tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 733

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-733) القرار رقم
| (V-38955-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - نسبه صفريه - ضريبه قيمه مضافه - قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
تقدمت المدينه بلالحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر مارس لعام ١٩٠٢٠ م، و تطالب بالغاء القرار، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره رد مؤكترته وختمتها بطلب رفض الدعوي؛ وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد حده دعواها كالعقود والشهادات الخليه مع عملايها ذات الصله، وعليه لا يمكن اثبات اجعتها بفرض النسبه الضفريه علي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتفاعيه عليها وفق الفقره (٣) من الماده (٧٩) من (٨٩) اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث انه ينقضي العمل بها بنهايه (٢١) م, والمدعيه لم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها باللاحكام الانتفاعيه بالارغم من انقضاء سريانها، وعليه انتهت الدايره لصحه اجراء المدعي عليها، ورفض دعوي المدعيه - اعتبار القار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١) من الماده (٣٣) و (٣٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (٢٨٣٩) (٢٨٣٩)
- الماده (١/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٠١٠٨/٢٠١٠، اجتمعت الذايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (…) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل، وحيث استفعت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بتاريخ
٢٠١١٠٢٠٢٥
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (…) تقدمت من
خلال .... هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (…) باليحه دعوي
تضمت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقويم النهايي للقتره
المتعلقه بشهر مارس لعام ١٩٠٢٠ و تطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: ١ - بصفه عامه يمكن
لشركات التامين اعاده تامين منتجاتها من خلال طلب تغطيه وثايق التامين
المقدمه منها من شركات التامين الاخري التي تقدم خدمه اعاده التامين، حيث
يقوم مقدم خدمه اعاده التامين بتلقي مقال (قسط التامين) لتوفر التامين علي
الوثايق الصادره من شركه التامين ودفع مبلغ متفق عليه في حال وقوع الحدث
المؤمن ضد الي شركه التامين المؤمن عليها، وفي بعض الحالات تتلقي شركه
التامين عموله من شركه اعاده التامين لقياء اسنادها لمخاطر التامين للشركه
مقدمه خدمه اعاده التامين. ٢- تعد العموله التي تستلماها المديعه من ... المقيمه
في المملكه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «دون الاخال باحكام
الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها
اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي»,
وبالمقابل تضع العموله المستلمه من ... غير المقيمه في المملكه للضريبه
بالنسبه الاساسيه في حال كف عداد اعاده التامين مرتبط بعقد تامين وباصل او
شخص متواجد في المملكه وذلك استنادا الي ما ورد في الفقره (١) من الماده
(٣٣) من N اللاته التفيفيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي حددت الشروط التي
تطبق تبعا لها النسبه الضريه علي الخدمات المورده لغير المقيمين في المملكه،
حيث نصت علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه
الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لسبه الصفر عند
استيفاء جميع الشروط الاتيه. - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او
عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وحيث تبين للهيه فحصها
للمستندات المقدمه من قبل المدهيه ان جزء من خدمات التامين المقدمه مرتبطه
بسلع ملموسه و العقارات بناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٢٣) من الاتجه التفيديه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تم اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاسسيه. ٢- فيما يتعلق باعتراض المديعه
علي غرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد المفروضه عن الفتره الضريبيه
محل الدعوي، تفيد مقام اللجنه الموقره بانه قد سبق الغاء الغرامات؛ وحتم مثل
المدعي عليها مدكرته بطلب رفض الدعوي.
كما تقدمت المديعه بمذكره رد حاطها: ان عمليه اعاده التامين المسنده
المستلمه من ... والمقدمه من ... الغير مقدمه في المملكه، مؤهله لتوريدات
خاصعه بنسبه الصفر وفقا للماده ٣٣ من اللايحه علي اساس انه لم يتم في اي
حاله تادييه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد.
وان الخدمات التي قدمتها الشركه لا يتم تاديتها علي سلع ملموسه في المملكه
العربيه السعوديه، والمقصود بانه لا يتم تاديتها علي سلع ملموسه هو ان استرداد
النفقات لا يتم تنفيذها وليست خدمه تسويع ملامسه السلع الملموسه. وكانت
الشركه قد اختربت تطبيق جميع شروط الماده ٣٣ من اللايحه لاضع عمليه اعاده
التامين المسنده لنسبه الصفر واستنتجت بان جميع الشروط مستوفاه وباتالي فان
نسبه الصفر قابله للتطبيق وقدمت تحليل مفصل لجميع الشروط وفقا للماده ٣٣
المعادله من اللايحه وفق الجدول ادناه:
<table><tr><td>- تحليل شركه ...</td><td>- شروط الماده ٣٣ (المعدله)</td></tr><tr><td colspan="2">- توبridات الحمدات التي يقدمها شخص فضع للضريبه الي عميل غير مقيم في المملكه لن تضع للضريبه بالنسبه الصفريه في اي من الحالات التاليه:</td></tr><tr><td>- تعتبر اعاده فرض العمله من قبل الشركه بمثابه توريد منفصل للخدمه (الاداريه) لا يندرج تحت اي من الحالات الخاصه الوارده في الموادمن ١٧ حتي ٢١ من الاتفاقيه.</td><td>- اذا كان مكان توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو (المملكه) وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه.</td></tr><tr><td>- ... الاجنبيه (اي غير مقيم في المملكه) تستفيد مباشره من الخدمه الاداريه وليس لديها مكان اقامه في المملكه.</td><td>- اذا كان العميل مقيمما في اي دوله عضو (المملكه)</td></tr></table>

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
<table><tr><td>- يوجد لدي شركات اعاده التامين الاجنبيه اي موظفين او مثلين اخري في المملكه يمكنهم الاستفاده مباشره من الخدمات او يمكن اعاده فرض الرسوم عليهم بين تواجدهم في المملكه. وبالتالي فان شركات اعاده التامين الاجنبيه تستفيد من الخدمه في مكان اقامتها والتي تقع خارج المملكه/ دول مجلس التعاون الخليجي.</td><td>- اذا استفاد العميل او ايشخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو (المملكه) وكان الشخص الاخر لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل.</td></tr><tr><td>- اعاده فرض عمليه الشركه (الخدمه الاداريه) لا يتم اجراءها علي السلع الملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتغطيه المخاطر علي السلع الملموسه في بعض الحالات والتي قد تغطها وثيقه التامين الاساسيه. الخدمات التي تؤديها الشركه هي خدمات الوساطه في بيع وثايق اعاده التامين التي ليس لها اي علاقه بالسلع الملموسه، بدلا من وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن.</td><td>- اذا تم تاييد الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو (المملكه) اثناء عمليه التوريد.</td></tr></table>
وTOD الشركه اعاده التاكيد فهمها للماده (٢) (٣) من اللايحه في ان دخل عمليه
الشركه (الخدمات الاداريه) لا يتم تاديته علي السلع الملموسبه بل هو خدمه اداريه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٢٩، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: بصفته وكيلا عن المعديه بموجب الوعي حضر وكيل المعديه / ... هويه رقم ... بصفته وكيلا عن المعديه بموجب الوعي المصفه في ملف الدعوي وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) واتاريخ ١٤٤١٠٦/٠٦٠ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال والتدعيه عن دعوي موكيلته اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمدكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيهما، واضاف بانه يحرز دعوي موكيلته في الاعتراض علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ويطلب قبول الدعوي، وسؤال

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، وسبقال الطرفين عما يودان اضافه قررا الالكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٢٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١١/٦٥ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣٣/١١/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١) واتعيليه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١) ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١) و علي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار
المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر مارس
عام ١٩، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابده وتقدم ما لديهما، يتبين ان المدعي عليها اصدرت قارها بشان اعاده التقييم النهايي للقتره الضريبه المتعلقه بشهر مارس لعام ٢٠١٩، حيث يضح ان الخلاف يكمن باعتراض المدعيه علي بند المبيعات医学يه الحايعه للضريبه للنسبه الاساسيه، وذلك لقيام المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه (٧٥) علي توريدات المدعيه المضع عنها كتوريد صفري عمل بموجب الاحكام والانتقاليه ل-tطبيق نسبه الصفر علي العقود المبرمه قبل ٢٠١٧، نهايه عام ٢٠١٨، وحيث ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تؤيد صحه دعواها كالعقود والشهادات الصحيه مع عملايها ذات الصله، وجبله لا يمكن اثبات اققيتا بفرض النسبه الطفره الي تلك العقود، كما ان الفتره الضريبيه محل الدعوي لا يسري عليها تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها وفق الفقره (٣) من الماده (٧٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث انه ينقي العمل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بها بنهايه ١٨/١٢/١٣ م، والمدعيه لم تقدم من الاسباب ما يدعم مطالبتها بالعمل بالاحكام الانتفاليه بالرغم من انقضاء سريانها، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يثوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه ٢٠١٨ المصر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او جديده او حلول ٢٠١٨ مابو ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل ضم ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايامكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المديعه شركه .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بالمبيعات
المحليه الخاصه للسبه الاساسيه للقتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.