gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
( القرار رقم (٢/٧) عام ١٤٣٨ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراضين المقدمين من المكلف / شركه (ا) الواردين بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه، وبالقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٤٥٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ه علي الربطين الزكويين للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٢/٢٩ه انعقدت – بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده – لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من: * الناحيه الشكليه: ا - وجهه نظر الهييه : الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لعامي ٢٠٠٧م، ۲۰۰۸م لتقديمه بعد الموعد النظامي، وكذلك للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م لتقديمه بعد الموعد النظامي ولكونه غير مسبب. ٢ - وجهه نظر المكلف : افاد المكلف في خطابه الوارد الي الهييه بالقيد رقم ( ١٤٣٤/٢٢/٤٥٥٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢ ه انه لم يتمكن من الرد علي خطاب الهييه الخاص بالربط الزكوي لعامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م؛ وذلك لوضع الشركه التي تم تصفيتها ولا يوجد علي كفالتها اي مسيول مالي، وان الشركه في سبيل الرد علي استفسارات الهييه، وانها قامت بالتعاقد مع احد المكاتب الاستشاريه لتنسيق الرد، وجار فحص حسابات الاعوام الماليه السابق ذكرها؛ كما افاد في خطابه المؤرخ في ١٤٣٥/١١/١٩ه بعدم تسلمه لخطاب الربط الزكوي الصادر برقم (١٤٣٤/٢٢/٩٢٩٩ ) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩ه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ا - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص الناحيه الشكليه في عدم قبول الهييه اعتراض المكلف رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه عن عامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م؛ واعتراضه رقم (١٤٣٥/٢٢/٤٥٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ ه عن الاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م من الناحيه الشكليه لتقديمهما بعد نهايه المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط، اضافه لكون اعتراضه عن الاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠٠٧م غير مسبب حيث يري المكلف عدم تمكنه من الرد علي خطاب الربط الزكوي الخاص بعامي ۲۰۰۷م، ٢٠٠٨م لتصفيه الشركه، وعدم وجود اي مسؤول مالي علي كفالتها، وانه تعاقد مع احد المكاتب الاستشاريه لتنسيق الرد، وانه جار فحص حسابات عامي ۲۰۰۷م ۲۰۰۸م، كما انه لم يستلم خطاب الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. بينما تري الهييه ان الاعتراضين قدما بعد انتهاء المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط، اضافه لعدم تسبيب الاعتراض الخاص بالاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م. ب – برجوع اللجنه الي خطاب المكلف المقيد لدي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٤٥٥٤) وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٢ه ردا علي خطاب الهييه رقم ( ١٤٣٤/٢٢/٦٣٥٠ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨ه اتضح ان ينص علي:" بخصوص خطابكم رقم ( ٣٤/٨/٦٣٥٠) والخاص بالربط الزكوي عن الاعوام الماليه المنتهيه في ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م فاننا لم نتمكن من الرد علي هذا الخطاب؛ وذلك لوضع الشركه المشار اليه في خطابات سابقه من ان الشركه قد تم تصفيتها، ولا يوجد علي كفالتها اي مسيول مالي، الا اننا في سبيل الرد علي استفساراتكم قمنا بالتعاقد مع احد المكاتب الاستشاريه لتسيق الرد وجاري فحص حسابات الاعوام الماليه السابق ذكرها؛ وبناء علي ذلك نرجو من سيادتكم مد المهله شهرين حتي تتمكن الشركه من الرد علي هذا الخطاب ". ج - برجوع اللجنه الي البند (ثالثا) من خطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٩٢٨/٣) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٧ه اتضح انه ينص علي:" ان تقوم المصلحه (الهييه) بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده النظاميه المحدده بثلاثين يوما (قبل تعديلها الي ستين يوما بالنسبه للربوط الزكويه) من تاريخ التبليغ بها والا اصبحت نهاييه واجبه التنفيذ". ٤/٢ د - برجوع اللجنه الي خطاب الهييه رقم ( ١٤٣٤/٢٢/٦٣٥٠) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٨ه المتضمن ابلاغ المكلف بالربط الزكوي العامي ۲۰۰۷م، ۲۰۰۸م، اتضح انها نصت في خطابها علي احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار وطبقا للنظام. بينما قام المكلف بالاعتراض علي الربط بموجب خطاب اعتراضه المؤرخ في ١٤٣٤/١١/٢٧ه، الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه. ه - برجوع اللجنه الي خطاب الهييه رقم (١٤٣٤/٢٢/٩٢٩٩) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩ه المتضمن ابلاغ المكلف بالربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م، اتضح انها نصت في خطابها علي احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار وطبقا للنظام. و - برجوع اللجنه الي خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٥/١١/١٩ه اتضح انه ينص علي: "فاننا نقدم اليكم صوره من سداد الفروقات الزكويه للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م بقيمه (٦٦٣,٣٥٦) ريالا بشيك رقم . علي بنك (ط) ، مع الاحتفاظ بحقنا في الاعتراض"، وبرجوع اللجنه الي خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٥/١١/١٩ه بشان احاله الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٧م الي ٢٠١١م الي اللجنه الابتداييه اتضح ان الفقره رقم (۳) تنص علي: "عدم تسلمنا خطاب الربط الزكوي الصادر برقم (١٤٣٤/٢٢/٩٢٩٩) بتاريخ ٢٩ ذو الحجه ١٤٣٤ه للاعوام من ٢٠٠٩م الي ۲۰۱۱م، واخيرا نامل من سعادتكم التكرم بالاتي: باحاله اعتراضنا الي اللجنه الابتداييه". ز - برجوع اللجنه الي الفقره (اولا) من القرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه اتضح انها نصت علي: "اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه، والا سقط حقه في الاعتراض، ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه، ولم يقم المكلف بالاعتراض علي خطابي الربط الزكوي بموجب استدعاء مسبب خلال مده ستين يوما من تاريخ الابلاغ بخطاب الربط. ح - برجوع اللجنه الي قرار وزير الماليه رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه : اتضح ان حق اللجنه في النظر بالاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقديم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي، وهو ما لم يتوفر في حاله المكلف. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في عدم قبول اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه، والقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٤٥٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ه من الناحيه الشكليه وبالتالي عدم مناقشتهما من الناحيه الموضوعيه. ٤/٣ القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: تاييد الهييه في عدم قبول اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه والقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٤٥٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ ه من الناحيه الشكليه؛ وبالتالي عدم مناقشتهما من الناحيه الموضوعيه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: عدم مناقشه اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٤/٢٢/٥٥٧٦) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه، والقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٤٥٩٦ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ ه من الناحيه الموضوعيه لعدم قبولهما من الناحيه الشكليه. وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه (الهييه) والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ٤/٤