tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود

sama_gov_sa · · processed · 21 chunks

date_gregorian=2019-09-29 date_hijri=1441-01-30 document_type=circular entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/50 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/50 entity=document_number:588400000099 entity=document_number:م/48 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
اشاره الي قرار معالي المحافظ رقم 81/م ش ت وتاريخ 1441/01/09ه والمتضمن اعتماد اختصاصات رييس وكتاب سجل العقود وذلك بناء علي الصلاحيات المخوله له بموجب
نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13ه
، و
لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14ه
،
واعمالا للفقره (4) من الماده الخامسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي
التي نصت علي "يصدر البنك المركزي قرارا بتحديد اختصاصات رييس وكتاب سجل العقود".

تجدون قرار اختصاصات رييس وكتاب سجل العقود للتقيد والعمل بموجبه.

صدر هذا القرار استنادا الي
نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13ه
، و
لايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي المحافظ رقم (1/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14ه
، و
اعمالا للفقره (4) من الماده الخامسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي
التي نصت علي "يصدر البنك المركزي قرارا بتحديد اختصاصات رييس وكتاب سجل العقود".

دون الاخلال باحكام
الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام الايجار التمويلي
، يكون تعيين رييس وكتاب سجل العقود بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعتها.
يرتبط رييس وكتاب السجل بالرييس التنفيذي لشركه تسجيل العقود، او من يقوم مقامه.
للبنك المركزي اعفاء رييس وكتاب سجل العقود من مناصبهم بقرار مسبب في حال الاخلال بواجباتهم النظاميه او المهنيه.
في حال رفض كاتب سجل العقود تحرير اي محرر او التصديق عليه، فلذوي الشان التظلم من ذلك امام الشركه ثم البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء الي المحكمه المختصه.

يختص رييس سجل العقود باعمال التسجيل في السجل، ويقدم اليه القيد وما يطرا عليه من تعديلات، ويحيله الي احد كتاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقا
لنظام الايجار التمويلي
و
لايحته التنفيذيه
وهذا القرار.
يكون رييس السجل وكاتب السجل كلا بحسب اختصاصه مسؤولا عن سلامه وصحه قيد جميع عقود الايجار التمويلي ومحتوي البيانات والمستندات المقدمه، ما لم يكن الخطا ناتجا من الغير. وللمتضرر اللجوء الي الجهات المختصه في حال ثبوت اخلال التزامهما بالتحقق من صحه البيانات او عدم قيدها بالطرق المنصوص عليها.
يعد رييس سجل العقود مسؤولا مسؤوليه مباشره عن الضبوط والسجلات وذلك لمده عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انقضاء مده الالتزامات المترتبه علي العقد.
يخصص لكاتب سجل العقود خاتم رسمي تختم به المعاملات التي يجريها، ويجوز استخدام الوسايل الالكترونيه المعتبره في ذلك.

علي رييس وكاتب سجل العقود الالتزام بالاتي:

تاديه الاعمال المنوطه بهم في مقر عملهم، ويجوز تاديه الاعمال في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبه علي ذلك.
التحقق من شخصيه المتعاقدين او من يمثلهم من واقع الوثايق الرسميه المعتبره في اثبات الشخصيه الصادره من الجهه المختصه بذلك.
التثبت من اهليه المتعاقدين او ممثليهم، وصفاتهم التي تخولهم ابرام العقود.
التحقق من كتابه المحررات والاقرارات التي تصدر عنه باللغه العربيه، ويجوز التصديق علي محرر بغير اللغه العربيه بعد ترجمته الي العربيه بواسطه مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحاله علي المحرر الاصلي وترجمته معا.
مسك كافه سجلات العقود اللازمه لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقا لما يحدده البنك المركزي.
حفظ وضبط القيود في سجل العقود في مكان محرز لوقايتها من جميع ما يؤثر عليها من العبث او يؤثر علي سلامه استمرارها، ويكون ذلك في اماكن مخصصه.
الختم علي مستند ملكيه الاصل والعقد مع بيان رقم القيد، او اتخاذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكيه العقاريه، ويجوز استخدام الوسايل الالكترونيه المعتبره في ذلك.
الالتزام ب
نظام الايجار التمويلي
و
لايحته التنفيذيه
وهذا القرار وما يصدر من تعليمات من البنك المركزي او الجهات المختصه بهذا الشان.

يسري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

لقراءه المتطلبات الاجراييه لتوثيق الرهن العقاري,
اضغط هنا
.

لقراءه ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعه في نطاق مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره,
اضغط هنا
.

لقراءه اليه العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الاول فيما يخص التوريد الضريبي,
اضغط هنا
.

يود البنك المركزي التاكيد علي ما تضمنته
مبادي وقواعد حمايه عملاء المؤسسات الماليه
من ضروره التعامل بعدل وانصاف (المبدا رقم 1)، والافصاح والشفافيه (المبدا رقم 2)، والتثقيف والتوعيه الماليه (المبدا رقم 3)، والتاكيد كذلك علي التزامات ومسؤوليات الممول تجاه عميله والتي من اهمها التحقق من ملاءمه المنتج لاحتياجات وظروف العميل وشرح طبيعه المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل، اضافه الي دور الممول في تقديم النصح والمشوره للعملاء الذين تواجههم صعوبات ماليه والعمل معهم للتغلب علي تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ اجراءات قانونيه في حقهم.

ونظرا الي ما تعرض له بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفه المتغيره من زياده في القسط الشهري، وفي ضوء الدراسه التي عملت في هذا الخصوص، فان البنك المركزي يوجه الممولين العقاريين بالشروع فورا في اتخاذ كافه ما يلزم من اجراءات للعنايه بعملايهم، كما يجب ان تشمل اجراءات العنايه تكليف مختصين ممن لديهم درايه كافيه بخصايص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعه المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقه، واليه اعاده التسعير، والاجابه علي اي استفسارات اخري لدي العملاء في هذا الشان. ويجب ان تشمل اجراءات العنايه تقديم الممول العقاري خيارا او اكثر للعميل، اضافه الي خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القايم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد الي عقد تمويل بتكلفه ثابته، واعاده الجدوله، وتمكين العميل من تحويل المديونيه الي ممول عقاري اخر بشروط تناسب العميل.

ويشدد البنك المركزي علي انه يجب الا ينتج عن اي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفه اجل عن الفتره المتبقيه وفقا
لاحكام السداد المبكر
المنصوص عليها في انظمه ولوايح التمويل، ودون تحميل العميل اي رسوم اداريه اضافيه.

ويوضح البنك المركزي ان هذا ياتي انطلاقا من حرصه علي حمايه حقوق العملاء وسعيه لتحقيق العداله والشفافيه في التعاملات، وبناء علي الصلاحيات الممنوحه له بموجب
نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23ه
و
نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13ه
و
نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13ه
 و
نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13ه
وبموجب اللوايح التنفيذيه لتلك الانظمه، علما ان البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظاميه في حال عدم الالتزام بما اشير اليه اعلاه.

نظرا لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشان، يؤكد البنك المركزي علي الممولين العقاريين القيام بالاتي:

1. الافصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفه المتغيره لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الالكتروني.

2. التواصل وبشكل عاجل مع كافه العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفه المتغيره بالنقاط التاليه:

ا. امكانيه الحصول علي بيانات المؤشر المرجعي للتكلفه المتغيره لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الالكتروني للممول واضافه الرابط المخصص لذلك.

ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مده لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها واتاحه الخيارات في تعديل صيغ عقودهم او اي خيارات اخري موضحه بالتعميم المشار اليه اعلاه.

ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ايتمان لديه درايه كافيه بخصايص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعه المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقه، واليه اعاده التسعير، والاجابه علي استفسارات العملاء بهذا الشان، مع ضروره توثيق هذا التواصل وما تم الوصول اليه.

علما بان البنك المركزي سيتخذ كافه الاجراءات النظاميه في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادره بهذا الشان.

استنادا الي
الماده الثانيه من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13ه
التي خولت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك اصدار المعايير والاجراءات المتعلقه بالتمويل العقاري والحاقا
للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01ه
بشان منتجات التمويل العقاري ذات التكلفه المتغيره للافراد.

وانطلاقا من دور البنك المركزي في حمايه حقوق عملاء المؤسسات الماليه الخاضعه لاشرافه، ولاهميه تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم اعلاه، فانه يتعين الالتزام بالاتي:

اولا: | يجب علي جهه التمويل (بايع المديونيه) تعبيه النموذج الخاص بتحويل مديونيه التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعه ايام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمه مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الوارده في
الماده الرابعه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل الصادره بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14ه
والمنظمه لعمليه تعجيل السداد، مع ضروره اشعار العميل فور اصدار مستند نقل المديونيه شريطه الا تقل فتره العرض المشار اليها في النموذج عن عشره ايام عمل.
ثانيا: | بعد استلام جهه التمويل (الراغبه في شراء المديونيه) لنموذج تحويل المديونيه تلتزم بما يلي:
 | • منح الايتمان بما يعادل (100%) من قيمه العرض المشار اليها في النموذج.
 | • اخذ اقرار خطي من العميل يتضمن كافه الالتزامات التي تقع عليه ان وجدت، علي سبيل المثال لا الحصر (سلامه العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. الخ).
ثالثا: | عند موافقه جهه التمويل (الراغبه في شراء المديونيه) واكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونيه واعاده النموذج الي جهه التمويل (بايع المديونيه) لاتمام عمليه نقل الملكيه خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونيه.
رابعا: | يجب علي جهه التمويل (بايع المديونيه) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
 | • البدء في اجراءات نقل ملكيه العقار لجهه التمويل (مشتري المديونيه) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
 | • تحديث سجل العميل الايتماني واصدار خطاب مخالصه للعميل.
خامسا: | مع مراعاه ما ورد اعلاه، تلتزم جهه التمويل (الراغبه في شراء المديونيه) بما ورد في
الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام التمويل العقاري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10ه
.

حيث تم ملاحظه قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونيه التمويل العقاري من ممول اخر بمنح العميل مبلغ نقدي فايض مما ينتج عنه زياده في مبلغ التمويل الجديد.

وحرصا من البنك المركزي علي حمايه العملاء والتزام جهات التمويل بالانظمه والتعليمات ذات العلاقه. يود البنك المركزي التاكيد علي الاتي:

• | الالتزام بما وردفي
الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام التمويل العقاري
، وتعاميم البنك المركزي اللاحقه بخصوصها والتي حددت الحد الاعلي لمنح الايتمان في عقود التمويل العقاري باي صيغه من صيغ التمويل عند 90% من قيمه المسكن الاول للمواطن.
• | الالتزام بمعايير السداد الوارده في
الماده الرابعه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل
، والمنظمه لعمليه تعجيل السداد.
• | الالتزام بالفقره (ثانيا) من التعميم اعلاه والتي نصت علي "ان يكون منح الايتمان بما يعادل (100%) من قيمه العرض المشار اليه في نموذج تحويل المديونيه".
• | الالتزام بشراء مديونيه التمويل العقاري بما يعادل قيمه عرض الشراء فقط.

للاحاطه والتقييد بموجبه. علما ان البنك المركزي سوف يتخذ كافه الاجراءات النظاميه تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .

اشاره الي
نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 113 وتاريخ 1438/11/02ه
و
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه
.

يود البنك المركزي التاكيد علي كافه جهات التمويل اهميه الالتزام
بنظام ضريبه القيمه المضافه
و
لايحته التنفيذيه
والادله والارشادات الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل في هذا الشان، كما يؤكد البنك المركزي علي احقيه جهات التمويل مطالبه العملاء بسداد مبالغ ضريبه القيمه المضافه عن الفترات السابقه والمستحقه من عقود التمويل العقاري، وللتسهيل علي العملاء يمكن لجهات التمويل اتاحه جميع الخيارات الممكنه للسداد او التسويه بما لا يخالف الانظمه والتعليمات ذات العلاقه، شريطه الحصول علي موافقه خطيه من العميل في حال قبول خيار السداد او التسويه وقبل اجراء اي عمليه لسداد المبلغ المستحق. ويمكن للجهه التمويليه في حال عدم قبول العميل الخيارات المتاحه لتسويه مبالغ ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن الفترات السابقه اللجوء الي الجهات القضاييه المختصه للمطالبه بسداد تلك المبالغ.

للاحاطه والعمل بموجبه. وسوف يتخذ البنك المركزي الاجراءات النظاميه اللازمه في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

لقراءه قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر,
اضغط هنا
.