moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٤٩٠٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (...) لمده (٤٨) ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٨,٩٩٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٧٨,٥٩٠.٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٧٨,٥٩٠.٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢ه سدد منه (٨٢,٦٨٠.٠٠) اثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٩٥,٩١٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٧/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م حتي ١٤٣١/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٣٠م.)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمرفقات واكتفت بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢/٤/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعي برقم وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ (٨٦١٧٧٧٣٣) وافادت وكيله المدعيه بان لديها عقد يخص مبلغ المطالبه، وان العقد المرفق يخص سياره اخري، وذلك بسبب وجود اكثر من تعامل مع مؤسسه المدعي عليه فامهلتها الدايره لارفاق العقد بالنظام فاستعدت بذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٤٥ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت له في الجلسه الماضيه اجابت بان العقد المرفق يخص السياره محل المطالبه وانها تتراجع عما ذكر في الجلسه الماضيه، وسالتها الدايره عن اجمالي قيمه ايجار السياره اجابت بان قيمه السياره ١٧٨.٥٩٠.٠٠ ريال وذلك باضافه قيمه الدفعه المقدمه وقدرها ٣٠.٠٠٠.٠٠ ريال، وقيمه التملك للسياره في نهايه العقد وقدره ١٨.٩٩٠.٠٠ ريال الي قيمه ايجار السياره للمده وقدره ١٢٩.٦٠٠.٠٠ ريال، وسالتها الدايره هل تملك المدعي عليه السياره فاجابت بان السياره في حوزه المدعي عليه كما جري سؤال وكيله المدعيه عن المبلغ المسدد من المدعي عليه فاجابت بانه قام بسداد ٨٢.٦٨٠.٠٠ ريال، واكتفت بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيل المدعيه دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٩٥.٩١٠)، تمثل المتبقي من قيمه اجره سياره (...) مع نقل الملكيه للمدعي عليه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين وملحق العقد كلاهما ممهور بختم الطرفين، وسندات لامر محرره من المدعي عليه للمدعيه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها فهي حجه عليه وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ومن خلال نظر الدايره في ملحق العقد فان الثابت لديها بان قيمه ايجار السياره محل الدعوي (١٢٩.٦٠٠) ريال، بالاضافه الي قيمه نقل ملكيه السياره وقدرها (١٨.٩٩٠)ريال، وبعد خصم المبلغ الذي اقر وكيل المدعيه باستلامه من موكلته وقدره (٨٢.٦٨٠) ريال، يكون المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٦٥.٩١٠) ريال، وما ذكره وكيل المدعيه من اضافه الدفعه المقدمه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، الي قيمه ايجار السياره، فانه لم يثبت للدايره كون الدفعه المقدمه غير داخله في قيمه ايجار السياره، كما تشير الدايره بان السياره محل الدعوي تكون ملكا للمدعي عليه بعد تسليم المبلغ للمدعيه، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٩١٠) خمسه وستون الفا وتسعمايه وعشره ريالات. والله الموفق.