gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-565) القرار رقم I (I-2020-25408) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زکوي - عدم قبول الدعوي شکل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٥٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لquota المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النقاد بموجب الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (١/١) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٣٤٥ (١٠٥٠) (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه - الماده (٣), (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٩ عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٧٥) و تاريخ ١٠١٥٠١/١٥ و تاريخ ١٠٢٩/١٢/٢٣ و قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠٩/٢٢ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعنيه / شركه .... سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ١٨ م. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعيه الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي تنص علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تقديمه...، وكذلك الماده (الثالثه) فقره (1) من ذات القواعد التي نعت علي انه: «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المده عربيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥٠ م، بينما تاريخ تقديم المده عربيه للاعتتراض امام الهييه هو ٢٠٢٠/٠٧/٢٩ بعد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٦٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضراها / ... بصفته ممتلا للمدعي عليه بموجب التفويض رقم (…) في حين تغلفت المدينه او من يمثلها عن الضور ولم تبعث بعد عن تخلها رغم صحه تبلغها بموعدe اللسنه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للرجين الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الضور والمرافعه. وفي الجسعه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي مجاب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله ل有效的 المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه لامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعوع. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بtbاريخ ١٥٥١٠١١ ه، وتعديلاته، وعلي للاتته التفيديه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٥) وتاريخ ١٥٥١١١ ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠١) وتاريخ ١٥٥١١١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الضريبي لعام ١٨٠ م، و حيث يعد هذا النزاع من النزاعات الضريبيه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الستين) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده التظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مبكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطزه بالربط، وعند اتجاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبوله اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشر». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير الضوء، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه قرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». (الستين) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمساعده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي: لتقدم الاعتراض امام الممدي عليه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / سركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوریا بحق المدعي عليه، وضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم ... الموافق .../...) موعا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفذاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.