moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩٦٥٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تم فتح حساب تجاري رقم (...) والمدعي عليها ولم يتم الشراء من المدعي نهاييا ولا يوجد بينه وبين المدعي عليها اي تعامل، ليتفاجا المدعي بعد ذلك بان المدعي عليها قامت بتزوير افادتين تجاريه منسوبه لوزاره التجاره وتتضمن ارقام سجلات تجاريه ليست تابعه للمدعي تتضمن، وبعد علمه تقدم بطلب الي وزاره التجاره للاستعلام عن صحه الافادتين فتبين انها لا تحمل رقم قيد او باركود للتحقق وغير صحيحه، وحيث ان المدعي عليه، وطالب برفع الضرر الواقع عليه من خلال: الزام المدعي عليها بتسليم الافادتين والتهميش عليهما بالالغاء. والتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- افاده من وزاره التجاريه برقم (٤٢/٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٤ه. ٢- الافاده المزوره من وزاره التجاره بدون رقم وبدون تاريخ. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وكما حضر المدعو (...)مدعيا انه مدير الشركه المدعي عليها وبسؤاله عن ما يثبت ذلك؟ طلب مهله لاثبات ذلك للجواب عن الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم ذكر ان لديه مزيد تحرير للدعوي جري ارفاقه في النظام وطلب الاطلاع عليه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: ملخص دفعنا هو عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وقيدت المدعي عليها دعوي ضد (...)برقم (...)لعام ١٤٣٧ه لدي الدايره التجاريه السادسه تطلب فيها بالزامه بدفع مبلغ (٣٤٣,٩٨٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، وصدر حكم. وتقدمت المدعي عليها باستيناف علي الحكم برقم قضيه لدي محكمه الاستيناف (٣٦٤٤) لعام ١٤٤٠ه، وفيها حكمت دايره الاستيناف الاولي بالغاء الحكم الابتدا، والزام (...)[المدعي في هذه الدعوي] بان يدفع مبلغ (٣٤٣,٩٨٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. وبتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه قدم (...)، التماس علي حكم محكمه الاستيناف وصدر حكم دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول الالتماس. وبعد رفض الالتماس وبتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ه تقدم مره اخري(...)لدايره الاستيناف الاولي بطلب تفسير حكم واصدرت دايره الاستيناف الاول. وقيد المدعي دعاوي لدي المحكمه العامه، ودايره الطلبات والاوامر في هذه المحكمه وجميعها حكم فيها بعدم قبولها. ونلحظ من سلوك المدعي بانه يحاول نقض الحكم الصادر ضده بدفع مبلغ قدره (٣٤٣,٩٨٠) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا، بشتي الطرق وذلك بتحريك طلب التماس وتفسير حكم ثم عده دعاوي علي موكلته ومنها هذه الدعوي. وهذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم سبق ان نظرتها محكمه الاستيناف واصدرت حكمها النهايي القطعي، وبذلك ينطبق عليها حجيه الامر المقضي به المنصوص، وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وفق ما تم ايضاحه وبموجب الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه. وطالب بالحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها وحجيه الامر المقضي بموجب الماده (٨٦) من نظام الاثبات والماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعي. والطلب الاحتياطي: منحنا مهله كافيه للرد علي طلبات المدعي في دعواه في حال طلب الدايره تقديم الرد . وردت مذكره من وكيل المدعي وملخصها: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه سبق الفصل في موضوع هذه الدعوي غير صحيح، والدعوي التي اشار اليها في مذكرته (دعوي ثمن مبيع)، وموضوع هذه الدعوي مطالبه المدعي عليها (بتقديم مستندات) تحت يدها، استنادا للفقره (١/ا – ب) من الماده (٤٦) والماده (٤٧) من نظام المحاكم التجاريه ا/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والفقره (٣) من الماده (١٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه، و الماده (٣٤) والماده (٣٦) من نظام الاثبات. وتهرب المدعي عليها وامتناعها من تقديم المستندات محل الدعوي، قرينه علي صحه الدعوي استنادا للفقره (٢) من الماده (٤٦) من نظام المحاكم التجاريه : اذا امتنع اي اطراف الدعوي عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده، فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه والكتابه لوزاره التجاره لتقديم ما لديها من معلومات بشان المستندات محل الدعوي، استنادا للفقره (٣/ب) من الماده (. وطالب بالزام المدعي عليها بتقديم اصل الافادتين واثبات عدم صحتها، مع احتفاظ موكله بحقه في التقديم علي المدعي عليها لمطالبتها بالتعويض. ورصد هذه المذكره بالضبط والصك . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠١ه وملخصها: حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان المدعي قدم تحريرا لدعواه في مذكره الكترونيه، كما قدم المدعي عليه جوابا عنها بمذكره اخري، كما، وفي سبيل تحرير الدعوي جري من الدايره سؤال المدعي ما هي الورقتين اللتين تطلبهن وهل تقصد اصلهن وما هو اصلهن ما دمن الكترونيتين ولديك صوره منهن؟ فاجاب قايلا: يوجد لدي المدعي عليها ورقه ملونه من هذه الافاده، ولكني اقرر حصر دعواي في طلب اثبات عدم صحه الافاده، هكذا اجاب، وبسؤاله هل تطعن في الافادتين؟ فاجاب قايلا: نعم واطلب اثبات ذلك، هكذا اجاب، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في اثبات عدم صحه الافاده، وبناء علي ما تقدم، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري يختص بالفصل في المنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه وحيث انه بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي تبين ان المدعي يهدف من دعوي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان اثبات التزوير بدعوي قايمه لاثباته هو خارج عن اختصاص هذه المحكمه، اذ ان التزوير جريمه وجنايه، واثبات، ولما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام الاجراءات الجزاييه من اختصاص المحكمه الجزاييه ب(جميع القضايا الجزاييه)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا، وانعقاد الاختصاص للمحاكم الجزاييه، وبالله التوفيق.