moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670295345 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه انه بتاريخ 1444/09/6ه الموافق 2023/03/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مياه (...)) عدد (458) (كرتون ماء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/6ه الموافق 2023/03/28م بثمن اجمالي قدره (6,681.50) سته الاف وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (400.00) اربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/8ه الموافق 2023/04/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ 09/06/1445ه حضر المدعي /(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (779832810) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 9 / 12 / 2024م ، ومستلم التبليغ هو ((...)) ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه التي جاء فيها ما يلي نصه :((انه بتاريخ 1444/09/6ه الموافق 2023/03/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مياه (...)) عدد (458) (كرتون ماء)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/6ه الموافق 2023/03/28م بثمن اجمالي قدره (6,681.50) سته الاف وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (400.00) اربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/8ه الموافق 2023/04/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,031.50) سته الاف وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله: الفواتير المرفقه وبالاطلاع الداير علي الفواتير وجدت ثلاث فواتير محرره علي مطبوعات المدعي موجهه للمدعي عليه ممهوره بختمه الفاتوره الاولي بمبلغ 3.220.00 ثلاثه الاف ومايتان وعشرون ريال والفاتوره الثانيه بمبلغ 3.220.00 ثلاثه الاف ومايتان وعشرون ريال والفاتوره الثالثه بمبلغ 241.50 مايتان وواحد واربعون ريال وخمسون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليه ممهوره بختمه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (6.031.50) سته الاف وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله، وبما ان المدعي عليه تبلغ بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الفواتير حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : (...) هويه وطنيه رقم ( ...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (6.031.50) سته الاف وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.