tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430499289 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-09 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:872e3d9b-b692-4424-9229-6a0168bf960e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٠٥٤٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "ان العلاقه مع المدعي عليه/ا شراكه وقد نشا نزاع متعلق ب (استعاده اموال)، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق لذا اطلب منع المدعي عليه من السفر وذلك المبالغ المطلوبه منه قد تجعله يحاول السفر للهرب من دفعها بمجرد رؤيه القضيه المرفوعه، ومستعد بتقديم تامين".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/٦/ ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي فسالت الدايره المدعي اصاله عن نوع الشراكه بينها وبين المدعي عليه وقدر الاستحقاق الذي له في ذمه المدعي عليه والمستند علي ذلك ومبرر الاستعجال في طلبه؟ فقال: الشراكه بيني وبين المدعي عليه مضاربه منه الجهد ومني المال في مطعم وقدر الاستحقاق ميتي الف ريال سعودي ولا يوجد بيننا عقد ولدي مستندات كثيره ومحادثات هاتفيه عديده تبين استفادته واستخدامه لهذا المبلغ حيث كان يصرف منه لصالح نفسه كسلفه علي ان تخصم من الارباح مستقبلا الا ان المطعم خسر وسوف اقدمها في الدعوي الموضوعيه (دعوي اثبات شراكه واسترداد اموال) اما مبرر الاستعجال فهو كما ذكرته في لايحه الدعوي وذلك لانه في مقطع صوتي ذكر لموظفي المطعم انه لا مشكله عنده في توقف العمل؛ لان الديون سوف يتحملها صاحب المطعم وهو سوف يسافر الي بلده (...) وان لديه بيتا ملكا، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي منع المدعي عليه من السفر لاستعاده الاموال التي دفعها المدعي للمدعي عليه لاجل الشراكه بينهما في مطعم وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه كما يستلزم نظر الدايره في الطلب المستعجل توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وحيث لم يثبت لدي الدايره وجود التزام مادي مؤكد وجاد بين الطرفين، فلا يوجد عقد بين الطرفين بالشراكه، ولم يقدم لمدعي المستند علي استحقاقه المبلغ الذي يدعي، بل كان غايه ما قدمه المدعي اقوال مرسله بدون اثباتات، لا ترتقي الي الحكم بالمنع من السفر وتحتاج الي البحث علي التراخي في دايره موضوعيه. وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق.