gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-168153 (PC-2023-168153) الصادر في الاستيناف المقيد برقم المقدم من المتهم في شان الدعوي رقم (PC-2022-156946) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/02م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المؤسسه المستانفه، ضد القرار الابتدايي رقم (3/595) لعام 1443ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: -1- ادانه المستورد / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. -2- الزامها بغرامه جمركيه قدرها (43,056) ثلاثه واربعون الفا وسته وخمسون ريالا سعوديا، تعادل قيمه الصنف غير المجاز فسحه من الجهه المختصه. -3- الزامها بما يعادل قيمه الصنف كبدل مصادره مبلغا قدره (43,056) ثلاثه واربعون الفا وسته وخمسون ريالا سعوديا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا قدره (86,112) ، سته وثمانون الفا ومايه واثني عشر ريالا سعوديا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/01/04م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/01/08م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (مناشف) عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/09/27ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1435/10/20ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث الفحص الظاهري وتعيين قوه الشد، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان المستورد قام بمخالفه التعهد الماخوذ عليه بعدم التصرف بالارساليه المخالفه قبل اجازه فسحها من الجهه المختصه خلافا لما قضت به الماده (56) من نظام الجمارك الموحد مما يعد تصرفه تهريبا جمركيا طبقا للماده (142) من ذات النظام، ورتبت تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المؤسسه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار الابتدايي قد افاد بعدم حضور صاحب الشان او من يمثله للجلسه وانه لم يتبلغ بمواعيد الجلسات مما فوت عليه حق المرافعه والمدافعه امام اللجنه، كما ان المستورد لم يتصرف بالارساليه وهي متواجده داخل مستودعاته وبامكانه اعادتها للجمرك محققا بذلك التعهد الماخوذ عليه، واختتمت اللايحه بطلب عدم ادانه المستورد لتواجد البضاعه داخل مستودعاته ولم يتصرف بها. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/09م، تضمنت ما ملخصه انه قد جري تبليغ المستورد من قبل الامانه العامه عبر نظام حياد وذلك وفقا لما ورد ذكره في اسباب القرار الابتدايي وعليه فان المستورد هو من فرط في حقه بالترافع خلافا لما ذكره المستانف، واما ما يخص ما دفع به وكيل مالك المؤسسه المستانفه من تواجد البضاعه لديه فانه قد ثبت تبلغ المستورد بعده خطابات علي عناوينه المسجله لدي الهييه لاعاده الارساليه محل المخالفه الي الجمرك دون تجاوب منه وذلك دليل صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-168153) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-168153) علي تصرفه بالارساليه مخالفا بذلك مقتضي الماده (56) من نظام الجمارك الموحد مما يعد تصرفه محققا لجرم التهريب الجمركي طبقا للماده (142) من ذات النظام، اضافه الي توافر اركان جريمه التهريب الجمركي في حق المستورد نتيجه اخلاله بالتعهد الماخوذ عليه من خلال تصرفه بالارساليه محل المخالفه وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاثنين الموافق 2024/05/06م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان علي القرار رقم (3/595) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف في لايحته من عدم تبليغ المؤسسه بموعد الجلسه، فان ذلك لا يعدو عن كونه قولا مرسلا، حيث ان القرار الابتدايي جاء صريحا في تثبيت تبليغه كما جاء في الوقايع من مرتين، حيث كانت الجلسه الاولي في يوم الاثنين الموافق 1443/04/24ه والجلسه الثانيه في يوم الاربعاء الموافق 1443/05/04ه، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما يذكره بشان وجود الارساليه في مستودعات المؤسسه، حيث ان الثابت من خلال ملف الدعوي ان الجمارك قد قامت بمخاطبه المستورد لاعاده الارساليه، الا انه لم يتجاوب، مما يفهم منه تصرفه بالارساليه غير المجاز فسحها اضافه الي عدم وجود ما يفيد بحرص المستورد علي الالتزام بالتعهد الماخوذ عليه بشان الارساليه ومراجعه الجمرك للنظر في امر فسحها، مما يجعل دفعه في هذا الشان قايم علي سند يتقوي به دلاله الظاهر من تصرف المستورد بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه فيما يتعلق بادانه المستورد بالتهريب الجمركي، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1 - قبول الاستيناف شكلا، المقدم من/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/595) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه وبدل المصادره، مع تعديل الغرامه الجمركيه لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخالفه، وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (55,972) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-168153) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-168153) اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... رييس اللجنه الدكتور / .... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa