moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم4571296107 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد دهان بثمن اجمالي قدره (4,856.00) اربعه الاف وثمان ميه وسته وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (4,856.00) اربعه الاف وثمان ميه وسته وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات مصنع (...) للدهانات موجه لمؤسسه المدعي عليه بتاريخ 1441/08/27ه، مذيل بختم المدعي عليه بصحه الرصيد. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1445/11/27ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: "اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,856) اربعه الاف وثمانمايه وسته وخمسون ريال واحصر مطالبتي في ذلك". وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: "نستند علي مصادقه علي الرصيد". وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: "ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد". وقررت المحكمه رفع الجلسه لاحضار المدعي وكاله ما يثبت تملك المدعي عليه لمؤسسه (...). عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1445/11/27ه، وفيها: وتشير المحكمه علي تقديم المدعي وكاله طلبا برقم (...) وتاريخ 15 /11 /1445ه المتضمن مستخرج سجل تجاري يفيد تملك المدعي عليه لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (4,856.00) اربعه الاف وثمان ميه وسته وخمسون ريال، ولما قدم المدعي وكاله من مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه كما ان المطابقه مختتمه من مؤسسه المدعي عليه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليه حجه عليه؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) اقامه نظاميه رقم(...) مالك(...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (4,856) اربعه الاف وثمانمايه وسته وخمسون ريال للمدعيه شركه (...) للدهانات سجل تجاري رقم(...) ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم