tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2365/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2017-10-09 date_hijri=1438-04-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=document_number:3e2d3b5a-069f-4d2c-a77f-b046320e5920 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 2365/2/ق/ لعام 1438 ه
المقامه من / (...)
ضد / (...) للاستثمار والتطوير العقاري
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
فانه في يوم الاثنين الموافق 16/10/1438 ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: 
القاضي احمد بن محمد بن عبدالله الشه رييسا
القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا
القاضي خالد بن علي بن يحيي جلي عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 03/04/1438 ه.
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي اصاله ، وبعد ان تم قید الدعوی بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاثنین 23/5/ 1438ه و تبیین عدم حضور المدعی علیه او من يمثله شرعا وقدم الحاضر خطاب المحكمه ممهورا بختم المدعي عليه وتوقيع من باشر الابلاغ (...) وهو موظف لدی المدعي علیها وبسؤال المدعي عن الدعوی اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مليون وستمايه الف ريال تمثل راس ماله في الشركه مع الارباح واستند في ذلك الي العقد والي الشيك المسحوب علي البنك الاهلي التجاري فرع مؤسسه (...) اضافه الي مبلغ وقدره مليون ريال اضافه الي سند القبض رقم 1511 بمبلغ وقدره مليون ريال ثم سالت الدايره هل لديك بينه علي هذه الارباح فذكر بانه لا يتمكن من احضارها فافهمته الدايره بان عليه ابلاغ المدعي عليه.
وفی جلسه الثلاثاء 21/7/1438 ه و بحضور اطراف الدعوی طلب وکیل المدعی علیه نسخه من لايحه دعوي المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه الثلاثاء 28/7/ 1438ه وبحضور اطراف الدعوی قدم وکیل الدعی علیها مذکره یطلب فیها الحکم بعدم اختصاص محاکم دیوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي ثم سالت الدايره الحاضران هل الشراكه القايمه بين الطرفين منحصره بعقار معين؟ فذكر الحاضران ان الشراكه عامه في المتاجره بالعقارات في مدينه جيزان وليست خاصه بعقار معين ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم المشاريع التي يقوم بها موكله في جيزان والتي تخص شراكه المدعي فاستعد بذلك . وبجلسه اليوم وبسؤال طرفي الدعوي هل كانت الشراكه منحصره في عقار معين فاجاب المدعي اصاله بان الشراكه في مشروع محدد مشروع کادي جازان کما نص علی ذلك فی دیباجه العقد البرم بینها بتاریخ (24/3/1435 هجريه) ثم قرر المدعی علیه ذلك. 
(الاسباب)
وحيث ان النظر في مساله الاختصاص يتعين بحثه قبل النظر في موضوع الدعوي ولما كان الاختصاص الولايي للديوان كجهه قضاء تجاري مختص بالمنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه طبقا لنظام المحكمه التجاریه و قرار مجلس الوزراء رقم ۲٦۱ فی 17/11/1423 هجريه. وحیث ان محل النزاع فی هذه الدعوي يعود الي الشراكه بين المدعي والمدعي عليه في عقار معين وهو مشروع (...) جازان، وبذلك لا يعد عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا وانما هو من الاعمال المدنيه التي لا يختص ديوان المظالم بنظرها، لان الدعوي متعلقه بالشراكه في استيجار عقار معين وهذا ليس من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه ؛ وقد استقر علي هذا قضاء الديوان کما لا يعد من قبیل قضايا الشرکات التي يختص دیوان المظالم بولايه الفصل فیها ؛ وذلك وفقا للمحضر رقم 1 /ت/3 لعام ١٤٢٧ ه الصادر من هييه تدقيق القضايا الدايره الثالثه، وكما نصت الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه علي ان " دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه"، وحيث كان الامر كذلك فان موضوع الدعوي غير تجاري مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولايیا بنظر هذه الدعوی.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه/ من (...) ضد (...) للاستثمار والتطوير العقاري وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق صلي الله علي نبينا محمد ،وعلي اله وصحبه وسلم.
 امين السر (...) 
خالد بن علي جلي عضو 
عمر بن مبارك الدوسري عضو
احمد بن محمد الشهري رييس الدايره

القرار الصادر في القضيه رقم 5583/2/س لعام 1438 ه
المقامه من / (...)
ضد/ (...) للاستثمار والتطوير العقاري
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه 16/10/1438 ه في القضيه رقم 2365/2/ق لعام 1438 ه
الحمد لله وحده،وبعد: 
ففي يوم الاثنين 19/1/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه – بمحكمه الاستيناف بمنطقه بمكه المكرمه- جده-، بتشكيلها المكون من: 
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا
قاضي استيناف ا براهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 16/11/1438 ه. 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، و حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...)- ضد/ (...) للاستثمار والتطوير العقاري- لما هو موضح بالاسباب.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 2365/2/ق لعام 1438 هجريه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...)- ضد/ (...) للاستثمار والتطوير العقاري- لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر (...) 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو
 حسن بن علي الثبيتي عضو
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره