moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٣٤٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (١) حيث ان المدعي عليه مساهم لدي موكلتي شركه (...) - شركه مساهمه سعوديه مقفله - سجل تجاري رقم (...) والتي قامت خلال الاعوام الماضيه بقيد بعض المبالغ علي حسابه الجاري لديها بمبلغ وقدره (٣,٧٤٤,٨٨٨) ريال تحت حساب ما يخصه من الارباح، الا انه تنكر لاستلامه لهذه المبالغ وقام برفع دعوي قضاييه ضد موكلتي لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر برقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ه مطالبا من خلالها بارباحه عن العامين (٢٠١٧ - ٢٠١٨) وقد قضت له الدايره بما يطالب به من ارباح بمبلغ وقدره (٣,٣٤٥,٨٧٥) ريال بموجب الحكم الصادر في ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٢ه (مرفق صورته) والذي جري تاييده من قبل دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك الصادر في القضيه رقم (٢٣٩٠) لعام ١٤٤٢ه (مرفق صورته) والذي ورد فيه (بان للمدعي عليها اقامه دعوي علي المدعي لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه) ٢) المبالغ المسجله علي حساب المدعي محل المطالبه بهذه الدعوي: مبلغ (٨٦٠.٠٠٠) ريال بموجب الحواله المؤرخه في ٠٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م (مرفق صورتها). مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٨٢٥) وتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م المسحوب علي البنك (...) (مرفق صورته). مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥١) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب علي بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحده سكنيه بمدينه (...) حي (...) - عماره (...) رقم (١١) - شقه رقم (١٢) (مرفق صورته). مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥٢) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب علي بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحده سكنيه بمدينه (...) حي (...) - عماره (...) رقم (١١) - شقه رقم (٢٢) (مرفق صورته). مبلغ (٢٠٤.٨٨٨.١١) ميتان واربعه الاف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا واحد عشر هلله نثريات بموجب البيان (المرفق صورته). وعليه يصبح اجمالي المبلغ المطالب به (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١) ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا سعوديا واحد عشر هلله علما بانه قد جري اخطار المدعي عليه اعمالا لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه بخطابنا المؤرخ في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٢ه بواسطه البريد الالكتروني (المرفق صورته)). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر اطراف الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعيه ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه ما هي دفوعه، ذكر ان المدعيه لم تخطر موكله وفق ما نص عليه النظام اذ ان الاخطار جاء مقتضبا ولم يبين فيه مستند المطالبه، فافهمته الدايره بالاجابه الموضوعيه علي الدعوي وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه الترافع الكتابي، فاستعدا بذلك. وفي ١١/ ١١/ ١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي عليه: اولا: ان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها وذلك في الدعوي رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ ه والتي تصدت لها الدايره التجاريه الثالثه عشر بالرياض وانتهت بها الي الحكم لصالح موكلي بالزام شركه (...) -المدعيه- بصرف ارباح موكلي لعام ٢٠١٨م وجزء من ارباح عام ٢٠١٧م، ثم ايدت الدايره الاستينافيه الثانيه بذات المحكمه الحكم محمولا علي اسبابه بدعوي رقم (٢٣٩٠) لعام ١٤٤٢ ه، حيث طالب موكلي في الدعوي ١١١٨٠ بصرف ارباحه التي حجبتها شركه (...) عمدا وامتنعت عن صرفها، وعللت عدم صرفها للارباح بان علي موكلي مديونيه وهي المديونيه التي تدعيها في هذه الدعوي!، وقد ندبت الدايره الثالثه عشر خبيرا لتبيان ما لموكلي وما لشركه (...) من حقوق، وتقدمت شركه (...) للخبير بنفس ما تدعيه في هذه الدعوي، وقررت الدايره والخبير الي عدم صحه ما دفعت به شركه (...) وانتهت الي الزامها بصرف الارباح. (مرفق اسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوي رقم ١١١٨٠). ثانيا: ان لدي موكلي تاريخ قضايي مزمن مع المدعيه، فمن يقوم علي ادارتها يمارس اللدد في الخصومه والكذب في الدعاوي، وتم احالته هو وكاتب عدل من قبل اداره المستشارين بوزاره العدل الي النيابه في دعوي تزوير وكالات لشريك مساهم بالشركه المدعيه، ومع هذا لم يمنعه شيء من جعل الشركه التي يقوم علي ادارتها ان تمارس الكذب حتي علي القضاء!؛ اذ ذكر وكيل المدعيه في (١) من دعواه في صحيفه الدعوي الالكترونيه - التي احال عليها في هذه الدعوي- ما يلي نصه: ...والذي جري تاييده من قبل دايره الاستيناف الثانيه بموجب الصك الصادر في القضيه رقم (٢٣٩٠) لعام ١٤٤٢ه (مرفق صورته) والذي ورد فيه (بان للمدعي عليها اقامه دعوي علي المدعي لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه)... اه وهذا قول غير صحيح تماما! ونرجو من وكيل المدعيه عدم الاستمرار في هذه التصرفات العبثيه وتحري الصدق والامانه فيما يدعيه؛ وها نحن وعونا له ولشريف مقام الدايره علي تحقيق العدل وبراءه الذمم نرفق لكريم اطلاع فضيلتكم الحكم الذي نص عليه وكيل المدعيه في دعواه ويتضح انه لم يجعل للمدعي عليها حق اقامه الدعوي ولم ينص -ولو احاله او تلميحا- علي هذا القول تماما فكيف لوكيل المدعيه القول بهذا!؛ ونامل من فضيلتكم اتخاذ اللازم حيال هذه التصرفات العبثيه. (مرفق٢= صك الحكم الصادر في الدعوي رقم ٢٣٩٠). وعليه فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم برفض الدعوي لسبق الفصل فيها. ٢- الحكم لصالح موكلي باتعاب المحاماه البالغ قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وفي ١٢ / ١١ / ١٤٤٢ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه علي مذكره المدعي عليه الجوابيه، مع ارفاق تقرير الخبير النهايي في القضيه رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ه، علي ان يكون ذلك خلال مده اقصاها سبعه ايام من تاريخه، والله الموفق. وفي ١٤/ ١١/ ١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعيه: اولا: ان رد وكيل المدعي عليه غير ملاق للدعوي حيث انه لم يجب علي دعوي موكلتي التي تمثلت في المبالغ المسلمه للمدعي عليه علي النحو التالي: ١) مبلغ (٨٦٠.٠٠٠) ريال بموجب الحواله المؤرخه في ٠٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م (المرفق صورتها طي صحيفه الدعوي). ٢) مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٨٢٥) وتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م المسحوب علي البنك (...) (المرفق صورتها طي صحيفه الدعوي). ٣) مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥١) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب علي بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحده سكنيه بمدينه (...) حي (...) - عماره (...) رقم (١١) - شقه رقم (١٢) (المرفق صورتها طي صحيفه الدعوي). ٤) مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥٢) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب علي بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحده سكنيه بمدينه (...) حي (...) - عماره (...) رقم (١١) - شقه رقم (٢٢) (المرفق صورتها طي صحيفه الدعوي). ٥) مبلغ (٢٠٤.٨٨٨.١١) نثريات متفرقه بموجب البيان (المرفق صورتها طي صحيفه الدعوي). وعليه يصبح اجمالي المبلغ المطالب به (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١) ريال، والذي قام المدعي عليه باستلامه بالزياده علي ارباحه لدي الشركه. ثانيا: ثانيا: ان ما زعمه وكيل المدعي عليه من ان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها من خلال الدعوي رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ه فهو زعم باطل وغير صحيح، لان الدعوي الاولي قد انصرفت الي مطالبه المدعي عليه لموكلتي بارباحه عن كامل العامين ٢٠١٧م/ ٢٠١٨م (وليس ٢٠١٨م وجزء من ارباح عام ٢٠١٧م كما ورد في مذكره المدعي عليه) في حين انصرفت هذه الدعوي الي مطالبته باعاده المبلغ التي استلمها من الشركه بموجب المستندات المشار اليها اعلاه ورفض احتسابها من ضمن ارباحه، وبمعني اوضح فان المدعي عليه قد استلم حقوقه عن ارباح العامين المذكورين مرتين وليس مره واحده الاولي من خلال المبالغ المطالب بها من خلال هذه الدعوي والثانيه من خلال الحكم الصادر لصالحه من الدايره التجاريه الثالثه عشر والذي قام بتنفيذه فعليا بواسطه محكمه التنفيذ بالرياض. ثالثا: ان الادعاء بان الشركه قد حجبت ارباح المدعي عليه عمدا وامتنعت عن صرفها هو ادعاء غير صحيح، حيث تم تعليه ارباح المدعي عليه في حسابه لدي الشركه اسوه بباقي المساهمين وهو اجراء متبع ومتعارف عليه لدي الشركات حيث ترصد الارباح بحسابات المساهمين ويتم الصرف نقدا بعد خصم المديونيات المستحقه للشركه وقد اشار الي ذلك الخبير المحاسبي بالبند (د) صفحه (۷) من تقريره (المرفق صورته). رابعا: لقد اتهمنا وكيل المدعي عليه - هداه الله - بالعبثيه وعدم تحري الصدق والامانه فيما ندعيه كما اتهم مدير الشركه (بالكذب) في الدعاوي وذلك بسبب ما ذكرناه في صحيفه دعوانا من ان دايره الاستيناف الثانيه قد قررت في صك الحكم الصادر في الدعوي رقم (٢٣٩٠/٤٢) بان (للمدعي عليها اقامه دعوي علي المدعي لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه) حيث نفي وكيل المدعي عليه بشكل قطعي وجود هذه الجمله ضمن الحكم علي الرغم من النص عليها بشكل واضح وظاهر بالسطر الثالث من الاسباب، وبذلك يتاكد لفضيلتكم بان من يمارس اللدد في الخصومه وعدم تحري الدقه فيما يقدم للقضاء هو المدعي عليه ووكيله وليست موكلتي التي تطالب باسترداد حقوقها المشروعه ونسال الله الهدايه للجميع. بناء عليه وحيث ان المدعي عليه لم ينكر استلامه للمبالغ الوارده بالدعوي والتي استلمها بموجب حوالات وشيكات بنكيه كما انه قد استلم كامل ما يخصه من ارباح عن العالمين (٢٠١٧م - ٢٠١٨م) بموجب الحكم الصادر عن الدايره الثالثه عشر والمؤيد بالحكم الصادر عن دايره الاستيناف التقنيه والذي قرر بان لموكلتي الحق في اقامه هذه الدعوي ومطالبه المدعي عليه بما تدعيه من حقوق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع لموكلتي شركه (...) (شركه مساهمه مقفله) مبلغ وقدره (١١/٣.٧٤٤.٨٨٨) ريال التي استلمها بموجب المستندات المرفقه. وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٢ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته قرروا اكتفايهم بما سبق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي. ثم احيلت القضيه لهذه الدايره بعد الغاء محكمه الاستيناف لحكم الدايره المشار اليه فحددت الدايره جلسه في ٩/٧/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت من وكيل المدعي عليه تزويد الدايره بالحكم الصادر عن الدايره الثالثه عشر في الدعوي رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ والحكم الصادر عن دايره الاستيناف الثانيه في الدعوي رقم ٢٣٩٠ لعام١٤٤٢ علي ان يكون ذلك عن طريق النظام خلال مده اقصاها خمسه ايام. وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي ثم حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها وقد سببت الدايره حكمها وفقا لما يلي: (ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعه واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا واحد عشر هلله (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١)، والذي يمثل المقيد عليه في حسابه الجاري لدي المدعيه. ولما كان الثابت نظر طلب المدعيه هذا قضاء في الدعوي رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه الصادر فيها حكم الدايره الثالثه عشره في هذه المحكمه بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢ه، والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بالقضيه رقم ٢٣٩٠ بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه، حيث دفعت المدعيه في تلك الدعوي بهذا الطلب، وقررت الدايره في اسباب حكمها عدم صحه ما دفعت به المدعيه لعدم وجود الدليل المحاسبي المؤيد له؛ الامر الذي يتبين معه للدايره سبق الفصل في دعوي المدعيه. ولا ينال من ذلك العباره التي ذكرتها دايره الاستيناف من ان للمدعيه اقامه دعوي ضد المدعي عليه لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه؛ ذلك ان دايره الاستيناف ايدت حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابها بعد ان استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، والتي انتهت اليه الدايره بعد ندب خبير محاسبي نظر في طلب المدعيه موضوع هذه الدعوي.) ثم جري احاله القضيه من دايره الاستيناف بعد الغاء حكم الدايره الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤ه، وقد ضمنت دايره الاستيناف حمها الاسباب التالي: (وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والمرافعه، فقد استبان لدايره الاستيناف عدم صواب ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في موضوعها بالحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢ه، في الدعوي رقم ٤١٨٠١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بالقضيه رقم ٢٣٩٠ بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه وذلك ان الحكم الصادر في القضيه رقم ٤١٨٠١١١٨٠ لم يناقش المستندات المقدمه من المدعيه، وما ذكره الخبير في جوابه عن هذه المستندات لم يكن وافيا، وغايه ما ذكره عن اقرار المورث انها لم تتضمن عباره الاصول المتداوله بما في ذلك الحسابات البنكيه ، وكان المتعين علي الدايره ناظره القضيه سؤال المدعيه عما اذا كان هناك مستندات غير ها علي المديونيه واجراء المقتضي الشرعي حيال ذلك من بينه او يمين، وما دام الحال ما ذكر فان الدايره في حكمها هذا قد اغفلت مطالبه المدعيه، وكان للمدعيه حق باقامه دعوي مستقله بها والنظر فيها وفق اصول التقاضي، وهو وفق ما راته دايره الاستيناف في حكمها السابق؛ وبناء عليه وعلي ما قضي به الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٧٦٧٠٣٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه.) ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت دايره الاستيناف الغت حكم الدايره الصادر بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل موضوعها بالحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢ه، في الدعوي رقم ٤١٨٠١١١٨٠ لعام ١٤٤١ه والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بالقضيه رقم ٢٣٩٠ بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢ه، ولما كانت دايره الاستيناف تري ان الدايره الثالثه عشره لم تناقش المستندات المقدمه من المدعيه في تلك الدعوي، وان جواب الخبير علي المستندات لم يكن وافيا، وانه كان المتعين علي الدايره الثالثه عشره سؤال المدعيه عما اذا كان هناك مستندات غير ها علي المديونيه واجراء المقتضي الشرعي حيال ذلك من بينه او يمين، وانه ما دام الحال ما ذكر فان الدايره الثالثه عشره قد اغفلت مطالبه المدعيه في حكمها. ولما كان الامر كذلك وكان الثابت وباقرار دايره الاستيناف ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي قد نظرت في الدعوي المحكوم بها من الدايره الثالثه عشره ولم تثبت لديها، ولما كانت الدايره الثالثه عشره ندبت خبير محاسبيا فحص مستندات المدعيه ولم يثبت لديه صحه مطالبتها، ولما كان في اعاده نظر هذه الدايره لمطالبه المدعيه وفق توجيه دايره الاستيناف ما يؤدي الي تعارض الاحكام، والي نقض الاجتهاد بمثله، ذلك ان مستمسك دايره الاستيناف في طلب النظر في موضوع هذه الدعوي هو عدم نظر الدايره الثالثه عشره لمطالبه المدعيه وفقا للوجه الشرعي، والذي هو خارج عن سلطه هذه الدايره استنادا للماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجه....)؛ الامر الذي تري معه الدايره حجيه ما قضت به الدايره الثالثه عشره في مطالبه المدعيه وتنهي معه الدايره الي الحكم وفق ما انتهت اليه الدايره الثالثه عشره في حكمها وهو رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي و بالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٣٤٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٩٨٣٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١) ريال، والذي يمثل المقيد عليه في حسابه الجاري لدي المدعيه تحت حساب ما يخصه من الارباح كونه مساهما فيها، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفه (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: اولا: اخفق الحكم فيما انتهي اليه من ان المديونيات المسجله علي المستانف ضده لدي الشركه قد جري النظر فيها من قبل الدايره الثالثه عشر من خلال الدعوي رقم: (٤١٨٠١١١٨٠)، حيث ان هذه الدعوي قد اقتصرت علي الحكم للمستانف ضده فيما يطالب به من ارباح عن العامين (٢٠١٧-٢٠١٨م)، ثانيا: فساد الاستدلال بنص الماده (٨٦) من نظام الاثبات، ثالثا: ان ذمه المستانف ضده ما زالت مشغوله بمبالغ المديونيات ، وطلب الحكم بطلب موكلته الوارد في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٢ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستانف وكاله عن اعتراضه احال الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده وكاله بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، والدايره وهي تنتهي الي هذه النتيجه انما تؤسس علي ان هذا الحكم (محل الاعتراض) توصل علي عدم استحقاق المدعيه (هنا) لما تطلبه بناء علي ما هو ثابت بالحكم السالف؛ كون الخبير بحث هذه المطالبه وفصل في نتيجته وردوده علي ملحوظات المدعي عليها (المدعيه هنا)، وتشير الدايره الي ان ذلك لا يحول دون حق المدعيه في الاعتراض علي الحكم السابق بالطرق النظاميه المتاحه لها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٨٣٢٩٥ وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٤ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.