moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 2557 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمسابح لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/11/19 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 21600 ريال قيمه عيوب في اعمال منفذه من قبل المدعي عليها، بالاضافه الي مبلغ وقدره 20.000 ريال قيمه تعويض عن الاضرار، وبجلسه 17/--1439ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بانشاء شلالين في منزله الكاين بمحافظه (...) مقابل مبلغ 24.000ريال وبعد انتهايه من العمل تبين ان العمل غير مطابق للمواصفات، وترتب علي منزله عده اضرار من تسريب الماء الي داخل المبني والبدروم وتم عمل صيانه لتلافي هذه الاضرار بمبلغ 5000ريال، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له 21.600ريال وتحمله الاضرار التي لحقت بالمبني ومبلغ 2450 ريال قيمه الكشافات التي لم يلتزم المدعي عليه بتركيبها وبطلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي اقر بصحه العلاقه واستلامه مبلغ 21.600ريال واقر بوجود اضرار علي المدعي بسبب التعديلات التي طلبها علي الشلال وانه مستعد لتلافي واصلاح هذه الاضرار ويقدر ثمنها بمبلغ 9000ريال، وانه مستعد بدفعها من حسابه فعقب المدعي بانه لا يقبل عمل المدعي عليه باصلاح الشلالين ويطلب بان يقوم المدعي عليه باختيار شركه اخري لتنفيذ الاعمال موضحا بان المدعي عليها بعد اطلاعه علي سجله التجاري ليس مرخصا بانشاء الشلالات وانه ليس لديه مهندسين مختصين للعمل بذلك، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما احضار خمسه اسماء مختصين للعمل بهذا المجال في الجلسه القادمه، وبجلسه 23-07-1439ه، ذكر المدعي عليه بانه مستعد بدفع تكاليف اصلاح جميع التلفيات وتحمل جميع الاضرار في المشروع محل الدعوي وان ينفذ ذلك عن طريق مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه خلال مده لا تتجاوز 30 يوما، فعقب المدعي بموافقه علي ذلك وطلب الطرفان تحديد موعد اخر، وبجلسه 17-11-1439ه طلبا الطرفان مهله لانهاء النزاع صلحا، وبجلسه 11-03-1440ه اقر المدعي باستلامه مبلغ 20.000ريال من المدعي عليها، الا انه يطلب قيمه الحجر الذي تم تكسيره من المدعي عليها وقيمته 5900ريال فعقب وكيل المدعي عليها بانه تم ابرام اتفاق مع المدعي علي انه لن يطالب ويتنازل عن باقي الطلبات دون 20.000ريال المسلم له سابقا، وطلبت منه الدايره تقديم ذلك فذكر انه تم ابرامه بوزاره التجاره، فقررت الدايره مخاطبه الوزاره لتزيدها باي مستندات في الدعوي، وبجلسه 17-04-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي عدم ورود جواب من وزاره التجاره وطلب المدعي الفصل في الدعوي علي حالتها الراهنه، وبجلسه 19-11-1440ه افادت المدعيه وكاله بصحه استلامها بمبلغ 20.000ريال وتطلب 13.840ريال مقابل تصليحات ومشتريات قامت بها المدعيه، كما اشارت الدايره الي ورود الجواب من وزاره التجاره، وبسؤال المدعيه وكاله عن صحه التنازل الذي تم عند وزاره التجاره فاجابت بانه صحيح الا انها فهمت بان الاضرار لها حق في اقامه دعوي مستقله بها. (الاسباب) وبما ان طرفي الدعوي ابرما اتفاق بينهما مؤرخ في 12-2-1440 ه، اي بعد اقامه هذه الدعوي بمده، وتم تحرير الاتفاق بوزاره التجاره والاستثمار، وكان الاتفاق ينصب علي النزاع الحاصل في هذه الدعوي، وتضمن انه باستلام المدعي لمبلغ وقدره 20.000 ريال، فانه يعد بمثابه التنازل عن الشكوي، وبما ان المدعي اقر بصحه استلامه للمبلغ من المدعي عليها، مما يكون معه طلبه في هذه الدعوي حري بالرفض، اذ ان التنازل لم يستثن او يتضمن اي مستحقات تعويض للمدعي عن الاضرار، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحكم في القضيه رقم 175 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمسابح لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (21600) ريال قيمه عيوب في اعمال منفذه من قبل المدعي عليها بالاضافه الي مبلغ وقدره (20.000) ريال قيمه تعويض عن الاضرار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2557 لعام 1439 ه، القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.