tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 176

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

**القرار رقم** (ISR-2021-176) | **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-15419) |

## لجنه الفصل

الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

ربط زكوي - عدم حسم بند الاراضي - وعاء زكوي - اراضي مقام عليها مباني للتاجير - الاصول الثابته - الاصول المدره للايراد.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٧م، وحصر اعتراضه علي بند الاراضي، حيث تعترض علي عدم حسم بند الاراضي للعام ٢٠١٧م، من الوعاء الزكوي، بحجه ان الاراضي المعترض عليها تمثل اراضي مقام عليها مباني للتاجير ومستخدمه في نشاط المنشاه، وعلي الرغم من ان نشاط المنشاه المسجل يتضمن البيع الا ان الشركه لم تزاول هذا النشاط بل هي قايمه بشكل كامل علي التاجير فقط، وان كامل الايرادات هي عباره عن ايجارات من المباني المقامه علي الاراضي - اجابت الهييه انها قامت بالتعديل علي الاقرار الزكوي للمدعيه فيما يتعلق ببند الاراضي، وتم الاستفسار من المدعيه لتقديم كشف تفصيلي لبند الاراضي ضمن الاصول الثابته يوضح القيمه واسم المالك مع مجالات الاستخدام، ولعدم تجاوب المدعيه مع استفسارات الهييه قامت الهييه بالربط وفقا لما توفر لها من معلومات، وبالاطلاع علي السجل التجاري اتضح ان نشاط الشركه تضمن شراء الاراضي واستثمارها بغرض البيع او الايجار - اجابت المدعيه انه اولا : للاسف لعدم تواجد المحاسب خلال هذه الفتره لم نتمكن من الرد علي الاستفسار، ثانيا: تم رفض الاعتراض كليا بدون ذكر اسباب الرفض وتم تحويل الملف الي اللجان الضريبيه. ثالثا : عندما تم تقديم الاعتراض علي اللجان الضريبيه تم طلب بيان تحليلي بالصكوك من قبل الهييه العامه للزكاه، وقامت الشركه بارسال البيان التحليلي كامل كما طلبت الهييه، موضح به ان تفاصيل كافه الصكوك والنشاط المستخدمه فيه وهي عباره عن اراضي مقام عليها مباني للتاجير. رابعا: ليس شرطا ان تزاول الشركه كل الانشطه المذكوره في السجل التجاري، والشركه لم تزاول اي نشاط الا نشاط التاجير فقط، لذا فهي من الاصول المدره للايراد بموجب عقود الايجار المرفقه، وعليه فان هذه الاراضي اصول ثابته وتخصم من الوعاء الزكوي - ثبت للدايره ان الغرض من استخدام هذه الاراضي يعد شرطا لقبول حسمها من الوعاء الزكوي، ولم توضح المدعيه مجال استخدام الاراضي، ولم تقدم المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المستندات التي تؤيد وجهه نظرها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها
موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤ / ثانيا/ ١)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المنصوص عليها في الماده
السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤)
وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل : وحيث
استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان/ هويه وطنيه رقم (...)، بصفته الممثل
النظامي للمدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي لعام ٢٠١٧م، وحصر اعتراضه علي بند الاراضي، حيث اعترض علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في عدم حسم بند الاراضي للعام ٢٠١٧م بمبلغ ( ٦٤,٤٧٥,٠٠٠)
ريال سعودي، من الوعاء الزكوي، بحجه ان الاراضي المعترض عليها تمثل اراضي
مقام عليها مباني للتاجير ومستخدمه في نشاط المنشاه، وعلي الرغم من ان
نشاط المنشاه المسجل يتضمن البيع الا ان الشركه لم تزاول هذا النشاط بل هي
قايمه بشكل كامل علي التاجير فقط، وان كامل الايرادات هي عباره عن ايجارات من
المباني المقامه علي الاراضي، ويطلب حسم قيمه هذه الاراضي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه
انها قامت بالتعديل علي الاقرار الزكوي للمدعيه فيما يتعلق ببند الاراضي، وتم
الاستفسار من المدعيه في تاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ه لتقديم كشف تفصيلي لبند الاراضي
ضمن الاصول الثابته يوضح القيمه واسم المالك مع مجالات الاستخدام، ولعدم
تجاوب المدعيه مع استفسارات الهييه قامت الهييه بالربط وفقا لما توفر لها
من معلومات، وبالاطلاع علي السجل التجاري اتضح ان نشاط الشركه تضمن شراء
الاراضي واستثمارها بغرض البيع او الايجار، عليه تم رفض الاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعيه، اجابت عنها من خلال البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، وذلك علي النحو الاتي:

«اولا: قامت الهييه العامه للزكاه والدخل بالاستفسار بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ه، بتقديم
كشف تفصيلي لبند الاراضي ضمن الاصول الثابته يوضح القيمه واسم المالك مع
ايضاح مجالات استخدامها بنشاط الشركه، وللاسف لعدم تواجد المحاسب خلال
هذه الفتره لم نتمكن من الرد علي الاستفسار، وبعدها قامت الهييه باصدار فاتوره
ربط علي مبلغ الاراضي للاعوام محل الفحص، وعندها تواصلنا مع خدمه عملاء
الزكاه والدخل وابلغونا ان مبلغ الربط علي بند الاراضي لعدم تقديم الصكوك، وبناء
عليه تم عمل اعتراض علي السنوات المذكوره وارفاق صكوك الاراضي كامله.
ثانيا: تم رفض الاعتراض كليا بدون ذكر اسباب الرفض وتم تحويل الملف الي اللجان
الضريبيه.
ثالثا : عندما تم تقديم الاعتراض علي اللجان الضريبيه تم طلب بيان تحليلي بالصكوك
من قبل الهييه العامه للزكاه، وقامت الشركه بارسال البيان التحليلي كامل كما
طلبت الهييه الموقره، موضح به ان تفاصيل كافه الصكوك والنشاط المستخدمه
فيه وهي عباره عن اراضي مقام عليها مباني للتاجير.
رابعا: ردا علي الهييه بان نشاط الشركه الرييسي هو شراء الاراضي لاقامه المباني
عليها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه اداره وتطوير العقار كما هو موضح
بالسجل التجاري، فليس شرطا ان تزاول الشركه كل الانشطه المذكوره في السجل
التجاري، والشركه لم تزاول اي نشاط الا نشاط التاجير فقط وكل الايرادات الخاصه
بالشركه خلال السنوات الماضيه الي الان هي عباره عن ايجارات من مباني الشركه
المقامه علي اراضيها بموجب الصكوك المرسله من قبل ولا توجد اي عمليات بيع
من هذه الصكوك ولا نيه لاي بيع وبالدليل ان الصكوك من تاريخ اقتنايها حتي
تاريخه لم تقم الشركه باستبعاد اي صك منها بالبيع كما هو موضح في القوايم
الماليه ومرفق صور عينات من عقود التاجير خلال السنوات محل الفحص، وحيث ان
هذه الارضي غير معده للبيع وان الغرض من شرايها هو استيجار المباني المقامه
عليها للغير وانها من الاصول المدره للايراد بموجب عقود الايجار المرفقه، وعليه
فان هذه الاراضي اصول ثابته وتخصم من الوعاء الزكوي للشركه استنادا للفتوي
الشرعيه رقم (۱۹۳۸۲ ) وتاريخ ١٤١٨/٠٢/٢٠ه التي نصت علي (اما الاصول فلا
تجب فيها الزكاه اذا كانت غير معده للبيع)، وكذلك تطبيقا للخطاب الوزاري رقم
(٤/٨٦٧٦) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٠٤ه الذي نص علي ان الاستثمارات التي يتعين حسمها
هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله)، وفي حالتنا هذه فهي استثمارات ماليه غير
متداوله وفقا للمرفقات والقوايم الماليه للشركه».

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الممثل النظامي للمدعيه، كما
حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه
تم فتح باب المرافعه بسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجاب: اعترض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، واحصر الاعتراض علي بند اضافه الاراضي للوعاء
الزكوي، كونها للقنيه وليست عروض تجاره، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي
بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك
علي ممثل المدعي عليها اجاب : تم اضافه بند الاراضي للوعاء الزكوي لكون نشاط
المدعيه يتضمن شراء الاراضي والعقارات وفقا للسجل التجاري كما ان ما قدمته
من صكوك اراضي لا يعد دليلا كافيا لاثبات صحه ما تدعيه، واكتفي بالمذكره
المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من
دفوع. وفي الجلسه تم الاطلاع علي ما قدمته المدعيه من مستندات والمتمثله
بعقود تاجير عقارات وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اجاب : بالاكتفاء بما سبق
تقديمه. وبسؤال الممثل النظامي للمدعيه هل للمدعيه اي مستندات اخري بخلاف
ما قدم تثبت من خلالها صحه ما تدعيه فاجاب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه
تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار
الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، وحيث يعد هذا
النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث
قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين
معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف يكمن في ان المدعيه تري ان بند الاراضي من البنود جايزه الحسم من
الوعاء الزكوي، وان الاراضي المعترض عليها تمثل اراض مقام عليها مباني للتاجير
ومستخدمه في نشاط المنشاه، في حين تري المدعي عليها بانها قامت بالتعديل
علي الاقرار الزكوي للمدعيه فيما يتعلق ببند الاراضي بعد ما تم طلب استفسارات
من المدعيه بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ه لتقديم كشف تفصيلي لبند الاراضي ضمن الاصول
الثابته يوضح القيمه واسم المالك مع مجالات الاستخدام، ولعدم تجاوب المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مع استفسارات المدعي عليها تمت اضافه هذا البند للوعاء الزكوي.
وحيث ان البند (ثانيا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، نص علي ان «يحسم من الوعاء
الزكوي الاتي:
١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي
دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون
هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان
تكون مستخدمه في النشاط»، كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرين) من
اللايحه التنفيذيه ذاتها، والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط، علي:
"يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه لها».

وحيث ان الغرض من استخدام هذه الاراضي يعد شرطا لقبول حسمها من الوعاء
الزكوي، وحيث لم توضح المدعيه مجال استخدام الاراضي، ولم تقدم المدعيه
المستندات التي تؤيد وجهه نظرها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض
المدعيه المتعلق بحسم الاراضي من الوعاء الزكوي. ولا ينال من ذلك ما قدمته
المدعيه من نماذج لعقود التاجير، لانها لم تتضمن الاشاره الي ارقام صكوك
الاراضي وان كانت تتعلق بالاراضي محل النزاع.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعيه / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل، شكلا، ورفضها موضوعا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق
٢٠٢١/٠٥/١٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه
حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث
يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.