moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٧٥٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي لهذه المحكمه بدعوي ضد المدعي عليه تضمنت انه بتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٣٩ ه اتفق مع المدعي عليه علي تسليمه مبلغ وقدره (٩٩.٢٧٠) تسعه وتعسون الفا ومايتان وسبعون ريال وذلك لاستثماره معه في خمسه مشاريع في مجال الدعايه والاعلان وذلك بعمل لوحات ودعايه ومطبوعات علي ان يسلمه نسبه ٥٠% من اجمالي ارباح هذه المشاريع وقد قام المدعي عليه بتنفيذ هذه المشاريع وانتهت تلك الشراكه بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٩ه ولم يسلمه راس المال ولا الارباح, وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد راس المال وقدره (٩٩.٢٧٠) ريال وحصته من الارباح عن فتره الشراكه من تاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٣٩ وحتي تاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٩وقدرها (٢٢.٦٢٥) ريال ليصبح اجمالي راس المال مع ارباحه مبلغ وقدره (١٢١.٨٩٥) ريال, وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها حيث احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه وطلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي وباطلاع الدايره علي ما ورد في المرافعه الكتابيه تبين ان المدعي عليه لم يجب عن الدعوي رغم تبلغه ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه مرييه حضرها المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ووصول رابط دخول الجلسه له وفق ما هو مثبت في بيان التبليغات بالدعوي ثم استمعت الدايره للدعوي حيث قرر المدعي بان دعواه وفق ما ورد بلايحه الدعوي وحصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره ٩٩.٢٧٠ ريال وذكر انه يستند في ذلك الي كشف الحساب الذي يثبت تحويل المبلغ للمدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٩٩.٢٧٠ ريال يمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه لاستثماره في مجال الدعايه والاعلان وقدم لاثبات ذلك كشف حساب بنكي يثبت تحويله مبلغ المطالبه للمدعي عليه ولان المدعي عليه لم يجب عن الدعوي رغم تبلغه بها ولان المدعي قدم البينه المثبته لاستلام المدعي عليه مبلغ المطالبه ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور بعد ثبوت تبلغه بموعد جلسه نظر الدعوي بناء علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩ه والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٩٩.٢٧٠) تسعه وتسعون الفا وميتان وسبعون ريالا , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم