tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 447220635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1443-08-21 document_type=ruling entity=document_number:401508772 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439201318 لعام 1443 ه

المدعي:
مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع

المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 21/8/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/(...) ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين شركه (...) المحدوده ومصنع (...) للخرسانه مسبقه الصنع وذلك عن مشروع بمبلغ قدره (1،000،000) مليون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/7/8ه الموافق 2019/3/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اعاده مبلغ السمسره وقدره (1،000،000) مليون ريال سعودي، مؤكدا بان سبب استرداد المبلغ (عدم العمل بالمشروع من الاساس واخراج المقاول الرييسي منه)، استنادا علي (سند قبض يوضح في حاله عدم قيام المشروع ارجاع المبلغ)."، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ20/ 9/ 1443 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 23/9/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال 15 يوم من تاريخ 8/10/1443ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " اولا: اصحاب الفضيله – سلمكم الله تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بموجب عقد السمسره المرفق في جلب مشروع (...) في المنطقه (...) منفذ (...) (مرفق العقد)، ثانيا: قامت موكلتي بدفع مبلغ مليون ريال سعودي بموجب سند القبض المرفق في حال قيام المشروع ثالثا: اصحاب الفضيله لم يتم قيام المشروع وتم الغاءه قبل البدء فيه وتم انهاء التعاقد مع المقاول الرييسي (شركه (...)) طلبنا من المدعي عليه ارجاع الدفعه المقدمه الا انه رفض وبداء في التماطل واستعمال طرق احتياليه بتقديم دعوي قضاييه حكم فيها لصالح موكلتي بان المشروع لم يقم، ثالثا: اصحاب الفضيله صدر حكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي، رابعا: ان موكلتي تضررت اضرار بالغه من جراء عدم تمكنها من ارجاع مبلغ المقدم لعدم قيام المشروع، لكل هذه الاسباب ولما ترونه من اسباب افضل التمس الحكم لموكلتي بمبلغ مليون ريال سعودي قيمه الدفعه المقدمه وفقا لسند القبض المرفق. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " ان المدعيه رجعت تطالب بما لا تستحق وذلك للاسباب الاتيه: - 1- سبق للمدعيه ان اقامت ضدي عدد من الدعاوي في نفس الموضوع بذات المطالبه لدي محاكم مختلفه وهي الدعاوي الاتيه (1/ الدعوي رقم 2039/3 لعام 1440ه في المحكمه التجاريه بالدمام، 2/ الدعوي رقم(4080/3 لعام 1440ه في المحكمه التجاريه بالدمام)، 3/ الدعوي رقم (401508772) وتاريخ 25/11/1440ه في المحكمه العامه بالدمام)، 4/ الدعوي رقم (41808268 وتاريخ 26/6/1441ه في المحكمه التجاريه بالرياض)، 2- تم توقيع العقد بين المؤسسه المدعي عليها وشركه (...) علي تنفيذ المشروع بموجب العقد المؤرخ في 18/8/1438ه (المرفق صورته) بعد اعتمادهم لدي استشاري مالك المشروع بموجب الاعتماد (المرفق صورته)، 3- تم الاتفاق بموجب البند رقم (3) من عقد الاتفاق ان تدفع المؤسسه المدعي عليها مبلغ وقدره (1.000.000) واحد مليون ريال دفعه مقدمه بعد توقيع المدعي عليها العقد بمده اقصاها (4) ايام من توقيع العقد وقد تم دفع هذا المبلغ علي ان يتم خصمه من العموله لاحقا حسب ما نص عليه عقد الاتفاق في مشروع (...) ، 4- تم الاتفاق بموجب البند رقم (6) من عقد الاتفاق ان تكون عموله المدعي عليها لدي الشركه المدعي عليها في اي مشاريع مستقبليه لاي مشروع جديد مع المقاول الرييسي بموجب عقود منفصله وبنفس النسبه المتفق عليها (6%)، 5- ان سند القبض الذي اشارت اليه الشركه المدعيه في دعواها نص فيه (وذلك قيمه مقدمه حسب الاتفاق الموقع بتاريخ 13/5/2017م وفي حال عدم اعتماد مصنع (...) للبريكاست للمشروع من قبل الاستشاري يتم ارجاع الدفعه المقدمه) وهذا الشرط واضح لا تستطيع الشركه المدعيه انكاره اي ان الوسيط يستحق العموله بمجرد الاعتماد لدي الاستشاري وحيث ان الشركه تم اعتمادها لدي الاستشاري بواسطه الوسيط (المدعي عليها) ووقعت عقد تنفيذ المشروع فان الوسيط يكون قد اكمل العمل المنوط به القيام به ويستحق العموله المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق وعلي المدعيه الالتزام ببنود وشروط العقد (المسلمون علي شروطهم) وان العقد شريعه المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، 6- جاء في البند (3) من عقد الاتفاق الاتي نصه (يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ (1.000.000) مليون ريال دفعه مقدمه بعد التوقيع علي العقد بين مصنع الطرف الاول والمقاول الرييسي ويتم دفع الدفعه المقدمه بعد توقيع العقد بين المؤسسه (...) والشركه (...) بمده اقصاها 4 ايام وتخصم الدفعه المقدمه من قيمه العموله المتفق عليها والمذكوره في التمهيد عند كل مستخلص يتم استلامه من المقاول الرييسي) وهذا النص واضح خالي من القصور او الغموض في ان الوسيط يستحق العموله المتفق عليها بمجرد التوقيع علي العقد ولا يحق للشركه المدعيه الرجوع فيما التزمت به بموجب العقد والمطالبه بما تم سداده بعد توقيعهم للعقد مع المقاول المنفذ وهذا هو ما تم الاتفاق عليه والمدعيه في دعواها ارادت ان تتنصل فيما تم الاتفاق عليه وذلك بعد استلامهم للمشروع وتم تنفيذ مشاريع مع المقاول الرييسي بقيمه (70) مليون علي ضوء اعتمادنا للمصنع لدي الاستشاري، 7- وحيث ان المدعيه اقرت في دعواها ان المبلغ المسلم للمدعي عليها محل الدعوي هو مقابل توسط في حصول المدعيه علي المشروع وهذا ما تم بالفعل والمدعيه لا تستطيع انكار ذلك وان ايقاف المشروع من قبل المالك لم يكن بسبب راجع للمدعي عليه ولا اغراء او تدليس منه وبما ان السمسره هي التوسط بين البايع والمشتري والسمسار هو الذي يدخل بين البايع والمشتري متوسطا لامضاء البيع وبما ان السمسار تستقر اجرته بتمام عمله وهو ما عرفته الماده (30) من نظام المحكمه التجاريه وبما ان المدعي عليه قد اتم عمله علي احسن وجه في التوسط بين مالك المشروع والشركه المدعيه وان وقف المشروع كان باختيار العاقدين ولم يكن بتغرير او تدليس او سبب من المدعي عليه لذا فان المدعي عليه يستحق العموله التي توسط فيها للشركه المدعيه ولا يحق لها شرعا الرجوع عليه فيما تم دفعه، وان ما جاء في عقد الاتفاق وسند القبض يثبت عدم صحه دعوي المدعيه فيما ادعت به، الطلبات: صاحب الفضيله: عليه وبناء علي ما تقدم ذكره اتمس من فضيلتكم الحكم في الدعوي بالاتي:- 1- رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، 2- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال. "، وفي جلسه 6/ 11/ 1443ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " اولا: ان الدعوي لم تنظر موضوعا كما ان المحاكم التجاريه هي المختصه بذلك والدليل ان للمدعي عليه دعويين اخريين اقامها المدعي عليه مطالبات بعموله بنفس موضوع العقد والمشروع وتوصلت محاكم الاستيناف واصدرت قرار برفض الدعويين وسببا حكمها (بان المدعي عليه استخدم غشا وخلصت المحكمه بان مشروع (...) لم يتم تنفيذه لذلك فلا عموله للمدعي عليه) هذا ما جاء نصا من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في الصك الصادر بتاريخ 28/1/1442ه بالرقم 2634 لعام 1440ه مرفق لكم، ثانيا:ما ذكره المدعي عليه في لايحته الجوابيه الفقره (1) بان موكلتي اقامت دعاوي سابقه صحيح وهذا ما ذكرته موكلتي في تحرير دعواها ونضيف بان هذه الدعوي تم الفصل فيها شكليا لعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوي كما افيد كم بان المدعي عليه قد اقام ايضا دعوتين ادعي فيهم باستلام موكلتي مستخلصات في مشروع (...) وتم رفضهما والتصديق علي ذلك من محكمه الاستيناف بالارقام (10115) لعام 1440ه بالدايره التجاريه الثالثه عشر بالرياض وايضا الدعوي بالرقم (9097) لعام 1439ه بالدايره التجاريه الثالثه عشر بالرياض، ثالثا: جاء في الفقره (2) من مذكره المدعي عليه توقيع موكلتي مع شركه (...) علي تنفيذ المشروع (...) موضوع قضيه السمسره صحيح ونضيف بان المشروع لم يبدا من الاساس وتم الغاءه ولم يتم تعين استشاري اي ان المشروع حتي تاريخ كتابه هذا الرد لم يتم تنفيذه بل ان شركه (...) مقاول المشروع قد اخرجت من المشروع من قبل المقاول الرييسي شركه (...) (مرفق خطاب الانهاء) علما بان المشروع الغي من قبل الدوله الا ان المدعي عليه عودنا علي اختلاق الحقايق محاولا اكل اموال موكلتي بالباطل، رابعا: جاء ايضا في الفقره (3) من رد المدعي عليه بان مبلغ المليون ريال موضوع الدعوي دفعه مقدمه صحيح ونضيف ايضا ان السند مكتوب عليه عباره ان الدفعه مسترده في حال عدم قيام المشروع وكما اسلفنا في الفقره (ثانيا) ان المشروع قد الغي وتم ارفاق ما يفيد بذلك، خامسا: اما الفقره (4) من رد المدعي عليه فليس لها علاقه بموضوع هذه الدعوي الا في حاله توقيع مشاريع مستقبله مع شركه (...) وهذا الامر لم يحدث علما بان الفقره التي اعتمد عليها نصت بكل وضوح ان يكون هنالك عقود منفصله بينهما وهذا لم يحدث ايضا، سادسا: جاء في الفقره (5) من مذكره المدعي عليه يوجد بها تكرارا قاصدا المدعي عليه خلط الامور فموكلتي لم تنكر المستند بل هو مستند اثبات اساسي تعتمد عليه موكلتي لاسترداد المبلغ حيث ان المبلغ مشروط بالاعتماد وبداء العمل وهذا الامر لم يحصل وهذا ما تؤكده الاحكام الصادره من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمصادق عليها من محكمه الاستيناف بالرياض عدم قيام المشروع موضوع الدعوي ورفض دعواه مرفقه الاحكام (10115) لعام 1440 ه و (9097) لعام 1439ه اصحاب الفضيله لا يخفي عليكم بان المسلمون علي شروط وبان الدفعه مشروطه بموجب سند القبض المرفق في محاضر هذه الدعوي وان موكلتي لم تقم باي اعمال بالمشروع علما بان المشروع لم ينفد حتي الان واذا افترضنا ان ما دفع به المدعي عليه صحيح بان موكلتي فشلت بالقيام باعمالها فاننا نفيد كم بان المشروع الغي تماما ولم يتم تعين استشاري له و لم تقم بتنفيذه شركه اخري حتي الان وبما ان شريعتنا الغراء ارست مبادي الشريعه الاسلاميه بانه (لا ضرر ولا ضرار) وان الغاء المشروع وعدم ارجاع الدفعه المقدمه من السمسره فيه خساره وضرر كبير علي موكلتي التمس تدخل محكمتكم الموقره."، وفي جلسه 25/ 12/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان ... قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه اليوم 23/ 1/ 1444 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وكاله رقم (...) وكما حضر مدير شركه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه قررت اقفال باب المرافعه و رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه باعاده مبلغ السمسره وقدره (1،000،000) مليون ريال، باعتبار ان المشروع محل النزاع لم يتم، وفي نظر الدايره لاوراق القضيه والبينات المقدمه واستنادا علي سند القبض بين الطرفين المذكور فيه انه في حال عدم قيام المشروع يتم ارجاع المبلغ، ولما كان مشروع (...) لم يتم تنفيذه ولم يصدر به اي مستخلص ولم يقدم المدعي عليه في دفوعه ما يثبت قيام المشروع وقد جاء ذلك ايضا في اسباب حكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم: 2634 وتاريخ 26 / 8 / 1440 ه ما نصه (.. فان الثابت ان مشروع منفذ (...) لم يتم تنفيذه ولم يصدر بشانه اي مستخلص، باقرار الطرفين وهو ما قررته اوراق القضيه..) وحيث ان الدايره تري ان اجره الوساطه لا تثبت ولا تتم الا بحصول المتوسط فيه ونفاذه، لان ثمره الوساطه بتمام العقد ونفاذه، لا سيما وانه يوجد اتفاق بين الطرفين كما في سند القبض هو الحاكم في ذلك، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، والمسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، ولما كان المدعي عليه لم يقدم في دفوعه ما يسقط دعوي ودفوع المدعيه، مما تنتهي الدايره للحكم الوراد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي وبالله التوفيق.