tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530834914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-03-08 date_hijri=1444-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:441164006 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٣٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي:ه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بموجب وكاله رقم (٤٤١١٦٤٠٠٦) وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤٤٤ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه:ا، جاء فيها ما نصه: انه قد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٤٧٠٢٠٨٤١٠) وتاريخ ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره (الثالثه) بشان المطالبه ب (مطالبه ماليه ناشيه عن تنفيذ اعمال تعاقديه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المد عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: اثنا عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا (١٢،٨٦٥،٦١٢) ريالا والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٨۲۳۷۲) وتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤ه وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الامتناع عن دفع المطالبه الاصليه مما ادي الي اللجوء الي القضاء وتوكيل مكتب محاماه بالاضافه الي التاثير علي موكلتي في التزاماتها تجاه الغير من ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤ه الي ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥۰۰،۰۰۰) خمسميه الف ريال، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٤ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه دعواه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا طلب مهله للرد، وبتاريخ ١٨ / ٣/ ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه:ا مذكره جاء فيها ما يلي: اشاره الي الموضوع اعلاه نوضح لفضيلتكم حيث ان المدعي: يطلب في دعواه الزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٥۰۰،۰۰۰) خمسمايه الف ريال وذلك مقابل التعويض عن اضرار التقاضي لقيامه برفع الدعوي رقم (٤٤٧٠۰۲۰۸٤۱۰) وتاريخ ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤ه فاننا نلخص جوابنا في الاتي: اولا: نوضح ان الدعوي الاصليه التي استند عليها المدعي: في دعواه انما هي دعوي مطالبه لها جانب من النظر وليس بها ضرر علي المدعي:، وقدمت موكلتي ردها علي الدعوي، ولكن فضيله ناظر القضيه كان له راي اخر، كما تجدر الاشاره لاصحاب الفضيله بان موكلتي سعت وبذلت جهدها علي انهاء الخلاف الحاصل مع المدعي: والوصول الي حل يرضي جميع الاطراف الا انها لم تصل الي نتيجه مع المدعي:، ونشا عن ذلك اقامه هذه الدعوي، حيث ان موكلتي لم تقم بايقاع الضرر بالمدعي:. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان التعويض لابد ان يتوفر فيه اركانه الثلاث كامله، ومن اركان التعويض عن الضرر وجود العلاقه السببيه وهذا منتفي في هذه القضيه حيث لو اننا سلمنا جدلا بوقوع الضرر علي المدعي: بسبب التاخر عن السداد واقامه الدعوي، فلا علاقه لموكتي في ذلك التاخير حيث انها اقرت علي نفسها بوجد حق للمدعي في دعواه الاصليه لكن التاخر في التسليم كان ناجما عن القرار الصادر من وزير الحج بصفه عاجله رقم (٤٤٠٢٢٤١١٤) وتاريخ ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤ه والذي ينص فيه (عليه نؤكد عليكم بعدم المساس او التصرف باي مبلغ من مبالغ الشركه بشكل كامل بما في ذلك توزيع الارباح والدفع للموردين حتي يتم الانتهاء من اجراءات تعويض الحجاج، والالتزام بعدم تجاوز التوجيه والتصرف في اي من المبالغ حين يتم ابلاغكم من قبل الوزير بذلك) وحيث ان هذا القرار صادر من ممثل الجهه الاداريه العليا (وزاره الحج) وهو الوزير شخصيا المخول له بالتصرف المطلق في جميع الامور الاداريه التي تخص موكلتي ((...) سابقا) وايضا لها سلطه اشرافيه وتنفيذيه تجاه موكلتي، حيث انه لو لم تمتثل موكلتي لهذا القرار القاضي بايقاف صرف الدفعات للمتعهدين لربما ترتب عليها امور لا تحمد عقباها ومنها ايقاع عقوبه علي موكلتي بسبب هذا التصرف المخالف لقرار الوزير فوزاره الحج هي جهه حكوميه كفل لها النظام الحق في اصدار الاوامر لموكلتي ولا تستطيع موكلتي تجاوزها، قرار الوزير مرفق (۱). ثالثا: نشير الي فضيلتكم ان الدعوي الاصليه التي استند عليها المدعي: في دعواه كان يهدف منها المطالبه بمبلغ وقدره (٢٩،٢١٤،٥٦٤) تسعه وعشرون مليون وميتين واربعه عشر الف وخمسمايه واربعه وستون ريالا، في حين انه لم يحكم له منه الا ب (١٢،٨٦٥،٦١٢) اثنا عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، فلم يحكم له بجميع المبلغ الذي كان يطالب به بل حكم بما اقرت به موكلتي فقط، وحيث ان موكلتي قد عرضت علي المدعي: قبل لجويه الي المحكمه ان تدفع له هذا المبلغ المقر به لكنه اصر علي مطالبته بكامل مبلغ العقد وترتب علي رفضه رفعه لتلك الدعوي التي يستند عليها. رابعا: ايضا لا يخفي ان استحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به مما سبب لصاحب الحق ضررا واضحا وجليا، وهذا كله لا ينطلق علي موكلتي فقد كانت مقره بالحق للمدعي وانما كان التاخير بسبب ما اشارت اليه من وجود قرار صادر من وزير الحج رقم (٤٤٠٢٢٤١١٤) وتاريخ ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤ه يقضي فيه بعدم صرف اي مبالغ ماليه للموردين الي حين الانتهاء اجراءات تعويض الحجاج المتضررين بسبب التقصيرات التي حدثت في موسم حج ١٤٤٣ه وليس بسبب مماطله موكلتي لاداء الحق المطالب به، وفي جلسه ٣ / ٤/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله اليهما وبسؤال وكيل المدعي:ه عن عقده مع المدعي:ه استمهل لتقديمه وفي تاريخ ٣ / ٤/ ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي:ه مذكره جاء فيها : نستسمح فضيلتكم في تقديم هذه المذكره الجوابيه علي مذكره المدعي عليه:ا وفيها نجيب علي ما ذكرته المدعي عليه:ا من اجابات غير ملاقيه لدعوانا ونجمل ذلك فيما يلي: ١-نفت المدعي عليه:ا ان لا ضرر علي موكلتي من تاخر دفع المطالبه لان الدعوي مجرد دعوي مطالبه وانها قدمت ردها علي الدعوي وانها سعت وبذلت الجهد في سبيل انهاء الخلاف وان موكلتي هي من امتنعت عن ذلك وهذا كله مغالطات وتدليس حيث ان المدعي عليه:ا امتنعت عن دفع مستحقات موكلتي محتجه تاره بخطاب معالي الوزير وتاره بعدم استحقاق موكلتي لمطالبتها كامله مما اجبر موكلتي الي اقامه الدعوي الاصليه. ٢-ان العلاقه السببيه التي نفتها المدعي عليه:ا متحققه في هذه الدعوي حيث ان موكلتي اضطرت الي تقديم الدعوي الاصليه بسبب امتناع المدعي عليه:ا دفع ما بذمتها لموكلتي ولا ادل علي ذلك من تحججها بخطاب معالي وزير الحج سابقا ولا حقا. ٣-تحتج المدعي عليه:ا بان موكلتي طالبت في الدعوي الاصليه بمبلغ (٢٩،٢١٤،٥٦٤) ريال بينما حكم لها فقط بمبلغ (١٢،٨٦٥،٦١٢) ريال وهو ما اقرت به ونجيب علي ذلك: بان المبلغ المذكور هو مستحقات موكلتي كامله وعند اقامه الدعوي اقرت المدعي عليه:ا بالمبلغ الاخر وحصرنا دعوانا في المطالبه بما اقرت به المدعي عليه:ا علي ان يكون لنا الحق في اقامه دعوي مستقله بباقي المبلغ وقد تم ذلك والدعوي الان منظوره لدي دايرتكم الموقره برقم (٤٤٧۱۰٦۲۷۸۷) لذا فان احتجاج المدعي عليه:ا بان الدعوي اقتصرت فيما اقرت به فقط استدلال في غير محله. ٤-ذكر المدعي عليه:ا ان صاحب النفقات لا يستحق ما غرمه الا اذا ثبت مماطله من تعلق بذمته الحق فهذا ما حصل مع موكلتي حيث امتنعت المدعي عليه:ا من اداء الحق الذي بذمتها وليس فقط ماطلت في الاداء محتجه بخطاب معالي الوزير المشار اليه ثم لم تقر بكامل المبلغ المستحق مما اضطر موكلتي الي اقامه الدعوي الثانيه فاي مطل بعد ذلك، كما ارفق وكيل المدعي:ه العقد المبرم بينه وبين المدعي:ه والمؤرخ في ٢٠ / ٣/ ١٤٤٤ه بنفس مبلغ المطالبه. وفي جلسه ٢٤ / ٤/ ١٤٤٥ه ه تعذر الدخول للجلسه في وقتها بسبب ...، وبعد اكثر من نصف ساعه تم معالجه الخلل وتبين حضور وكيل المدعي عليه:ا، ولم تبين حضور من يمثل المدعي:ه، وبناء علي؛ قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه ٢٢ / ٥/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عن سبب عدم سدادها للمبلغ الذي اقرت به في الحكم الذي تطالب المدعي:ه باتعاب الترافع في مقابله، اجاب قايلا ان سبب امتناع موكلته عن سداد ما اقرت به راجع الي خطاب موجه من وزاره الحج بايقاف صرف اي مبالغ للمدعيه. وسالته الدايره هل اشعرت وزاره الحج موكلته باستيناف الصرف فاستمهل بالرجوع لموكلته وعقب وكيل المدعي:ه ان مستحقات موكلته واجبه الدفع قبل خطاب وزاره الحج وبناء عليه؛ قررت الدايره التاجيل، وفي تاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليه:ا الخطاب الصادر من معالي وزير الحج والعمره والمؤرخ في ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤ه والذي يفيد التاكيد علي عدم المساس باي مبلغ من مبالغ الشركه وفي تاريخ ٢٧ / ٥/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي:ه مذكره جاء فيها: اشاره الي دفع المدعي عليه:ا بانها لم تسلم موكلتي المبالغ المستحقه والتي اقرت بها المدعي عليه:ا وان السبب هو خطاب معالي وزير الحج القاضي بمنع المدعي عليه:ا من التصرف في اموال الشركه حتي يتم الانتهاء من اجراءات تعويضات الحجاج فنجيب بان هذا الخطاب لا يخص موكلتي ولا يخص اعمالها المتعاقد عليها مع المدعي عليه:ا وان سبب الايقاف من قبل معالي الوزير بسبب تقصير المدعي عليه:ا في خدمه بعض الحجاج في مجال الاعاشه وهي ليست من الاعمال المختصه بها موكلتي بل ان موكلتي تم الاستعانه بها من قبل الوزاره في تنفيذ اعمال عجزت عنها المدعي عليه:ا كما انه قد تم تعويض الحجاج المتضررين من قبل المدعي عليه:ا كما ان الشريعه الاسلاميه لا يعطلها قرار من بشر فقد الزمت المتعاقدين بالوفاء بالعقود وحثت علي اعطاء الاجير اجره وما سبق يؤكد عدم شمول موكلتي بهذا الخطاب، وان هذا الخطاب المؤرخ في ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤ه جاء لاحقا لاستحقاق موكلتي المالي علي المدعي عليه:ا حيث ان العقود مع المدعي عليه:ا وقعت بتاريخ ١٧ / ١١/ ١٤٤٣ه وكان تسليم الدفعات الماليه مقسمه الي اربع دفعات علي النحو التالي: ا-(٣٠%) عند توقيع العقد في ١٧ / ١١/ ١٤٤٣ه. ب-(٣٠%) عند انجاز (٥٠%) من العمل. ت-(٣٠%) عند انجاز (١٠٠%) من العمل وقد تم تسليم جميع المواقع في مشعري عرفات ومني بحد اقصي ٦ / ١٢/ ١٤٤٣ه. ث-(١٠%) عند تسليم المواقع بعد موسم الحج خاليه من الشواغر بحد اقصي ١٥ / ١٢/ ١٤٤٣ه ما يؤكد ان كامل مبلغ المطالبه مستحق قبل خطاب الوزير بمده شهران وتسعه ايام ولكن المدعي عليه:ا اخذت تماطل وتسوف حتي تم رفع الدعوي فاقرت بالمبلغ وحكم لموكلتي وتم السداد من قبل المدعي عليه:ا مما يؤكد جاهزيتها واستعدادها للدفع ولكنها ماطلت اضرارا بموكلتي وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اللجوء الي القضاء وتوكيل مكتب محاماه. ٢-التاثير علي موكلتي في التزاماتها تجاه الغير من ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤ه الي ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤ه.. ارفق وكيل المدعي:ه صوره ايصال حواله بنكيه صادره من البنك الاهلي من المدعو/ محمد يوفس الي وكيل المدعي:ه بنفس قيمه المطالبه. وفي جلسه ٢٩ / ٥/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا لما لم تسدد المستحقات التي اقرت بها للمدعيه والمستحقه قبل صدور خطاب وزير الحج والعمره الذي تستند عليه المدعي عليه:ا في عدم الصرف، فاجاب قايلا ان وزاره الحج والعمره وجهت موكلته شفهيا قبل صدور الخطاب، واضاف وكيل المدعي عليه:ا بان مبلغ اتعاب الترافع الذي تطالب به المدعي:ه وتستند فيه علي عقد وحواله بنكيه محوله الي حساب موكلها المحامي (...) يتبين ان مبلغ الحواله غير صادر من الشركه المدعي:ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ه ذكر ان الحواله صادره من المدعو (...)وانه مدير عام الشركه حسب عقد التاسيس ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم محمولا علي ما يلي من.

الاسباب:
لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحكمه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت الدعوي الاصليه نظرت لدي الدايره التجاريه الثالثه فان الدايره مختصه بنظرها، ولما كان وكيل المدعي:ه يطلب الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب الترافع في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٠٨٤١٠) والتي صدر فيها حكم لصالح موكلته بالصك رقم (٤٤٣٠٦٨٢٣٧٢) وتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤ه، وبما انه ثبت للدايره مماطله المدعي عليه:ا في سداد ما اقرت به في صك الحكم المشار اليه؛ لان الخطاب وزاره الحج والعمره الذي تستند عليه المدعي عليه:ا في عدم سدادها لمستحقات المدعي:ه كان بعد شهرين من استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ان ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الحق ثابتا و كان الغرم علي الوجه المعتاد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه:ا مماطله في اداء حق المدعي:ه؛ وحيث ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي:ه في مقابل اتعاب الترافع اكثر مما تستحقه موكلته فقد قدرته الدايره بمبلغ قدره مايتان وخمسون الف ريال وتري انه كاف في جبر الضرر اللاحق بالمدعي:ه دون حيف بالمدعي عليه:ا بتحميلها مبالغ تفوق المعتاد، وتمسكا بما للدايره من السلطه التقديريه في مثل هذه الدعاوي، وعليه فان الدايره تقضي بما ورد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:ا/شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٣٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي:ه تطلب الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال مقابل (اتعاب الترافع) في القضيه رقم: (٤٤٧٠٢٠٨٤١٠) والتي صدر فيها حكم لصالحها بالصك رقم: (٤٤٣٠٦٨٢٣٧٢) وتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤ه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه:ا نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكلته لم تماطل بل اقرت بالمبلغ، وقدره: (١٢.٨٦٥.٦١٢) اثنا عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، وكانت ترغب بسداده الا ان المستانف ضدها كانت رافضه استلام المبلغ المقر به وكانت ترغب بسداد كامل قيمه العقد، وقدره: (٢٩.٢١٤.٥٦٤) تسعه وعشرون مليونا ومايتان واربعه عشر الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا، وترتب علي رفض موكلته سداد المبلغ كاملا رفع الدعوي، وان المستانف ضدها اقامت الدعوي الاولي وطالبت فيها بكامل قيمه العقد ولم تطالب في المبلغ المقر به ابتداء قبل رفع الدعوي، كما انها قامت باقتصار مطالبتها في تلك الدعوي علي المبلغ المقر به من قبل موكلته، وهذا يثبت عدم مماطله موكلته في اداء الحق، اذ ان المبلغ الذي حكم به لصالح المستانف ضدها سبق واقرت به موكلته، وان حواله مبلغ اتعاب التقاضي لم تصدر من حساب الشركه المستانف ضدها، وقد اقر وكيل المستانف ضدها بان حواله مبلغ اتعاب التقاضي صدرت من حساب المدعو (محمد يوسف السوادي)، وهذا لا يبين بان مبلغ الحواله متعلق بذات الموضوع فقد يتعلق بتعاملات اخري بينهم اذ ان عقد الاتعاب المرفق من قبل المستانف ضدها كان بين (شركه (...)) وبين (المحامي (...)) والحواله بين شخص يدعي (...) و(...)، والمستانف ضدها لم تستطع اثبات سداد قيمه الاتعاب حتي يتسني لها رفع دعوي تطالب فيها باتعاب اضرار التقاضي، وطلب الغاء الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانفه بينما تبين عدم حضور المستانف ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٨/ ٦ / ١٤٤٥ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٥٧٠١٩٢٤٣٢) القاضي: (بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، ورفض ما زاد علي ذلك)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.