moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٤٧٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان تورد المدعي عليها للمدعي فواكه، براس مال مدفوع من قبل المدعي للمدعي عليها وقدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريالا، علي ان تبلغ نسبه الارباح (٨١,٢٠٠) واحد وثمانون الف وميتان ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م، وطالب ب ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريالا. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد اتفاقيه المتضمن ابرام اتفاقيه بين الطرفين علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه فواكه وقد تم دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريالا، ومده العقد (٧) سبعه اشهر، ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها برقم ٩٢٧٨٢ وتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر المتضمن ان يدفع المدعي عليه لامر المدعيه مبلغا قدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريالا تستحق عند المطالبه بموجب العقد رقم (...) ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٦/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، كما اكد وكيل المدعي علي مطالبته المدعي عليها باعاده مبلغ (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريالا والذي يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين في ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م كون المدعي عليه لم يلتزم بالعقد بين الطرفين واحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب استمهل له. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٢ه وملخصها: تشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليه قام بايداع مذكرته عبر النظام وذكر ان رده يتلخص في عدم صحه دعوي المدعي وفق ما ضمنه في مذكرته والتي احال اليها وفق ما ضمنه في مذكرته، و ان الشراكه بين الطرفين مضاربه ولا يجوز ضمان راس المال، وانه قد وقعت خساير علي الشركه بسبب جايحه كورونا، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي، وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها بهذه الجلسه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريالا. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال. ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها لعقد استيراد الفواكه، وبما انه اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ وابرام العقد وذلك بتوقيعها وختمها بما يعد بمنزله الاقرار الضمني لما فيها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعته للمدعي عليها لشراكه المضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، ولقوله تعالي: (اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد نظرا لما جاء في اقرارها الضمني، ودفعت في مذكرتها بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي قد طالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه، علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١٦,٠٠٠) ميه وسته عشر الف ريالا . ثانيا: الزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.