tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_insurance

تعديل المواد [ 37 ، 38 ، 43 ] من نظام التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

ncar · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2010-08-27 date_hijri=1431-08-22 document_type=law entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة (السابعة والثلاثين) ، تعديل الفقرة (1/ج) والفقرة (2) من المادة (الثامنة والثلاثين) ، وتعديل الفقرة (4) من المادة (الثالثة والأربعين) ، من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ . entity=legal_basis:royal_order:91/6 entity=document_number:م/49 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:تأمينات entity=keyword:اجتماعية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل entity=legal_basis:royal_decree:33 entity=legal_basis:royal_decree:23/3 entity=legal_basis:royal_order:12/1 entity=legal_basis:royal_order:90/12 entity=legal_basis:cabinet_decision:290 entity=amendment:true language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
بسداه الجرض

الرقم: م ٩
التاريخ: ١٤٣١/٨/٢٢
بصون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال مسعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السمعين) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠/١٢/٨/٢٧) بtbاريخ
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٢/١/٣) بtbاريخ ١٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٦/٢٧) بتاريخ ١٤١٢/٨
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٧) بتاريخ (٩/١٧)
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٥) بتاريخ (١٤٢/٨/٢١)
رسمنا بما هو ات :
اولا: «الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم
الملکی رقم (٢٣/٣) وتاريخ ١٤٢١/٤٦، وذلك علي النحو التالي:
1- تعديل الماده (الসابعه والثلاثين) ليصبح نصها: "لتمزم المؤسسه بنفقات تجهيز
ونقل جمنان المشرك المتوفي اصابه عمل الي موطنه، وكذلك المشرك
المتوفي الذي كان يتسلم عايده اصابه عمل، وثلتمز كذلك بدفع تكاليف نقل
المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونه غيره الي موطنه وفق التفاصيل
التي تحددها اللاتحه".
- ٢ تعديل الفقره (١/٤) من الماده (الثامنه والثلانين) ليصبح نصها "يحق للمراه
المشتركه - التي لم تعد خاضعه لاحكام هذا نظام - ان تتصل معاشها المستحق
متي بلغت (٥٥) خمسين سنه، وکانت مده اشتراكها (١٢٠) مايه
وعشرين شهرا علي الاقل".

- 7 -
تعديل الفقره (٢) من الماده (الثامنه والثلانين) لصبح نحها : "اذا بلغت مده
اشتراك المشرك خمس سنوات علي الاقل، وبلغ سن الاستين دون ان يستكمل
المده المؤهله لاستحقاق معاش التقاعد، فانه يجوز له ان يطلب ضم مده
اعتباريه الي مده اشتراك، علي الا تتجاؤز المده المضموه خمس سنوات ... الي
"اخر الزن".
تعديل الفقره (٤) من الماده (الثاله والاربعين)، ليصبح نصها: "يستثني من
احكام الفقره (٣/ج) من الماده (الثامنه والثلانين) من هذا النظام، المشركون
اختياريا ممن تكون جميع مهد اشتراكم وفق احكام الفقره (٤) من الماده
(الرابع) من هذا النظام".
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره، ولوازاء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز

شولانج
(٢٩٥) قرار رقم:
وTARBY - 1/21 : وتاريح

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٠٢٩ ب
و تاريخ ١٤٣١/٤/٢٥، الشتمله علي خطاب معالي وزير العمل رييس مجلس اداره
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه رقم ٧٧/٢٢٤، و تاريخ ١/١٠،
شان اقتراح تعديل بعض مواد نظام التامينات الاجتماعيه.
وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالرسوم الملكي رقم
(٢٣/٣) و تاريخ ١٣١/٩/٣.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٨٤) وتاريخ ٢/٢٠ ورقم (٢٩٩) وترخ
و بعد ١٤٣١/٦/٦/١٠
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٩/١٧) وتاريخ ٤/١٤/٦
وبعد الاطلاع علي توصيه اللحنه العامه لمحلس الوزراء رقم (٤٨٣) وتاريخ
١٤٣١/٧/٢
يقدر
الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام التامينات الاجتماعيه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٣٣) وتاريخ ١٩/٩/٣، وذلك علي النحو الثاني :
اولا : تعديل الماده (السابعه والثلاثين) ، ليصبح نصها : "لترم المؤسسه بنفقات
تجيير ونقل جثمان المشترك المتوغ باصابه عمل الي موطنه، وكذا
المشترك المتوغ الذي كان يتسلم عايده اصابه عمل، وللترم كذك
بدفع تكاليف نقل اقصاب - بجز كلي مستديم - المختاج لعونه غيره
موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللايحه".
ديوان رياسه مصريه
الصوره صيني بالصل
لوفي المبايت

الله بمر

(2)

ثانيا : تعديل الفقره (١/ج) من الماده (الثامنه والثلاثين) ، ليصبح نصها : "يحق
للمراه المشركه - التي لم تعد خاضعه لاحكام هذا نظام - ان تتسلم
معاشها المستحق مي بلغت (٥٥) خمسا و خمسين سنه، وكانت مده
(١٢٠) مايه وعشرين شهرا علي الاقل".
ثالثا : تعديل الفقره (٢) من الماده (الثامنه والثلاثين) ليصبح نصها : اذا بلغت
مده اشتراك المشرك خمس سنوات علي الاقل، وبلغ سن السستين دون ان
يستكمل المده المؤهله لا ستحقاق معاش انتقاعد، فانه يجوز له ان يطلب
جيم مده اعتباريه الي مده اشتراكه، علي الا تتجاوز المده المضوممه
خمس سنوات ... الي اخر النص
رابعا : تعديل الفقره (٤) من الماده (الثانيه والازيعين) ليصبح نصها : "يستثني
من احكام الفقره (٣/٣) من الماده (الثامنه والثلاثين) من هذا النظام
المشتركون اختياريا ممن تكون جميع مهد اشتراكمهم وفق احكام الفقره
(٤) من الماده (الرابععه) من هذا النظام".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزاء

ووان رابا سابولارز
رقم الصادر: ۲۲۱/۲۱
تاريخ الصادر: ۲۲۱/۰۸/۱۳۱
المرفقات : له

(·V1)
سلمه الله
ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته وبعد :-
نبعث لكم طيه ما يلي : ١
(1) نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (290) وتاريخ ١٤١/٨/٢١
بالموافقه علي تعديل بعض مواد نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٣/٣) وتاريخ (١٤١/٩/٣) وذلك علي النحو التالي :
اولا : تعديل الماده (السابعه والثلاثين) ليصبح نصها :
" تلتزم المؤسسه بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفي ايصابه عمل الي
موطنه، وكذا المشترك المتوفي الذي كان يتسلم عايده ايصابه عمل، ويلتزم كذلك
بدفع تكاليف نقل المصاب - بجز كلي مستديم - المحتاج لمعونه غيره الي موطنه
وفق التفاصيل التي تحددها اللاتحه".
ثانيا : تعديل الفقره (١/٥) من الماده (الثامنه والثلاثين) ليصبح نحها :
"يحق للمراه المشركه - التي لم تعد خاضعه لاحكام هذا نظام - ان تتمل
معاشها المستحقق متي بلغت (٥٥) خمسا و خمسين سنه، و كانت مده اشتراكها
(١٢٠) مايه وعشرين شهرا علي الاقل
10557/1

بورده لده

التاريخ
المرفقات

ديوان رانسترجاب الرازور
(·V1)
ثالها : تعديل الفقره (٢) من الماده (الثمانه والثلاثين) ليصبح نصها :
" اذا بلغت مده اشتراك المشترك خمس سنوات علي الاقل، وبلغ سن المستين دون
ان يستكمل المده المؤهله لاستحقاق معاش التقاعد، فانه يجوز له ان يطلب ضم
مده اعتباريه الي مده اشتراك، علي الا تتجاوز المده المضمومه خمس سنوات... الي
اخر النص".
رابعا : تعديل الفقره (٤) من الماده (الثالثه والاربعين) ليصبح نصها : -
" يستثني من احكام الفقره (٣/٤) من الماده (الثامنه والثلاثين) من هذا النظام،
المشتركون اختياريا ممن تكون جميع ممد اشتراكم وفق احكام الفقره (٤) من
الماده (الرابعه) من هذا نظام".
(٢) نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٩/٢) وتاريخ ١٤٣١/٨/٢
الصادر بالمصاده علي ذلك.
ونامل اكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا تحياتنا...،
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا.

105577