tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 163

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:7574 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2544 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:208 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081117611 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2021 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2020-163) القرار رقم
(Z-2020-12984) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده
النظاميه للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٩٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والضرين من اللاتده التفيديه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ (٢٠٨) - ه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٩ ه - مؤدي ذلك: مود قبول الاعتراض شكل قووات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتين (00) من نظام المراقعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
(١/١) بتاريخ ١٣٥٠٠١/٢٢ ه
- الماده (١/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصله والسلام علي رسول الله، واله و صحيه ومن والاه، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها
في الماده (٧) من نظام ضريبه الدخل بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
و تعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٧٥٧٤) وتاريخ
العراقي ١٤٩٩/١٢٣ ه، سلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في
الدعوي المشراب اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظابه المقرره،
فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان العربيه برقم (٢٠٠٠١٢٩٨٤-Z) وتاريخ
و-tلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعي (هويه وطنيه رقم ....) بصفته
صاحب مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) بلالجه دعوي يعترض فيها علي الربط الزكوي
التقديري، من قبل الهييه العامه للزكه والدخل، لعام ١٤٣٩ ه. بعرض للايحه الدعوي
علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد في تاريخ ٢٠٢٠٤٦٢١ م. تضمنت ان المدعي تبلغ
بالربط الزكوي محل الدعوي ب تاريخ ١٤٤٠/٥٥٩ ه. واعترض عليه بتاريخ ١٤٤٠/٥٥٩
وان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.
وفي يوم الثالث الموافق ١٤٤١/١٢/١ ه. عقدت الداره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغ نظاميا، وضراها / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا للsdدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، وبسؤال متمل المدعي عليها عن دوعي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي عليها تتمسك بالدفع الشكلي حيث ان الربط محل الدعوي كان في ١٥/١٧ واعتراض المدعي علي الربط في ١٩/٥/١٩ وباتالي مور اكثر من (٦٠) يوم علي تقدمب الاعتراض، وطلب صرف النظر عن الدعوي. ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالانفي. لما قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١١) واللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١١٧٦١١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٤٥٥/١/١) واتاريخ (١٤٥٥/١/١) واللايحه التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٥/٦/١) واتاريخ (١٥٥/٦/١) واللايحه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٤) علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤٤) وتاريخ (١٥٥/٦/١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٤٣٩١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٠٤/٢١،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار
(١) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم:
من الماده التايبه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٥/٠٦/٠١
بالمقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٥/٠٦/٠١
بالمقرار الوزاري رقم (٢٠٢١) وتاريخ ١٨٥/٠٦/٠١
بالمقرار الوزاري رقم (٢٠٢١) وتاري خلال سنين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط... «ويث
ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكي بتاريخ
من العذره الثانيه والعشر عليه بتاريخ (٢٠٨١) واعترض عليه بتاريخ (٢٠٨١) ه: الامر الذي يعين مع عدم قبول
دعوي الم Paige شکلا.
اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي، واصدار
الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره -
فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان
الضريبيه علي التي قضت بانه: « اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها
في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي
ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا
في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المر粑عات
الشرعيه التي نتعت علي انه: « اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد
في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من
المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تكم اذا كانت حاده للكتم
فيها، وعد حكها في حق المدعي ضريا،، ولقا لم يتقدم المدعي بعدر يبرز
غيابه عن جلسه d'الذره المنعقده لنظر دعواه بتاريخ ١٠١/١٠، وما رات d'الذره
ان الدعوي صاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي
اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ..... (رقم مميز) ضد المدعي
عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها
محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق المدرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق
٢٠٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٣٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.