tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 271675

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-04-17 date_hijri=1444-09-26 document_type=decision entity=document_number:م/9 entity=document_number:م/9 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:27236 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=document_number:27236 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
2025/09/10
قرار رقم: 2025/09/10
(VT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
مدعي
من / ...... رقم مميز (....)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ 20/09/10، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المريي، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 17/04/2023
من كل من:
رييسا
الدكتور/ ....
عضو
..... / الاستاذ
عضو
..... / الاستاذ
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجراريه بالرقم اعلاه وتاريخ 2025/05/19
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ...... هويه وطنيه رقم (……) بصفته الممثل النظامي
للمدعي / ...... رقم مميز (……) بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ .... الصادر من الرييس
التنفيذي للصندوق، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكافه والضريبه والجمارك
بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه يونيو 2019م، وذلك فيما يخص بند المبيعات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه،
وعلي فرض غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي الممدي عليهما تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدم اطراف الدعوي عده مذكرات
جوابيه في ملف الدعوي، wed اطلعت عليها الداره.
وفي يوم الارباعه بتاريخ 14/07/03/18 هموافق 10/09/2025 م ساع، عقدت الداره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بصور اعشاها المدونه
اسامهم اعلامه، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم
(1) من الماده (الخامسه عشرقه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الصادره بالامر الملكي رقم
(25711) وتاريخ 8/44/45 ه. والبناء علي اطراف الدعوي، حضر/ .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه
الوطنيه رقم (....) بصفته ممثل عن المدعي بموجب خطاب التمثيل الصادر من .... رقم (....) وتاريخ
Public | 8/1
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/09/10
(VT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
(سعودي الجنسيه) (بموجب الهويه الوطنيه رقم) (بصفته مثل المدعي
عليها بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظه للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والخريبه
والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر ناشده مكيره
والتحقق من صفه كل منهما: قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال مثل المدعي عن الدعوي اجبا وفقا
للمذكره المرفقه بملف الدعوي، وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجبا بانه يتمسك بمذكره الرد المرفقه
بملف الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الداره
رفع الجلسه للمدوله تمهيدا لاصدار القرار.
اسباب القرار
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113/م)
و تاتريز 1425/06/11 ه. واعتمادها، واستنادا لنظام ضريبه القيصه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (m/113/م)
و تاريز 10/11/02 واتياده، وعلي، للاتخيه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه
والجمارات برقم (3839) و تاريخ 12/14 ه و TYJELATOH، و TYJELATOH، و TYJELATOH، و TYJELATOH، و TYJELATOH، و T
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 و علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب
قواعد عمل اللجان الاكويه والضريبيه والجمركيه، و حيث تبلغ المدعي باشعار الغاء طالب الاعتراض بتاريخ
م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/05/19 م: عليه فان الدعوي قدمت خلال المده
المقره نظاها مفقا للتداده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وبيت قدمت الدعوي من
ذي صفه: فان الداره تتنهي الي قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموصوع، فانه بتامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، ثبت للداره انahلف يكمن في اعتراض المدعي علي اشعار تقييم الفتره الضريبيه يونيو 2019 م وما نتج عن
ذلك من غرامات، وذلك علي النحو التالي:
فيما يتعلق بالبند الاول، بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في تعديل بند المبيعات المعفاه واشحاعها البند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
%5 وذلك لعدم صحه افصاح المدعي فيما يتعلق برسوم المتابعه والتقييم (المقابل المالي) استنادا لاحكام الماده
Public | 8/2
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/09/10
(VT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
(29) من اللايحه التنفيذيه، واوضح الممدي بانه كيان حكومي غير تجاري وغير رحي انشي بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/9) لعام 1430 ه، بهدف دعم ...... واستدامتها في المملكه من خلال تقدمي القروض الميسره والتسهيلات
الانتمانيه، و هذا التوجه ليس تجاريا او تنافسيا، بل تنموي ويهدف الي دعم الامن .... وتشجيع .... باستخدم وسايل
مستدامه، وبالتالي فان الخدمات التي يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط الاقتصادي بالمعني المقصود في نظام
ضريبه القيمه المضفه. كما اوضح المعي بان المقال المالي الذي يتقاضاه من المستفيدين مقال القروض الممنوحه
لا يعد مقابلا صريه لخدمه ماليه، وانامها هو "هامش ربح ضمني" علي التمويل يجاد %2 سنويا علي مدي مده القرض،
ويتعلق بتحمل .... لمخاطر الايتمان وتكاليف التشغيل، وهو ما تنص عليه الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي تعفي بوضوح هذا النوع من المقابل المالي من الضريبه باعتباره جزءا من الخدمات الماليه
المعفاه. واشار المعدي الي ان المعدي عليها لم تقدم اي تحليل مفصل لطبيعه هذه التوريدات، واكتفت فقط بالاشاره
الي تسميه "رسوم خدمات المتابعه والتقييم" في دفاتر .... والعقود المبرمه مع العملاء، دون تحليل مضمونها
الاقتصادي او دورها الحقيقي في عمليه الاقراض، كما اشار الي ان المعدي عليه ما اعتمت ققط علي ظاهر التسميه،
في حين ان المقال المشار اليه هو عباره عن نسبه ثابته يتم احتسابها ضمن هيكل التمويل وليست رسوما صريحه
مقابل خدمه اداريه او تشغيليه. واکد المدعي اضا ان الفروقات الجوهریه بينه ومبين المؤسسات الماليه الخاصه يجب
ان تؤخذ في الحسبان، فبييها تهدف المؤسسات الماليه الي الربح وتقدم قروض وفقا للسعار السوق وبشروط تجاريه،
فالمدعي يقدم قروضا مدعومه بهوامش منخفضه وشروط سداد مرنه ضمن اطار دعم القطاع .... الذي لا يغطيه
القطاع الخاص بنفس الكفاعه او الشروط، هذا الاختلاف الجوهري يعني ان نشاط المدعي لا يمكن تصنيفه ضمن
النشاط الاقتصادي المعتاد، وهو ما نصت عليه الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي
تخرج النشاط الحكومي الحصري وغير التنافسي من نطاق الضريبه. كما ذكر المدعي ان المدعي عليها لم تراع المبادي
المقره من قبلها سابقا، حيث تجالت ما ورد في الدليل الارشادي لقطاع الخدمات الماليه الذي يفرق بوضوح بين
المقابل المالي المحمل بهامس ربح ضمي (وهو معفي) وبيين الرسوم والعملوكات الصريحه (وهي خاصه للطريبه) ،
وحيث ان .... يتحمل فعليا مخاطر الايتمان ولا يتقاضي مقالا مباشرا منفصلا عن خدمه تقدمي التمويل; فان المقابل
المالي المتعلق بالقروض يدخل ضمن التوریدات المعفاه. واشار المديي كذلك الي ان قرار المديي عليها الغاء الاعتراض
لم يكن مسبا، ولم يبين اسباب التقييم بشكل واضح، وهو ما يخالف المبادي العامه ل قرارات الاداريه الملمزه
بالتسبيب، ويستشهد ...... في هذا السباق بقرار سابق صادر عن لجنه الفصل في المنازعات الركويه والضريه الذي
اغي قارا للهييه بسبب نفس العيب الشبلي في التسبيب. اما بالنسبه للرسوم المتعلقه بالعصر المستقب للطلبات
القروض، والتي تبلغ 0.75% من قيمه القرض، فقد اقر الممدي بخصوصها لضريبه القيمه المضافه، ويقوم بسدادها
فعليا ضمن اقراراتهذويه، وذكر بانه ما يجز موقفه ان التعامل مع هذه الرسوم تختلف تمام عن المقال مالي كخدمه
لهامش الربح الضميي، الذي يروا معفي من الضريبه. وعليه فان اعاده تصنيف الممدي عليها لمعقابه المالي كخدمه
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
2025/09/10
(VT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
خاضعه للضريبه استندت فقط الي الاسم الظاهري دون فحص تحقيق لطبيعه المقال وطبيعه النشاط المقدم، وقد تجاهلك المدعي عليها مبادي ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه والادله الارشاديه الصادره من قبلها، فحلا عن تجاهلها للصفه القانونيه للمدعيه كجهه حكوميه ذات نشاط حصري غير تنافسي؛ لما يطلب المدعي الي اغاء قرار المدعي عليها ابعاده التصنيف، واعاده الاعتراف بالالمقابل المالي المنعق بالقروض والتسهيلات كخدمه معفه من ضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه ذات الصله.
في حين دفعت المدعي عليها بان المدعي قام ب tsنيف رسوم المتابعه والتقييم كمبيعات معفه من ضريبه القيمه المضافه، الا ان الفحص اظهر ان هذه الرسوم لا يمكن اعتبارها ضمن التوريدات المعفاه لان تمثل مقالا ماليا صريحا عن خدمات محدده مقرتبطه بالقروض، وليس عوايد استثماريه مثل الفوايد، استنادا علي الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان توريدات الخدمات الماليه تعفي من الضريبه، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد بشكل صريح كرس او حصم تجاري; وعليه تم اعاده تصنيف رسوم المتابعه والتقييم واحتسابها ضمن التوريدات الخاصه للضريبه بنسبه 5%. كما اشارت المدعي عليها الي ان المدعي لا يمارس نشاطا حكوميا بصفته " سلطه عامه " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ ”
تقديم القروض ليس حصري، حيث توجد جهات تمويليه وبنوك تجاريه تؤدي نفس الدور. وبييت من خلال مستندات
مرفه ان المدعي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر الاثمنايه، مما يعكس طيعه تنافسيه وتجاريه
ل هذا النشاط، وهو ما يتنافي مع الشروط النظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع للضريبه حينما تعمل ب صفتها
كسلطه عامه. واكدت المدعي عليها فيما يتعلق بادعاء المدعي بان هذه الرسوم تمثل "فوايد"; ان هذا الدعاء غير
دقيق، لان العقود المبرمه بين .... والعملاء تنص علي رسوم مقطوعه محدده، ويجري تحيلها كجزء من الاتفاق
المالي، وهي لا تحسب كنسبه دوريه من اصل القرض كما هو الحال في الفوايد. كما اظهرت القوايم الماليه للمدعي
بانه لا يتم فرض فوايد علي القروض، مما ينفي انطباق صفه العايد الاستثماري علي هذه الرسوم، وتؤكد انها مقال
خدمه اداريه خاضعه للضربه. كما نفت المدعي عليها ما اشرا اليه المدعي من عدم تسيبب القرار الصادر او عدم وضوح
مبررات اعاده التقييم، وبينت انها اجرت كافه المراسلات اللازمه مع المدعي، واوضحت اسباب التصنيف الضريبي الجديد
خلال مراحل الفحص والاعتراض، وشاركت معه تقرير الفحص ومحاضر الاجتماعات واناتت له الارد علي التقييم المبديي
قبل اصدار القرار النهاي، مما يؤكد التزامها بالاجراعات النظاميه. واشارت المدعي عليها الي ان المدعي نfessه قد
تواصل معها في وقت سابق بطلب استفسار عن مدي خضوع بعض الرسوم للضريبه، وTCHMS الاستفساره بند المقابل
المالي محل النزاع، وقد تم الارد عليه حينها بوضوح ان الرسوم الصريحه لا تعفي، مما يعزز صحه الموقف النظامي الذي
تبته المدعي عليها في اعاده تصنيف التوريدات، مما تري معه المدعي عليها ان نشاط ....هو نشاط اقتصدي
الموقي الالكتروني: الموقي
8/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/09/10 VSR-2025-264665: قرار رقم
(VT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
خدمه، مما يستوجب اخضعها للضريبه بنسبه ٥٥، وان الاجراءات التي اتخذتها متوافقه مع النظام واللايحه التنفيذيه
ولم تاخالف فيها اي متطلب شكي او موضوعي.
وبدراسه الداره لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومسندات، وحيث عرفت الماده (2) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (الشخص الخاضع للضريبه) بانه: "لاغراض تطبيق النظام و هذه للايحه، يعد
الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلا بqdع تحقيق الدخل، وتم
تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها
وفقا للنظام وهذه اللايحه".، كما نصت الفقره (5) من الماده (9) من ذات اللايحه علي انه: "لا يعد النشاط الذي
تمارسه الجهه الحكوميه بصفتها سلطه عامه نشاها اقتضادي لاغراض تطبيق النظام واللايحه، اذا تحققت كافه
الاشتراطات الاتيه: 1 - وجود اداه نظاميه تخلول الجهه الحكوميه بممارسه النشاط. 2 - الا تكون الجهه الحكوميه تمارس
النشاط وفقا لمعايير اتحاديه. 3 - ان تكون الجهه الحكوميه تمارس النشاط بصفه حصره; ويقصد بالحصريه
انعدام المنافسه مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكوميه ممارسه هذا النشاط، "، ذلك تحت الفقره
(5) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه لضربه القيمه المضافه - قبل التعديل - ان: "ايي نشاط تمارسه جهه
حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللازحه. يعد من قبيل ممارسه
النشاط الاقتصادي، قيام جهه حكوميه بانشطه تنطوي علي القيام بتوريدات لساع او لخدمات بصفه غير صفتها
كسلطه عامه.", واستنادا علي الماده (14) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه:
"دون الاخلال بالمداده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق uneاققه والانظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص
خضع للضريبه في المملكه في المحلات التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي
المملكه. "، وعلي الفقره (1) من الماده (29) من ذات اللايحه التي نصت علي ان: "تعفي من ضريبه القيمه المضافه،
توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد
عن الخدمه قد سدد صراه كرسم او عموله او خصم تجاري. "، وبناء علي ما تقدم، وفيما يتعلق بدفع المدعي بان قرار
المدعي عليها بالغاء الاعتراض لم مسببا لم يتبن اسباب التقييم بشكل واضح، وبالطلاع الداره علي مرفقات
المدعي عيها في مذكره ردها الجوابيه: تبن لها ارغاقها بريدا الكترونيا مستلم من المدعي والذي ورد فيه: "والي
المناقشات والاجتماعات والابرید الالكتروني...الخ، ومحضر الاجتماع المنيعد في 20 ابريل 2025 وموضعه اجتماع
مع صندوق التنميه الزراعيه لتوضيح نتيجه الاعتراض النهاييه، وتقرير التدقيق لعام 2019م: عليه يënض عدم صحه دفع
المدعي بان الاعتراض لم يكتب مسييا حيث تم الاجتماع مع بالاضافه الي التسبيب الوارد والواضح في تقرير التدقيق.
اما فيما يتعلق بدفع المدعي بانه كيان حكومي غير تجاري وغير يحي انشي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) لعام
Public | 8/5
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025/09/10
(WT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
1430 ه هدف دعم ...... واستدامتها في المملكه من خلال تقدمي القروض الميسره والتسهيلات التثماييه،
وبالطلاع الدايره علي المستندات ودفوع الطرفين; تبين لها الموافقه علي نظام صندوق التنميه الزراعيه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (9) بتاريخ 10/02/01 (13:30-14:30) وصدت الماده (الثالثه) منه علي انه: "مع مراعاه المحافظه
علي المياه وترشيد استخداماتها الزراعيه، والمحافظه علي البييه، يهدف .... الي دعم التنميه الزراعيه واستخدامها
عن طريق تقدمي القروض الميسره والتسويات الالتمانيه (اللازمه،"...، وحيث اوضحت المدعي عليها في مخذره ردها
الجوابيه وجود عدد من المعايير لتحديد ما اذا كانت الانشطه التي تمارسها الجهات الحكوميه تعد من الانشطه
الاقتصاديه الخاصه للضريبه ام لا، كالتالي: اولا (وجود اداه نظاميه تخلو الجهه الحكوميه بمارسه النشاط كامر
ملكي او مرسوم ملكي) : عليه فان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه قبل التعديل
التي نصت علي ان: "اي نشاط تماسه جهه حكوميه ب صفتها سلطه عامه، لن يعد نشاط اقتصديا وفقا لاغراض النظام
وهذه اللايحه ... " تنطلق علي المدمي، حيث تهدف القروض المقدمه لدعم التنميه الزراعيه واستخدامها في المملكه،
ونشاطها ليس تجاريا ولا يهدف لربح وانا ب صفتها سلطه عامه بناء علي المرسوم الملكي، والالتالي فان الخدمات التي
يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط الاقتصادي في نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا (ممارسه الجهه الحكوميه
للا نشطه المستده لها دون اتباع للاسس والمعايير التفصاديه او التجاريه) حيث يبتت المعي لها من خلال
المستندات المرفقه ان المدعي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر والثمانيه، وتري ان ذلك يعكس
طبيعه تنافسيه وتجاريه لهذا النشاط، وانه يتنافي مع الشروط النظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع
للضريبه، بينما اوضح المدعي ان اخذ ظروف السوق بعين العتبار لا يعني ان .... يتصرف كمنافس تجاري، بل هو اجراء
تنظيمي لضمان كفاءه استخدام الموارد بما يخدم الاهداف التنمويه للصندوق وليس لتحقيق ربح: مما تري معه الداره
صحه ما ذكره المدعي، حيث ان اطلاع المدعي علي ظروف السوق لا يدل علي انه يتصرف كمنافس تجاري وانما لاخذه
بعين الاعتبار لتحقيق الاهداف التي انشي من اجلها. ثالثا (ممارسه النشاط بشكل حصري)، وقد اوضح المدعي ان
الفرض التي يقدمها تثميز يكونها ميتشره وتستهدف شرايح غير مغروبه من قبل القطاع المالي ناقب بسداد الرتفاع
مخطرها، واكد ان الجهات الاخري لا تقدم ذات النوع من التمويل التنموي، لا في اهدافه ولا في شروطه: مما تري
معه الدايره انطباق المعيار المشار له علي الممعي، حيث لا يوجد جهه تقدم مثل الخدمه التي يقدمها .... والمتمثله
بالتمويل المسير التنموي، ذلك انه لا يوجد جهه تهدف في تقديم التمويل الي دعم التنميه الزراعيه .... واستدامتها
باستثناع .... المنشي يمرسوم ملكي. واضافه لجميع ما سبق، فان المعايير الموضحه تم تفسيرها من قبل المدعي
عليها، وليست اساس في النظام واللايحه للاخذ بها، حيث ان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل نصت علي ان:" اي نشاط تماسه جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه، لن يعد
نشاطا اقصاديا مفقا لاغراض النظام وحده اللايحه ...." دون معاير او شربوط، ويتضح الحobar الماده علي المدي
لممارسته النشاط بصفته سلطه عامه. وحيث افاد المدعي بضحه معالجته بمعامله المبلغ معامله الفوايد المعفاه من
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
2025/09/10
(VT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
الضريبه، في حين دفعت المدعي عليها انه رسم ضريح يخضع للضريبه استنادا لاحكام الماده (29) من اللاتحه التنفيذيه،
عليه: ووفقا لما تم ايضاءه اعلاه; وحيث ان المدعي يمارس نشاط بصلطه عامه ولا يمارس نشاط اقصادي
يهدف للربح، عليه فان الرسوم تعتبر خارج نطاق تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه; الامر الذي تنتهي معه الدايره
الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند.
وفيمنا يتعلق بالبند الثاني، غرامه التاخر في السداد: يتحن انالخاف يمكن في فرض غرامه التاخر في السداد
للفتره الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه
المضافه علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضربيه ان يسدد الضربيه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد
اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه. " واستنادا للماده (43) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نعت علي ان: "يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للغه بغرامه
تعادل (5%) من قيمه الضربيه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه. "، وحيث انتعت الداره في
البند الاول الي قبول اعتراض المدعي، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه:
الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، غرامه الخطا في الاقرار: يënخ ان الخلاف يكمن في فرض غرامه الخطا في الاقرار للفتره
الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: "يعاقب كل
من قدم الي الهييه اقرارا ضرييا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص
الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من
قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه. "، وحيث انتت الداره في البند الاول الي قبول اعتراض المدعي، وبما
ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه: الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض
المدعي في هذا البند.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد
عمل الجان الزكويه والضروريه والجركيه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا:})(الموضوع:
- 1 الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم الهالي بلند المبعدات الخاصه للطريقه للنسبه الانسانيه لقطره الضريبه
محل الدعوي.
Public | 8/7
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/09/10 واتريخ VSR-2025-264665 قرار رقم:
(VT-2025-264665) الصادر في الدعوي رقم
- ٢ اغاء قرار المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان
تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلل (ثلاثون) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.
عضو
عضو
..... / الاستاذ
رييس الدارقه
..... / الاستاذ

..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
Public | 8/8
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاقيه
VA-2026-271675: قرار رقم
(VT-2025-271675) الصادر في الاستياف رقم
المقامه
المستانفه
المستانف ضد
من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
(……/ رقم مميز) ضد
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 09/04/09، اجتمعت الدايره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2
وذلك بمقها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الاستاذ / ١١١
الكتور / ١١١
الكتور / ١١١
الكتور / ١١١
الكتور / ١١١
الكتور / ١١١
الكتور / ١١١
الكتور / ١١١
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 11/11/2025 من هييه الزكاه والضريه والجراح علي قرار
VSR- (الداريه الثانييه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم)
(2025-264665) في الدعوي المقامه من المستالف ضده ضد المستالفه.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا:})(في الموضع:
1 - الغاء القرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لبند المبيعات الخاصه للخريبه للسبه الاساسيه
للفتره الضريبيه محل الدعوي.
Public | Pe
الموقي الالكتروني: الموقي
| Public
3/9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتاقيه
VA-2026-271675: قرار رقم
(VT-2025-271675) الصادر في الاستثناف رقم
2 - الغاء قرار المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل
الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت بالغه استثناف المعلن عليها الداره
وتضمنت محاليتها بقبول الاستثناف.
وفي يوم الخميس بتاريخ 17/10/21 ه الموافق 2026/04/09 م، عقدت الداره
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاليه جلستها بحضور اعشاها
المدوله اسامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل الممريي طبقا لاجراءات التقافي المريي عن بعد; استنادا
علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الحادره بالامر الملكي رقم: (25711) واتاريخ: 1445/04/08 ه: وبعد الطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
بعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه. وعلي الانظمه ذات الصله.
وحيث ان الثابت من القرار محل الاستيناف، ومن مستندات الدعوي، ان قيمه المطالبه الاصليه تبلغ:
(34,216.56) ريال، وحيث نضت الماده (الثالثه والثلاثون) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه
والجمركيه علي الاتي: "تكتسب قارات دواير الفصل الصفه النهاييه في الحالات الاتيه: 1 - الدعاوي التي
لا تزيد قيمه المبالغ المستحق اداؤها فيها علي (خمسين الف) ريال، "وحيث لم تتجاوز قيمه هذه
الدعوي مبلغ خمسين الف ريال، Amar الذي تخلص معه هذه الداره الي اكتساب قرار داره الفصل الفقه
النهاييه، وباتالي فهو ضمن القرارات غير القابله للاستثناف، وعليه تقرر لدي هذه الداره عدم قبول
الاستثناف شكل.
Public | ePubl
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| | Public
3/10
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-271675: قارا رقم
(VT-2025-271675) الصادر في الاستيانف رقم
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجمع ما يلي:
القرار
عدم قبول الاستيانف شكل.
عضو
عضو
الدكتور / ....
الدكتور / ....
رييس الدايره
الاستاذ/.....
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.

Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/11
8001220000: الرقم المجاني