moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 1979 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه شدات الخرسانه المتقدمه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ حمد عبدالهادي حمد المري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ عبدﷲ بن عبدالرحمن باوارث ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ مايه الف ريال (100,000) بموجب المصادقه علي صحه الرصيد، والزامها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بعشرين الف ريال (20,000)، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان طلب اتعاب المحاماه المقدم مع هذا الطلب تخلفت فيه شروط اصدار امر الاداء بموجب الماده (الثامنه والستين) من النظام حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه او حال الاداء، كما انه ليس قايما علي اسس ثابته لا يكون للدايره معه سلطه في تقديرها، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق رييس الدايره محمد بن تركي السعدوني المطيري