uqn_gov_sa · law · processed · 19 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. المجلس: مجلس المخاطر الوطنيه. الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للمجلس. الرييس: رييس المجلس. اللجنه التنفيذيه: اللجنه التنفيذيه للمجلس. الامانه العامه: الامانه العامه للمجلس. الامين العام: امين عام المجلس. المركزان: مركز التميز، ومركز اداره الكوارث والازمات. يتمتع المجلس بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بمجلس الوزراء، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع داخل المملكه، بحسب الحاجه. يتولي المجلس تحديد التوجهات والرؤي والاهداف ذات الصله بشؤون المخاطر والطواري والازمات والكوارث واستمراريه الاعمال علي المستوي الوطني، وتعزيز قدره الجهات ذات العلاقه للوقايه منها والتخطيط والاستعداد لها، والتنسيق فيما بينها بما يتصل بتلك الشؤون. للمجلس -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقه- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الانظمه والتنظيمات واللوايح ذات العلاقه باختصاصاته، وتعديل القايم منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظاميه في شانه. 2- اقرار الاستراتيجيات والخطط والسياسات والاطر والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات ومؤشرات قياس الاداء ذات الصله بتحديد المخاطر الوطنيه، وتقييمها، والوقايه منها، والتخطيط والاستعداد للطواري والازمات والكوارث، والاستجابه لها، والتعافي منها، وضمان استمراريه الاعمال، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه. 3- تعزيز قدرات الجهات ذات العلاقه والارتقاء بادايها في مجالات اداره المخاطر والطواري واستمراريه الاعمال. 4- الحد من مخاطر انقطاع الامدادات في مصادر المياه والطاقه والغذاء والدواء والمستلزمات الصحيه والامنيه وانظمه الحاسب الالي ومراكز المعلومات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 5- تعزيز ثقافه اداره المخاطر والطواري واستمراريه الاعمال لدي الجهات ذات العلاقه. 6- رفع مستوي الوعي بالمخاطر الوطنيه بانواعها واثارها، وكيفيه التعامل معها قبل واثناء وبعد حدوثها. 7- الحصول من الجهات ذات العلاقه علي المعلومات او البيانات او التقارير التي تتطلبها طبيعه اعمال المجلس، واتخاذ ما يراه في شانها. 8- اقرار الهيكل التنظيمي له، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظاميه في شانه. 9- اقرار اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 10- اقرار اللوايح الماليه، والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه؛ بالاتفاق مع وزاره الماليه. 11- اقرار اللوايح الداخليه والفنيه، لتسيير عمل الامانه العامه. 12- اقرار مشروع ميزانيته، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 13- اقرار المقابل المالي نظير الخدمات التي يقدمها مركز التميز. 14- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير اعمال الامانه العامه واللجنه التنفيذيه والمركزين. 15- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 16- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف؛ وفقا للانظمه ذات العلاقه. 17- اقتراح اليات رفع كفاءه الانفاق في مجال اختصاصه، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنيه لاتخاذ ما يلزم. 18- ما يسند اليه بموجب اوامر او انظمه او قرارات. وله -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، وفق قواعد تصدر منه يحدد فيها نطاق تكوين تلك اللجان، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او اللجنه التنفيذيه، او الي من يراه من اعضايه. يراس المجلس نايب رييس مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلا من: 1- وزير الطاقه. 2- وزير الداخليه. 3- وزير الصحه. 4- وزير البييه والمياه والزراعه. 5- وزير الماليه. 6- وزير الصناعه والثروه المعدنيه. 7- وزير النقل والخدمات اللوجستيه. 8- وزير الاقتصاد والتخطيط. 9- وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 10- وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. 11- رييس مجلس اداره الهييه الوطنيه للامن السيبراني. 12- مستشار الامن الوطني رييس مجلس اداره مركز الامن الوطني. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقره برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء، ويجوز-عند الاقتضاء- عقدها في مكان اخر داخل المملكه بموافقه الرييس، وللمجلس عقد اجتماعاته بالوسايل الالكترونيه الامنه. 2- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه -او من ينيبه- مرتين في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، او بطلب من ثلث اعضايه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميا الا اذا حضره اغلبيه اعضاء المجلس علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه. 3- تصدر قرارات المجلس وتوصياته باغلبيه اصوات الحاضرين من اعضاء المجلس علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلي العضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع. 6- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين الي حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. 7- للمجلس -عند الحاجه- اصدار قراراته بالتمرير، بشرط موافقه جميع اعضاء المجلس، علي ان يعرض هذا القرار في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. يكون للمجلس لجنه تنفيذيه، برياسه وزير الداخليه، وعضويه كل من: 1- وزير الطاقه. 2- وزير الصحه. 3- وزير البييه والمياه والزراعه. 4- وزير الصناعه والثروه المعدنيه. 5- وزير النقل والخدمات اللوجستيه. 6- وزير الاقتصاد والتخطيط. 7- وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. وتختار اللجنه التنفيذيه في اول اجتماع لها -من بين اعضايها- نايبا للرييس. 1- تجتمع اللجنه التنفيذيه بدعوه من رييسها -او نايبه- ست مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، ولا يعد الاجتماع نظاميا الا اذا حضره اغلبيه اعضايها علي الاقل بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 2- دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، تسري الاحكام المنظمه لاجتماعات المجلس -المنصوص عليها في الماده (السادسه) من الترتيبات- علي اجتماعات اللجنه التنفيذيه. 3- تعرض جميع الموضوعات علي اللجنه التنفيذيه؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس للنظر فيها واتخاذ ما يلزم حيالها. يكون للمجلس امانه عامه، تتولي ما ياتي: 1- اعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات والاطر والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والارشادات ومؤشرات قياس الاداء في مجال اختصاص المجلس، ومراجعتها، وتقويمها؛ ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 2- وضع الاطر الوطنيه لاداره المخاطر والطواري واستمراريه الاعمال، ورفعها الي المجلس لاقرارها، ومتابعه الالتزام بها، وتحديثها. 3- اجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والرفع بتقرير دوري عن ذلك الي المجلس لاتخاذ ما يلزم. 4- وضع برامج الوقايه من المخاطر الوطنيه والاستعداد للطواري الوطنيه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ورفعها الي المجلس لاقرارها، ومتابعه الالتزام بها. 5- وضع معايير ومؤشرات قياس جاهزيه الجهات ذات العلاقه فيما يختص بالتخطيط والاستعداد للطواري والازمات والكوارث والاستجابه لها والتعافي منها وضمان استمراريه الاعمال، ورفع تقارير بذلك الي المجلس. 6- اعداد سجل للبنيه التحتيه الحيويه. 7- تطوير الادوات والمنهجيات والبرامج اللازمه لتمكين الجهات ذات العلاقه ورفع قدراتها في مجال اختصاص المجلس. 8- رفع مستوي الوعي بالسياسات والانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله في شان المخاطر الوطنيه والطواري والازمات والكوارث واستمراريه الاعمال. 9- تقديم جميع الخدمات الاداريه والاعمال الفنيه المتعلقه باعمال المجلس واللجنه التنفيذيه واللجان المنبثقه من المجلس. 10- تنظيم اجتماعات المجلس واللجنه التنفيذيه واللجان المنبثقه من المجلس، بما في ذلك اعداد جداول الاعمال ومتابعه تنفيذ القرارات والتوصيات. 11- ارسال الدعوات لانعقاد اجتماعات المجلس او اللجنه التنفيذيه او اللجان المنبثقه من المجلس -كتابه- الي اعضاء المجلس او اعضاء اللجنه التنفيذيه او اعضاء اللجان، مصحوبه بجدول الاعمال والبيانات والوثايق وغيرها ذات الصله، علي ان ترسل الدعوه قبل موعد الاجتماع بوقت كاف. 12- اعداد محاضر اجتماعات المجلس واللجنه التنفيذيه واللجان المنبثقه من المجلس، وتدوين قراراتها في سجلات الامانه العامه. 13- اعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه للمجلس. 14- اعداد اللوايح الماليه والاداريه والداخليه والفنيه؛ لتسيير عملها، ورفعها للمجلس؛ لاقرارها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 15- اعداد مشروع ميزانيه المجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 16- اعداد التقارير الدوريه عن سير اعمال الامانه العامه واللجنه التنفيذيه والمركزين، وعرضها علي المجلس. 17- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، واصدار النشرات في مجال اختصاص المجلس، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 18- التعاون مع مراكز البحوث المحليه والعالميه؛ لاجراء البحوث والدراسات المتعلقه باختصاصات المجلس، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 19- التعاون مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه المعنيه باختصاصات المجلس، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 20- اي اختصاص اخر يكلفها به المجلس. يكون للمجلس امين عام يعين بقرار من الرييس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الاخري، ويعد المسؤول التنفيذي عن اعمال المجلس والامانه العامه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولي الاتي: 1- الاشراف علي سير العمل في الامانه العامه والمركزين. 2- تبليغ قرارات المجلس للجهات ذات العلاقه؛ للعمل بها، ومتابعه تنفيذها. 3- تمثيل المجلس امام الجهات العامه والخاصه والقضاييه وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 4- التعاقد وتعيين العاملين في الامانه العامه والمركزين وفقا للوايح المقره. 5- الصرف من الميزانيه المعتمده للمجلس، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره والصلاحيات المفوضه له بموجب لوايح المجلس. 6- اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس. وللامين العام ان يفوض بعض مسؤولياته الي من يراه من منسوبي الامانه العامه. يرتبط مركز التميز بالامين العام، ويتولي المركز ما ياتي: 1- ايجاد الحلول للحد من المخاطر الوطنيه والطواري والازمات والكوارث، وضمان استمراريه الاعمال من خلال الدراسات والبحوث التطبيقيه والتقنيات المتقدمه، بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقه. 2- تنظيم وتقديم البرامج التعليميه والدورات التدريبيه في مجالات اداره المخاطر والطواري واستمراريه الاعمال. 3- تنظيم وتقديم البرامج اللازمه لرفع مستوي الوعي بالمخاطر والطواري والازمات والكوارث بانواعها واثارها، وكيفيه التعامل معها قبل واثناء وبعد حدوثها. 4- اعداد المعايير والاطر المهنيه، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسيه المهنيه في قطاع المخاطر والطواري واستمراريه الاعمال. 5- تاهيل الخبراء من القطاعين العام والخاص في مجالات اداره المخاطر والطواري واستمراريه الاعمال، وفق مقابل مالي يحدد لهذا الغرض. يرتبط مركز اداره الكوارث والازمات بالامين العام، ويتولي المركز ما ياتي: 1- رصد ومراقبه جميع ما يتعلق بالمخاطر الوطنيه ومؤشراتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، والرفع للمجلس عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. 2- جمع وتصنيف وتحليل وتقييم البيانات والمعلومات والوقوعات المتصله بشؤون المخاطر الوطنيه التي ترد من الجهات ذات العلاقه، والرفع للمجلس عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. 3- المشاركه في اداره الازمات والكوارث وفقا للانظمه والاطر والاجراءات المقره. 4- تنسيق الجهود بين القطاعات المعنيه عند التعامل مع الحدث وفقا للخطط والاطر والاجراءات المنظمه لذلك. 5- تقييم الاجراءات المتخذه من الجهات ذات العلاقه للاستجابه لحالات الطواري والازمات والكوارث والتعافي منها، واستخلاص الدروس المستفاده منها والحلول المقترحه لمعالجتها، والرفع للمجلس عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. للمجلس الاستعانه بمن يراه من الجهات ذات العلاقه فيما يتعلق باداره المخاطر والطواري والازمات والكوارث واستمراريه الاعمال. 1- تكون للمجلس ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للمجلس هي السنه الماليه للدوله. 1- تتكون موارد المجلس الماليه مما ياتي: ا- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله. ب- ما يقبله من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف وفقا للانظمه ذات العلاقه. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه مركز التميز نظير الخدمات التي يقدمها. د- اي مورد اخر يقره بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال المجلس في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المجلس حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. يرفع المجلس الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه الماليه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. يخضع منسوبو المجلس لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه بالرقابه علي حسابات المجلس وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المجلس ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.