tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 13769/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2017-10-18 date_hijri=1437-11-20 document_type=ruling entity=document_number:5324e358-f15c-48c3-9889-808f56040f2f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٣٧٦٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)
ضد: الشركه (...) للمحركات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ٢٧/٠٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٠/١١/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها انه اشتري من المدعي عليها (١٠) شاحنات (جاك) بشرط الاعاده في حال عدم بيعها، وان موكله استلم من المدعي عليها ثلاث شاحنات الا انه لما كان الاقبال عليها ضعيفا رغب موكله في اعاده الشاحنات للمدعي عليها ، الا انها لم تلتزم بذلك ، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده القيمه المدفوعه لها وقدرها (١٧٧.٥٠٠) 
ريال ، ومع الاتعاب بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال . 
وبقيد القضيه في سجلات المحكمه ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها طبقا لما هو مدون في ضبوطها ، ففي جلسه ٢/٢/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٧ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه ، ثم سالته الدايره عن سبب شراء موكله للسيارات ؟ فاجاب ب: موكله لديه معرض لبيع السيارات ، وان الغرض من الشراء هو البيع ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تبلغت بالموعد بموجب خطاب الدايره الموجه للعمده المشروح عليه رفضهم لاستلام التبلغ ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار السجل المدني لمدير الشركه المدعي عليها ، فاستعد بذلك ، وفي جلسه ٨/٣/١٤٣٨ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ، وفي جلسه ١/٧/١٤٣٨ه المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي ، سالت الدايره المدعي عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكله اشتري من المدعي عليها (١٠) شاحنات (جاك) بشرط الاعاده في حال عدم بيعها وان موكله استلم من المدعي عليها ثلاث شاحنات الا انه لما كان الاقبال عليها ضعيفا رغب موكله في اعاده الشاحنات للمدعي عليها ، الا انها لم تلتزم بذلك ، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده القيمه المدفوعه لها وقدرها (١٧٧.٥٠٠) 
ريال ، ومع الاتعاب بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال . 
ثم سالته الدايره عن سبب شرايه للسيارات ؟ فاجاب ب: موكله لديه معرض لبيع السيارات ، وان الغرض من الشراء هو البيع ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧ه ، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض ، قدم مذكره ذكر فيها بان هناك تسويه مؤرخه في ٣/٢/١٤٣٨ه تضمنت الاتفاق علي موضوع السيارات محل الدعوي والتي لم يستلمها المدعي ، وكان الاتفاق علي ان يعاد للمدعي مبلغ (١٤٧.٥٠٠) ريال تودع بحسابه بعد يومين من تاريخ توقيع الاتفاقيه (٤٨) ساعه ، وقد اودع المبلغ في حسابه ، فعقب المدعي بانه حول اليه المبلغ وقد كانت الاتفاقيه تضمنت اجراء خصم من المبلغ المستحق له بواقع (٣٠.٠٠٠) ريال ، حيث ان الاتفاقيه تضمنت ان سعر السياره (٣٤.٥٠٠) ريال ، بينما سعرها الحقيقي (٣٥.٥٠٠) ريال ؛ ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال كونها لم تلتزم بالاتفاقيه ولم تقم المدعي عليها بالسداد خلال (٤٨) ساعه من تاريخ توقيع الاتفاقيه ولم يتم ايداعه الا في تاريخ ١٧/٢/١٤٣٨ه ، الموافق ١٧/١١/٢٠١٦ م ، اي بعد مضي المده المحدده في الاتفاقيه ، فابرز وكيل المدعي عليها مستندا عباره عن صوره من البنك (...) تبين ان تاريخ تحويل المبلغ في ١٧/٢/١٤٣٨ه الموافق ١٧/١١/٢٠١٦م ، اي خلال اليومين الذين بعد توقيع الاتفاقيه ، ثم استمهل الطرفان لبيان المستندات الحاسمه لايداع المبلغ ، فذكر المدعي بان الحواله تاخذ وقتا ومعلوم ذلك لدي المدعي عليها ، فعقب المدعي بان الحواله مؤرخه في ١٧/٢/١٤٣٨ه الموافق ١٧/١١/٢٠١٦م ، اي انها تجاوزت المده المتفق عليها ، وفي جلسه ٢٨/٧/١٤٣٨ه ، طلبت الدايره من الطرفين تقديم التسويه المؤرخه في ٣/٢/١٤٣٨ه ، فقدمها المدعي كما قدم المدعي مذكره من صفحتين اكد فيها علي طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال ، وقد تضمنت المذكره ان اصل التعاقد كان علي شراء المدعي من المدعي عليها (١٠) سيارات بقيمه قدرها (٣٥٥.٠٠٠) ريال ، واستلم المدعي (٥) سيارات بتاريخ ٦/١/٢٠١٦م وبتاريخ ٢٧/١/٢٠١٦م ، وتم مراسله المدعي عليها من اجل تطبيق العقد بانه في حال عدم بيع السيارات فتتم اعادتها للمدعي عليها ، واعاده قيمه السيارات المتبقيه التي لم يتم استلامها ، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب ، وتم رفع دعوي امام محكمه ينبع ؛ الا انها حكمت بعدم الاختصاص ، ثم تم الاتفاق بين الطرفين علي تسويه النزاع واحتساب قيمه السيارات ب(٣٤.٥٠٠) ريال ، بدلا من (٣٥.٥٠٠) ريال ، وبالتالي خسر المدعي (٥٠٠٠) ريال عن كل سياره ، وتم الاتفاق علي اعاده المبلغ خلال (٢٤) ساعه ، وانه في حال تم الايداع فيعتبر اسقاط (٥٠٠٠) ريال عن كل سياره ملغيا ، وتلتزم المدعي عليها بدفع كامل المبلغ ؛ الا ان المدعي عليها طلبت منه زيادتها الي (٤٨) ساعه، وتم ذلك ، الا ان المدعي عليها لم تودع المبلغ الا بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٨ه الموافق ١٧/١١/٢٠١٧م اي بعد اسبوعين من تاريخ الاتفاقيه، علما بانه لم يدرج اي تعديل علي الاتفاقيه الاولي المؤرخه في ٣/٢/١٤٣٨ه سوي انهم طلبوا منه تمديد اجل السداد الي (٤٨) ساعه بدلا عن (٢٤) ساعه ، وتم اكتمال ايداع المبلغ وقدره (١٤٧.٥٠٠) ريال بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٨ه الموافق ١٧/١١/٢٠١٦م وطبقا للحواله الصادره عن مصرف (...)، والحواله الصادره عن المدعي عليها من البنك (...)، ويطلب اعمال الشرط المذكور في الاتفاقيه ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها فقرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢٧/٨/١٤٣٨ه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وحصر المدعي الدعوي في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال يمثل الفروقات والتخفيضات عن قيمه الشاحنات المشتراه من المدعي عليها، واتعاب الترافع بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، كما تختص الدايره بنظر هذا النزاع والفصل فيه نوعيا ومكانيا وفق ماتقضي به قرارات وتعاميم رييس ديوان المظالم المنظمه لاختصاصات الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، فانه لما كان المدعي يطالب بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، يمثل قيمه خصومات اجرتها المدعي عليها بناء علي الاتفاق المؤرخ في ٣/٢/١٤٣٨ه ، وخالفت البند (٤) من العقد الذي تضمن بانه في حال اخلال الطرف الاول (المدعي عليها) بما تم الاتفاق عليه وعدم تحويل المبلغ المستحق خلال مده (٤٨) ساعه من توقيع الاتفاق يعتبر الاتفاق لاغيا ، وعلي الطرف الثاني(المدعي) المطالبه بالمبلغ كاملا دون اجراء اي تخفيض عبر القنوات الرسميه، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها واستماعها للدعوي، وبعد الرجوع الي عقد الاتفاق المؤرخ في ٣/٢/١٤٣٨ه الموقع بين الطرفين استبان ان الماده (١) منه تضمنت موافقه الطرف الثاني(المدعي عليه) علي اجراء تخفيض عن قيمه السيارات المتبقيه ليصبح من كونه بمبلغ قدره (٣٤.٥٠٠) ريال الي مبلغ قدره (٢٩.٥٠٠) ريال اجمالي قدره (١٤٧.٥٠٠) ريال، كما تضمنت الماده (٤) منه علي انه في حال اخلال الطرف الاول (المدعي عليها) بما تم الاتفاق عليه وعدم تحويل المبلغ المستحق خلال مده (٤٨) ساعه من توقيع الاتفاق يعتبر الاتفاق لاغيا، وعلي الطرف الثاني(المدعي) المطالبه بالمبلغ كاملا دون اجراء اي تخفيض عبر القنوات الرسميه ، وبتطبيق ماتقدم علي هذه الدعوي، واعمالا للقواعد الشرعيه في ذلك، ولما كان الاتفاق المؤرخ في ٢٤/٣/١٤٣٠ه المنظور امام الدايره من العقود اللازمه الواجب الوفاء بها، ولما كانت المدعي عليها اقرت بان تحويل المبلغ للمدعي كان في تاريخ ١٧/١١/٢٠١٦م بموجب الحواله الصادره عن البنك(...) وبما يتجاوز (٤٨) ساعه؛ ذلك انه مؤرخ في ٣/٢/١٤٣٨ه الموافق ٣/١١/٢٠١٦م ، وتم التنصيص علي ان يكون التحويل خلال يومين، اي انه من الواجب ان يكون السداد في تاريخ ٦/٢/١٤٣٨ه الموافق ٦/١١/٢٠١٦م ، الا ان المدعي عليها خالفت ذلك واقرت به، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وقوله سبحانه وتعالي:(واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، وقوله تعالي:(بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين) ، ومن السنه ما روي عنه صلي الله عليه وسلم من قوله ( المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كان الطرفان اتفقا عليها رضاء ،ولما كانت الاتفاقيه صريحه في تحديد مده السداد الا ان المدعي عليها خالفتها بصريح قولها وعملها ، ومن ثم فيكون التخفيض الذي تم الاتفاق عليه لاغيا ولا اثر له ، وتلتزم المدعي عليها بسداده وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال ، وعن طلب المدعي اتعاب الترافع ، وحيث انتهت الدايره الي استحقاقه للمبلغ محل الدعوي ، فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب الترافع وقدرها (٥.٠٠٠) ريال .
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للمحركات المحدوده ، (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) ، مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال ، لما هو موضح بالاسباب .
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
(...) امين السر 
(...) القاضي
(...) القاضي 
(...)(...)(...)(..رييس الدايره

القرار في القضيه رقم ٥٤٢٠/٢/س لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم (...)
ضد/ الشركه (......) للمحركات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
(والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
٢٧/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٣٧٦٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه)
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف(...)عضوا
قاضي استيناف(...) عضوا
بحضور (...)امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام الشركه (...) للمحركات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ريال. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٣٧٦٩/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي: بالزام الشركه (...) للمحركات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ريال. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر 
(...)عضو الدايره
(...) عضو الدايره 
(...)رييس الدايره