tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-03-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 430 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) القابضه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي جاء فيها : حيث ان موكلي قد اشتري من المدعي عليها حصصا وعددها (9.748) تسعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون حصه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال في تاريخ 7/ 6/ 2015، وذلك من مجموع حصصها في شركه (...) الاستثماريه التي تقدر بنسبه 25% من اجمالي حصص شركه النقد حسب ادعايها، وحيث انه قد تم التغرير بموكلي حيث لم تقم المدعي عليها بتقديم ما يثبت ملكيتها لتلك الحصص، كما انها تنصلت من التزامها في تقديم كشف حساب عن اعمالها من تاريخ التعاقد 7/ 6/ 2015 حتي الان، كما لم يتم تزويدنا مع البيان بقرار جمعيه الشركاء بالموافقه علي شراكه موكلي بالرغم ان البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين يشير الي ان الشراكه معلقه علي موافقه الاغلبيه من الشركاء، كما لم يتم تزويدنا بالقرارات الصادره عنهم خلال المده الماضيه، الذي كان قد طلبه موكلي وارسل بذلك خطابا عبر البريد السعودي علي العنوان المسجل في العقد ولم يتم استلام الخطاب من قبلهم او الرد عليه وذلك في تاريخ 8/ 3/ 2020، وحيث ان نظام الشركات يلزم بتحرير محضر اجتماع (قرار الشركاء) واتمام نقل الحصص لموكلي وتسجيل اسمه في عقد التاسيس بعد تعديله حسب البند السابع ولم يتم ذلك او تصلنا به اي افاده، وبناء علي كل ما سبق تم رفع هذه الدعوي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 5/3/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت بما جاء في لايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمته الدايره باحالتهم بالترافع الكتابي ففهما ذلك. وفي جلسه 19/3/1442 عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، كما ذكرت وكيله المدعيه بان لديها مذكره تود ارفاقها كما ان وكيله المدعي عليها تود الاجابه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، افتتحت الدايره هذه الجلسه كما حضر طرفي الدعوي وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن المحاميه التي قيدت الدعوي، هل هي موظفه حكوميه فاجابت بنعم وبالاطلاع علي وكاله الوكيله الحاضره تبين انها وكاله صادره من المحاميه (...)، وهي من قيدت الدعوي بالاضافه الي كونها موظفه حكوميه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . 
 (الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...) كما نصت الماده 13 من نظام المحاماه علي :" للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي: ... وجاء في اللايحه : - يشترط في الوكيل، المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده: ان يكون سعودي الجنسيه، والا يكون موظفا في الدوله." وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما جاء علي كلام الوكيله تبين ان من قيد الدعوي وترافع فيها موظف في الدوله، الامر الذي تذهب معه الدايره للحكم بما يرد في منطوقه.
 (منطوق الحكم)
فلذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.