tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430778502 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-10-22 document_type=ruling entity=document_number:758117 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439173565 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
احمد سعود بن محمد السماعيل
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ نايف فيصل هايف البصيص، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اربعه سيارات من نوع نيسان بكب غمارتين موديل (٢٠٠٤)، وسياره من نوع نيسان بكب غماره موديل (٢٠٠٤) بثمن اجمالي قدره (٣١٤٦٨٠) ثلاث ميه واربعه عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد، خطاب طلب شراء، سند لامر وسند قبض، الفاتوره، كشف حساب). ,وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبالغ المتبقيه وقدرها (٢٨٩٦٨٠) ميتان وتسعه وثمانون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي , وارفق ما راه سندا لدعواه ,وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 22/10/1443ه، حضر المشار اليهم بعاليه: وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها وطلب مهله للاجابه فامهل لذلك، ثم اودع المدعي عليه مذكره ضمنها عدم الزام المدعيه بتزويده مستندات الدعوي وفي جلسه 12/1/1444ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضور المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه بمستندات الدعوي، وطلب مهله لتحرير جوابه وتزويد المدعي عليه بنسخه منه وافهمته الدايره انها المهله الاخيره وافهمت المدعي عليه اصاله بتحرير جوابه خلال اسبوعين من تاريخ استلامه، وتزويد المدعي وكاله بنسخه منه فاستعد بذلك, ثم زود المدعي عليه بالمستندات، واودع المدعي عليه مذكره ونصها (افيد فضيلتكم بان هذه الدعوي غير صحيحه وغير قانونيه والمبلغ الذي يدعي به المدعي غير صحيح وليس لهم هذا المبلغ في ذمتي للاسباب الاتيه
1- افيد فضيلتكم انني سبق وان تم تسديد جميع المبالغ التي للشركه وتم تصفيتها وتم منحي شهاده بتاريخ 15-3-2005 التي تنص
الي من يهمه الامر --- بهذا نفيدكم بان السماعيل لايجار السيارات من العملاء المميزين لدينا طوال فتره عشر سنوات الاخيره ولقد وصلت مشترياتهم اكثر من مايه 100 سياره نيسان ولقد اوفت الشركه بجميع التزاماتها التعاقديه وصفت جميع المستحقات عليها بموجب العقود المترتبه عليها وليس عليها رصيد الا علي العقود الجديده وتم التوقيع عليه وبمان ان هذه الدعوي تنص بانه تم الاتفاق مع الشركه بتاريخ 21-3- 2004 وان تاريخ اول دفعه 28-5-2004 بما ان هذه الشهاده المذكره اعلاه بتاريخ 15-3-2005 هذا مايثبت بان دعواي المدعي الشركه غير صحيحه وباطله وليس لهم المبلغ الذي تدعي به كما ان المشهد ينص بانني اشتريت منهم اكثر من 100 سياره ونظرا لسرقت مكتبي مما دعاني مراجعه البنك واتضح لي بسداد للمدعي مبلغ وقدره (200000 مايتين الف ريال) بموجب شيك رقم 758117 تاريخ 24-5-2006 مسحوب علي بنك الرياض وبمان ان المدعي ذكر بانني سدد ت مقدم (25000 حمسه وعشرون الف ريال سعودي وهذا المبلغ دفعه مقدمه.
2- فيد فضيلتكم بان المدعي سبق وان تقدمت ضدي بدعوي لدي ديوان المظالم ووزاره التجاره بخصوص هذه الدعوي وتم ايقاف خدماتي وتم وضع اسمي في قايمه المحظور لدي سمي علما بانني سددت جميع مبالغهم لغرض انهاء المديونيه رغم ان السيارات المذكوره خلاف الموصفات المتفق عليها ولم افوض المستلم والشركه رفضت صيانتها ما بعد البيع؛ ولورد هذه الاسباب التي تثبت بان دعوي الشركه والمبلغ الذي تطالب بها الشركه غير صحيح و باطله، لذا التمس بصرف النظر عن هذه الدعوي الكيديه وتعويضي عن الاضرار التي تسببت بها المدعيه من ايقاف خدماتي ووضع اسمي علي قايمه المحظور لدي سمتي وتكليف المدعيه برفع اسمي من ايقاف الخدمات ومن سمتي هذا والله يحفظكم ويرعاكم)، ثم ابرز المدعي كافه بيناته وفي جلسه 3/3/1444ه، حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بان الشهاده المرفقه لا تعد مخالصه وانما اعطيت للمدعي عليه بناء علي طلبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بان الشهاده واضحه ومختومه من المدعيه ثم سالته الدايره هل تبقي في ذمته مبالغ للمدعيه ازاء السيارات مثار النزاع فذكر بان المتبقي هو مبلغ 89.680 ريال وانه قام بسداد مبلغ 200.000 ريال في تاريخ 24/05/2006م بموجب الصادر من بنك الرياض، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره فاستعد بذلك، وفي جلسه 13/4/1444ه حضر الطرفان وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي ردود الاطراف فيها سالت طرفي النزاع عما يودان اضافته فذكر المدعي وكاله بان المدعي عليه متعثر بالسداد فكيف يقوم بسداد مبلغ يفوق المبلغ المستحق عليه ذلك ان تاريخ الشيك المرفق يكون بعد حلول 12 سند والمبلغ المسدد ل 16.5 سند مما يدل علي ان هذا السداد غير متوجه علي هذا العقد وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يتعثر في السداد وانه كان يسدد مسبقا غير ان الشخص الحاضر للسداد لم يستلم السندات ذاكرا بان السندات الوارد ذكرها تنتهي بتاريخ 28/01/2007م محيلا علي الشهاده انفه الايداع، ثم ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليه كان متعثرا في السداد وان السداد السابق للشيك المودع قد تم قبل عشره اشهر من تاريخ الشيك مما يدل علي تعثر المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بعدم تعثره، وتمسك بان المتبقي للمدعيه مبلغ 89.680 ريال طالبا يمين المدعيه المتممه للمبلغ المذكور في هذه الدعوي، ثم ابرز المدعي وكاله اضافه نصها (امر جوهري ذكره المدعي عليه بان من يقم بالسداد ليس بشخصه انما شخص ندبه للسداد عنه ولعل هذا الاشكال لدي المدعي عليه) ثم اكتفي الطرفان، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (289.680) ريال، وهو عباره عن قيمه سيارات تم بيعها للمدعي عليها، وحيث اقر المدعي عليه اصاله بالتعامل، واقر بصحه ما ورد في الدعوي غير انه دفع بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره(200.000) ريال بموجب الشيك رقم (2758117) والصادر تاريخ 24/05/2006م والمسحوب علي بنك الرياض، الامر الذي دفع المدعي وكاله بان الشيك يخص تعاملات اخري، وقد اتي دفعه مرسل خلي عما يثبته، والشيك موافق بتاريخه للسندات المقدمه في الدعوي، الامر الذي تمضي معه الدايره بالاخذ بالاقرار في المتبقي وتحكم بموجبه ذلك ان الاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف ، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الاقرار وتحكم به، وترفض ما عداه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (89.680) تسعه وثمانون الف وستمايه وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439173565 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
احمد سعود بن محمد السماعيل
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (89.680) تسعه وثمانون الف وستمايه وثمانون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 5/9/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) نايف بن فيصل بن هايف البصيص بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (443783756) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بواسطه النظام،وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: (1) اخطا الحكم في تطبيق النظام وشابه الفساد في الاستدلال: حيث استند الحكم المعترض عليه في اسبابه الي ما قررته الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وما نصت عليه هذه الماده بشان عدم جواز النظر الدعوي في حال سبق الفصل فيها بحكم قطعي سابق، حيث اعتبر الحكم بان موكلتي سبق وان اقامت الدعوي ضد المدعو /فرج جابر موسي الزهراني – وانه صدر فيها حكم قطعي، واعتبر الحكم المعترض عليه ان الدعوي الراهنه سبق نظرها سابقا، ولما كان الحكم والامر كذلك يكون قد شابه الخطا في الاستدلال واسناد وتطبيق النص النظامي علي وقايع الدعوي الراهنه وذلك يتضح انه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ان تتوافر شروط محدده في الدعوي السابقه والدعوي الراهنه، ان تكون الدعويين متحده في الخصوم والموضوع والسبب.ولما كانت الدعوي الراهنه مختلفه عن الدعوي السابقه من حيث اتحاد الخصوم حيث ان الدعوي السابقه مقامه ضد المدعو /فرج جابر موسي الزهراني – اما المدعي عليه في الدعوي الراهنه مختلف عن السابقه وبذلك انتفي احد الشروط اللازمه للحكم بسابقه الفصل، مما يتضح معه لفضيلتكم ان الحكم قد شابه الخطا في الاستدلال الذي يجعله معيبا وجديرا بنقضه والغاؤه. (۲) مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه: من المستقر عليه شرعا وفقها، ان الكفيل الضامن وحسب ما ورد في المغني لابن قدامه هو ضم ذمه الضامن الي ذمه المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا (المغني مع الشرح الكبير 313/6)، وكذلك ما ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ قال (الزعيم غارم) اخرجه ابو داود والترمذي، واستنادا لذلك وحيث انه يحق مطالبه اي من المدين الاصلي او الكفيل الغارم بسداد مبلغ الدين المستحق، حيث ان الداين له حق الخيار في مطالبه المدين او الكفيل بسداد المديونيه وذلك حسب حاله الايسار او الاعسار.وكذلك ما هو مقرر شرعا ان المدعي عليه في حال قام باداء الدين كفاله عن المدين الاصلي فيكون له الحق فيما بعد من الرجوع عليه بما قضاه عنه من دين، خاصه وان المدين الاصلي لم يقم بسداد مبلغ الدين لموكلتي نظرا لاعساره، ولما كان المدعي عليه هو الكفيل الضامن لمبلغ المديونيه حسب ما هو ثابت من المستندات واقراره بضبط الجلسه، الامر الذي يحق لموكلتي شرعا مطالبته بسداد مبلغ المديونيه لكونه كفيل ضامن للمدين الاصلي ويحق معه لموكلتي اقامه الدعوي علي المدعي عليه بصفته الكفيل الضامن،وحيث ان الحكم المعترض عليه قد قضي بصرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك بالمخالفه لما قررته الاحكام الشرعيه والنظام، ما دام المدين الاصلي لم يقم بسداد مبلغ الدين فيكون من حق المدعيه (الداين) مطالبه المدعي عليه بالدين الواقع في ذمته بصفته كفيل ويحق للمدعيه اقتضاء مالها منه ويمكنه الرجوع علي المدين الاصلي بعد ذلك بما قضاه عنه والحكم اذا قضي بصرف النظر عن الدعوي فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي يعيبه، مما يتعين قبول الاعتراض والغاء الحكم المعترض عليه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي الاصليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري فلما كان من المقرر نظاما بحسبان ما نصت عليه الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه انه: (اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، فتحكم المحكمه بعدم قبوله.) وقد جاء اعتراض المدعيه خلوا من بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف الخاصه بهذه القضيه، حيث ظهر ان عريضه الاستيناف المقدمه من المدعيه لا تخص هذه الدعوي المقامه ضد المدعي عليه بل تخص دعوي المدعيه ضد المدعي عليها/صباح علي حسن المحمد علي امام الدايره العامه الرابعه عشره في المحكمه العامه بالدمام، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعيه/ شركه الجبر التجاريه (شركه الشخص الواحد) ذات السجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 439173565، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.