moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٢٤٤٨١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٧١٧٤٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه والمنظوره لدي الدايره (الخامسه) بشان المطالبه ب (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال قطع صخري وردم وذلك في عقد اعمال قطع صخري، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠١,٢٥٤) خمسمايه وواحد الفا ومايتان واربعه وخمسون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٥٠١,٢٥٤) خمسمايه وواحد الفا ومايتان واربعه وخمسون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (٣٠١,٢٥٤) ثلاثمايه وواحد الفا ومايتان واربعه وخمسون ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه مبلغ قدره (٥٠١,٢٥٤) خمسمايه وواحد الفا ومايتان واربعه وخمسون ريالا بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٨/٠٩/٢٢ه، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠١,٢٥٤) ثلاثمايه وواحد الفا ومايتان واربعه وخمسون ريالا. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٢٣٨٨) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٧١٧٤٧٢) في المحكمه التجاريه بالدمام، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم سداد مستحقاته وقت استحقاقها مما ادي الي اللجوء الي المحكمه من ١٤٣٨/٠٩/٢٢ه الي ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الحكم الصادر بالدعوي الاصليه، ٢- عقد الاتعاب. ووردت مذكره من المدعي عليها وكاله في ٢٦-٨-١٤٤٥ه وفيها: اولا: عدم تحقق الاركان الموجبه للتعويض عن الدعوي المقام بشانها المطالبه باتعاب التقاضي، ذلك انه لم يتحقق الضرر ولا المماطله في الدعوي من قبل موكلتي، لما ان اكتساب الحكم في الدعوي كان بناء علي اقرار موكلتي بمبلغ المطالبه في اول جلسه انعقدت بحضورها ودون اي مماطله او امتناع منها، علما بان اكتساب الحكم لصالح المدعي لا يعني حتما تحقق استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب التقاضي اذ ان تحققها وصف زاد علي ثبوت الاستحقاق، الامر الذي ينتفي معه احقيه المدعي في مطالبه اتعاب التقاضي، ولان العبره في استحقاق التعويض في هذا الباب انما يثبت متي ما تحقق وصف المماطله والالجاء والظلم والعدوان، ومتي تخلف هذين الوصفين فالاصل عدم استحقاق التعويض (ينظر: فتاوي لابن تيميه (٢٤/٣٠)، كشاف القناع للبهوتي (٤١٩/٣)، فتاوي ابن ابراهيم (٥٥/١٣)). ثانيا: عدم علم موكلتي بالمطالبه قبل انعقاد الجلسه في الدعوي القضاييه المنظوره لدي فضيلتكم برقم (٤٤٧٠٧١٧٤٧٢) وتاریخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ ه وذلك لتغير كامل اداره الشركه الخاصه بموكلتي من بعد تاريخ التعاقد مع المدعيه مما اضطر موكلتي عند علمها بالدعوي بالرجوع الي السجلات المحاسبيه والماليه لديها ومن ثم حضور الجلسه والمصادقه فورا علي صحه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، حيث صدر الحكم في الدعوي بناء علي اقرار موكلتي بالمبلغ المطالب به والثابت ذلك في تسبيب الحكم محل الدعوي المشار اليها. ثالثا: ان حق التقاضي مكفول للجميع والعقد المرفق في مرفقات الدعوي هو عقد لازم بين المدعي ومحاميه وليس لموكلتي اي علاقه به سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بل ان المدعي هو من اختار اللجوء لمحام بينما هذا النوع من الدعاوي لا يتطلب فيها تكليف محام للتر افع فيها وغير ملزم بذلك وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه، مما يجعل طلب المدعي في اتعاب التقاضي غير متحقق وغیر صحیح. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم:١- الحكم برد دعوي المدعيه . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥-٩-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي/(...)، بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، ورات الدايره قبول الدعوي شكلا، احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في صك الحكم وعقد الاتعاب، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها احالت علي جوابها المحرر عبر الطلبات وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولحصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وبما ان النزاع ناشي وتابع للقضيه الاصليه المنظوره في هذه الدايره فان الاختصاص منعقد بشكل صحيح لها، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبعد النظر في الاحكام محل الدعوي والنظر في دفع المدعي عليها، ولما ثبت من صحه المطالبه الاصليه ورات الدايره مماطله المدعي عليها، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.