moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٨٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...)التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/١٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/٠٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الاثنين ٢٣/٠٣/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه افاد بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره ( ٣٤٩٢١٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه ريال تمثل قيمه اعمال توريد وتركيب انظمه السلامه والحريق للمدعي عليها ولم تطابق متطلبات الدفاع المدني لوجود بعض الاخطاء الفنيه والعيوب والنواقص في شبكه الاطفاء والرش الالي وقدم خطابا من مديريه الدفاع المدني تضمن وجود ملاحظات متعلقه بالسلامه مرصوده علي مركز (...) التجاري المملوك للمدعي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وتزويده بنسخه من مستندات الدعوي فاستعد وكيل المدعي بذلك، وفي جلسه الاربعاء ٠٧/٠٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تضمنت انكاره وجود اخطاء وان موكله قام بالعمل وتم استلامه سليما، وفي جلسه الاربعاء ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من اطراف الدعوي خمسه اسماء لجهات خبره متخصصه في مجال الاطفاء والحريق لاختيار احدها خبيرا في الدعوي ، وفي جلسه الاربعاء ١٦/٠٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي اسماء خمسه مكاتب هندسيه ولم يقدم وكيل المدعي عليه اسماء مكاتب هندسيه وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي وافهمت الدايره الطرفين ان عليهم التواصل مع المكتب وتقديم ما لديهم من مستندات فاستعدا بذلك ، وفي جلسه الاربعاء ١٥/٠٩/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بتوقيع الحاضر عنها علي محضر الجلسه السابقه ثم قدم الحاضر عن المدعي خطاب مكتب (…) لاستشارات السلامه الهندسيه وفيه قيمه الاتعاب وقد وافق وكيل المدعي علي هذه القيمه فقررت الدايره تكليف المكتب المذكور انفا خبيرا في هذه القضيه علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الطرف المحكوم عليه انتهاء ، وفي جلسه الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه وبحضور اطراف القضيه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي الذي خلص فيه الي ان الاعمال المنفذه علي ارض الواقع لا تتوافق مع بعض بنود العقد المبرم ولا تتطابق مع لوايح واشتراطات الدفاع المدني ، وان نظام الرش الالي المنفذ علي ارض الواقع لا يحقق الحد الادني من اشتراطات ومتطلبات التصميم والتركيب وفق لوايح واشتراطات الدفاع المدني ، تسلم الحاضران نسخه من التقرير و ذكر الخبير بان المدعي هو من دفع الاتعاب كامله ثم طلب اطراف الدعوي تاجيل الجلسه للاطلاع علي التقرير، وفي جلسه الاربعاء ٢٢/٠٢/١٤٤٠ه سالت الدايره الطرفين عن وجود اعتراضات لديهما علي تقرير الخبير فقرر وكيل المدعي عدم وجود اعتراضات لديه علي التقرير فيما قرر وكيل المدعي عليه ان لديه اعتراضات لم يتمكن من احضار مذكره بها في هذه الجلسه وطلب مهله فافهمته الدايره ان عليه ان يحضر رده في موعد اقصاه ٤/٣/١٤٤٠ فاستعد بذلك ، ثم طلب توجيه سؤال للخبير عن كونه يعمل لدي المدعي قبل ذلك فاقر الخبير بانه كان يعمل لدي المدعي استشاريا قبل قيد الدعوي في المحكمه ، وبناء عليه طلب وكيل المدعي عليه رد الخبير ، فافهمته الدايره ان عليه تقديم اعتراضه علي تقرير الخبير في الموعد الذي حدد له ، فاستعد بذلك، وفي جلسه الاربعاء ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير وبسؤاله عن سبب تاخره عن الموعد المرصود له ذكر ان اعداد المذكره اخذ منه وقتا طويلا وبالاطلاع عليها لم يظهر انها من الصعوبه بمكان الذي يضطره لهذا التاخير وبسؤاله عن تسليمه اعتراضاته للخبير قرر انه لم يسلمه له واكتفي بالتسليم للدايره ولظهور المماطله والتاخير غير المبرر من الوكيل الحاضر عن المدعي عليه قررت الدايره عزله عن المرافعه في هذه الدعوي وافهمته ان عليه ابلاغ موكله للحضور بنفسه او توكيل وكيل اخر عارف بالدعوي وجاد في انهايها وانه لن يقبل اي استمهال اخر من قبل موكله واذا اراد تقديم شيء فان عليه تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، وفي جلسه الاثنين ٢٥/٠٣/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير الهندسي وطلبت منه الدايره تقديم تقرير عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وقيمتها التقديريه ومدي انطباق اشتراطات العقد عليها وما يمكن الاستفاده منها وما لا يمكن الاستفاده منه فاستعد بذلك ، وفي جلسه الاربعاء ١٢/٠٤/١٤٤٠ه قدم الخبير الهندسي تقريره الذي طلب منه وافاد بانه افاد به الطرفين بمن فيهم المدعي عليه مالك المؤسسه فطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد فافهمته الدايره ان موكله استمهل المهل الكافيه وان الجلسه ستكون غدا ، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت الطعن علي التقرير الاول للخبير ، وبسؤاله عن جواب موكله علي التقرير الثاني ذكر بان الوقت لم يسعف موكله لاعداد الرد وطلب مهله لتقديمه فافهمته الدايره ان طلبه مرفوض لان موكله اكثر من طلب الاستمهالات وتاخر عن تقديم ردوده علي التقارير، والتقرير الاخير عباره عن صفحتين فقط لا يستدعي كل هذا التاخير والاستمهال لعده مرات ، ثم عقب وكيل المدعي طالبا الحكم له بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب الخبير واكتفي بما ذكره الخبير في تقريريه وبما سبق تقديمه ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته اصر علي رد تقرير الخبير و قرر اكتفاءه بما سبق. (الاسباب) لما كان المدعي يذكر انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره ( ٣٤٩٢١٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه ريال تمثل قيمه اعمال توريد وتركيب انظمه السلامه والحريق ويذكر ان الاعمال التي قام بها المدعي عليه لم تطابق متطلبات الدفاع المدني لوجود بعض الاخطاء الفنيه والعيوب والنواقص في شبكه الاطفاء والرش الالي وقدم وكيل المدعي خطابا من مديريه الدفاع المدني تضمن وجود ملاحظات متعلقه بالسلامه مرصوده علي مركز (…) التجاري المملوك للمدعي ، ولما كان المدعي عليه يقر باستلامه المبلغ المدعي به و ينكر ما ذكره المدعي من عيوب ويتسمك بصحه العمل المسلم للمدعي ، ولما كان المحل الذي ركبت فيه انظمه السلامه والحريق وانظمه الرش الالي قايما ويمكن الشخوص عليه من قبل مكتب خبره ، ولما كانت الدايره قد ندبت مكتب (…) لاستشارات السلامه الهندسيه للشخوص علي الموقع وتقديم تقرير عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وقيمتها التقديريه ومدي انطباق اشتراطات العقد عليها وما يمكن الاستفاده منه من الاعمال وما لا يمكن ، ولما كان الخبير الهندسي قد قدم تقريره الذي افاد فيه ان مجموع القيمه الماليه لجميع المرشات والتوصيلات التي يمكن الاستفاده منها هي مبلغ قدره (١٠٤٧٢٩٦) مليون وسبعه واربعون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا ، وان تكاليف فك الانظمه المركبه غير المستفاد منها تقدر بمبلغ قدره (٥٢٣٦٦٥) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا ، وانه بخصم المبلغ الاخير من الذي قبله تعتبر القيمه الماليه لجميع المرشات والتوصيلات التي يمكن الاستفاده منها هي مبلغ قدره (٥٢٣٦٣١) خمسمايه وثلاثه وعشرون وستمايه واحدي وثلاثون ريالا ، وانه بخصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبه يكون الناتج مبلغ قدره (٢٩٦٨٤٦٩) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا ، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا في ذمه المدعي عليه ، ولا ينال من ذلك ان وكيل المدعي عليه طلب رد الخبير الهندسي لوجود علاقه سابقه بين الخبير والمدعي ، فان هذا لا يؤثر علي صحه تقرير الخبير اذ لا يكاد يوجد مكتب خبره الا وله علاقه سابقه مع عملاء عديدين وهذا لا يمنع من ندب الخبير طالما انه ليس بينه وبين احد اطراف الدعوي علاقه قايمه اثناء نظر الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) ان يدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٢٩٦٨٤٦٩) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا. الحكم في القضيه رقم ١٣٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/١١/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٩٦٨٤٦٩) ريالا قيمه توريد وتركيب انظمه السلامه والحريق .فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا للوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه ١٣/٤/١٤٤٠ه . (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه اليوم وفيها سالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه علي ما سبق فقررا الاكتفاء ، وحيث لم يبد المدعي عليه في اعتراضه امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٠٨٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي ..... (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢.٩٦٨.٤٦٩) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.