gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VR-2021-163) القرار رقم | (V-29820-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيح: غرامه ضبط ميداني، مده نظاميه - عدم قبول الاعتراض شكل ل有效的 المده النظاميه الملخص: - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ (٢٦٤) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ ه الموافق ٢٠٠١/٠٤٠ ه ا جتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... مالك ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجنين المضاريه برقم (V-٢٠٠٠-٢٩٨٠) وتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...، مالك ... سجل تجاري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم (...) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال نتيجه عدم وجود الرقم العربي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره رد جاء فيها «اولا: الدفع الشكلي: نعت الصفه (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ... «يجب ان قرار رفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠٠٤٠٠٠ م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠١١/٢٨ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطببات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٥ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥ مقدمات الدايره جستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (....) مالك .... سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يضرsd المدعي او من يملله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، و周三 .... هويه وطنيه رقم (....) متمل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفيض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وطلب المدعي في لثه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ (١٠٠٠) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لثه الدعوي، وسبقال مثل الهييه عن جوابه عما جاء في لثه الدعوي؟ دفع شكل لازفضه المده النظاميه وفقا لحكم الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار الهييه الاعتراض عليه دلها خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اتمام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياين: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (لثلثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعاوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المدعي بقيد دعوا الا بتاريخ ٢٠١١/٢٨٦ استنادا للتفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي لايحه دعوي المدعي، وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يضر المدي او من يمثله في هذه الجسعه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وبعد المناقشه قرت الدايره قصل باب المراهفه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٦١١ ه وتعليلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠٦١١ ه وتعليلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٠٤٦ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٠٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره، وفقا لما نحت عليه (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما من الهييه فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الا Lassه في السوقه او مفتي المده في قواعد التسويه دون الوصول الي اللجنه داخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/٤٤/٠٨ و تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨ م، اي بعد فوات الاجل نظامي للاعتراض، ف触摸ي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول العدوي من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي عليها، وقد حددت الدايره للاثون يوما لسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.