gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / تقدمي I (ISR-2021-949) القرار رقم (Z-2020-30050) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكي التقديري- اذا لم يقدم المدعي وفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، يتم محاسبه تقديريا - قبول الدعوي شكل - رفض الدعوي Cordوعا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٩٠- اسس المدعي اعتراضه علي الي وجود حساب وقوايم ماليه، والهييه قامت بمحاسبه تقديريا - اجابت الهييه بانه تم احساب الوعاء الزكي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، ولم يقدم المدعي رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فتم محاسبه المكلف تقديريا - ثبت للدايره صحه وسلامه اجراء الهييه. مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكال، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (١١) (١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١١٦) وتاريخ (٢١١٦) ١٤٤٠/٠٧ - البندان (٢) قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٨٥١/٠٢/٢٨) وتاريخ (١٨٥١) ١٤٤١/٠٢/٢٨ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٧ مظفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١. تلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٩٠ م، مستندا الي وجود حسابات وقوايم ماليه، والهييه قامت بمحاسبه تقديريا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤١٠، حيث تم اكتبس الوعاء الزكوي بناءه علي مبيعات ضربه القيمه المضاغه، وعليه فايها ماسات صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق لها وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله وال المعلومات المتوفره عن المكلف لديها، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران مؤتقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقودوم، وعملايه، والقروض والاعانات الحاصل عليها، تؤكد بان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٧ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضحها / ... بصفته متملا للمدي عليها بموجب التفويض رقم (…) في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبلفه بموعد الجسنه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهرز حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجسنه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا لعام ١٩ ام استنادا الي البندين (الثالث) و(الرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامناء العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ال'A'SAB: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الوزاري رقم (٢١٦) وتاريخ ٤٤٠/٠٧ واعلي قواعد حساب زاكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٦ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/٠١/١٠ وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الواروي رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١٠ ه، وTEDYLLATOH، وعلي الليي (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١٠ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٩٠ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤١، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يزيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه،})(ي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقران مؤثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه الصادر مجامعه. وحيث تنص الماده (الحديه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٥٠/٠٧: علي ان: «للهيثه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متينه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. اذا لم يلزم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من الاثله. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفار التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايه. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفار التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. اذا لم يلزم المكلف في الدفار التجاريه بالمنادج التي يبيتها الانظمه واللوايج والقواعد الساريه ذات الصله. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. اذا لم يمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تقبلها الهييه». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان: «‘تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم ابصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكثر من تقدير الهييه. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضاغا اليها هامش ربح محمد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توضرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ان للهييه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لابدء الNSKاط تقبله الهييه. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتفق لو كانت «الاطراف مستقله وغير مرتبطه». وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، علي ان: «يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (٨) + (المبيعات (٨) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال». كما ينص البند (رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: «لا تقل المبيعات الوارده في (الثالث) عن المبيعات المạضح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فقدر مبيعاته بالمعايير الاتبيه، ايها اكثر: عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مخرويا في (١٠٠٠) سته الاف ريال سعودي. قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالمره. قيمه مشترات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مخرويا في (٧١١٥) ميه وخمسه عشر بالمره. اجمالي المبيعات وفق بيانات نقط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه. اي معابير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلفه». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم للمدعي عليها رفق اجراء لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، قيامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاد حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح معه -والحال ما ذكر- حده وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه المشار اليها، والبنحين (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها، ولا ينال من ذلك ما اثاراء المدعي من عدم مراعاه المدعي عليها لقوالهمه الماليه: لان اقراره الزكوي للعام محل الخلاف تقديري وليس اقرارا قايما علي قوايم ماليه عتمده. القرا ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك (مؤسسه ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضربه والجمارك، شكال، ورفضها موضعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وللي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/١٢ موعدا لTSLMM نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله و سلم علي نبيا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.