tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431059360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:edc3cd46-36e2-478c-9e48-358be7808874 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٢٤٤٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) للرعايه الصحيه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها منتج علب حليب بثمن وقدره (٢٧٩,٣٦٣.١٦) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها سليم الثمن وقدره (٢٧٩,٣٦٣.١٦) ريال ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال ثالثا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفي جلسه ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي سجل التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبعد تغير تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب بانها فواتير صادره من موكلته وعليها ختم المدعي عليها باستلام البضاعه فطلبت منه الدايره تقديم البينه في ايقونه تبادل المذكرات وفي خانه الكتابه خلال عشره ايام من تاريخه ففهم ذلك واستعد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ونظرا لتعارض مواعيد الجلسات مع الدايره الاساسيه لدي القاضي المكلف بهذه الدايره فقد جري تاجيل الجلسه لاستكمال النظر من فضيله القاضي الاساسي للدايره السابعه والعشرون وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره مرفقه وبسؤاله عنها ذكر بانها البينه علي استلام البضاعه محل الدعوي ثم قرر وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن واتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع (٢٧٩,٣٦٣.١٦) ريال وكذلك الزامها باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠,٠٠٠) ريال، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي الدعوي المتمثله في فواتير الاستلام المختومه من المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته عن (١٠%) من المبلغ المحكوم به في المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٩٣٦٣.١٦) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وستون ريالا وسته عشر هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال اتعاب للمحاماه ورفض ما زاد عليها وبالله التوفيق.