tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437844996 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-03-28 date_hijri=1435-11-18 document_type=ruling entity=document_number:0a382485-4b0b-4bd7-a34a-158c39123c63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439130446 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم: (...) وكاله رقم (...) بلايحه دعوي مختصرها الزام المدعي عليها بقمه الغرامات والحسومات التي حسمتها الجهه المالكه للمشروع والبالغ قيمتها (5,493,200) خمسه مليون واربعمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان ريال سعودي وذلك لما اصاب المدعي من ضرر نتيجه اخلال المدعي عليها ببنود العقد المبرم مع المدعي، وذلك مقابل عقد مقاوله من الباطن رقم 5631 محرر بتاريخ 18/11/1435 التزمت المدعي عليها بتنفيذ مشروع (...)والعايد ملكيته لل(...) بقيمه اجماليه قدرها (31,960,000) واحد و ثلاثون مليون و تسعميه و ستون الف ريال وطبقا للبند السادس من العقد تكون حصه المدعيه 82,8% بقيمه اجماليه قدرها (26,462,880) ست و عشرون مليون و اربعميه و اثنان و ستون الف و ثمانمايه و ثمانون ريال.-استنادا للبند الخامس من العقد "التزام الطرف الثاني بانهاء كافه اعمال المشروع وتسليمه للجهه المالكه تسليما ابتداييا في المده المحدده بعقد الطرف الاول مع الجهه المالكه........وفي حال تاخره في انهاء المشروع عن المده المذكوره تسري بحق الطرف الثاني كافه شروط غرامات التاخير والاشراف المبينه في عقد الطرف الاول مع الجهه المالكه اضافي الي اي جزاييات اخري مقرره في العقد كغرامه الاشراف او غير ذلك علي ان لا يؤثر ذلك علي حق الطرف الاول في فسخ العقد واستكمال تنفيذ المشروع بمعرفته وعلي حساب الطرف الثاني والرجوع علي الطرف الثاني بكافه الاضرار التي تلحق به ويعتبر هذا الشرط بمثابه اقرار وتفويض مسبق من الطرف الثاني "اذن وفي ظل صراحه ووضوح هذا البند وبما ان العقد شريعه المتعاقدين فان المدعي عليها تتحمل كافه الغرامات والحسميات التي وقعتها الجهه المالكه علي موكلي طالما كانت هي السبب في التاخير وان مده تنفيذ العقد كما هو موضح في البند الثالث من عقد موكلي مع الجهه المالكه والمحرر بتاريخ 16/1/1436ه هي (354) يوم هجريا تبدا من تاريخ استلام الموقع وتم استلام الموقع بتاريخ 08/02/1436ه، قامت المدعي عليها بتسليم المشروع في تاريخ 08/08/1439 وذلك بتاخير عن المده المحدده لما يزيد عن سنتان ونصف، ونظرا لعدم قيام المدعي عليها بتنفيذ المشروع في المده المتفق عليها بعقد الجهه المالكه للمشروع قامت الجهه المالكه للمشروع بتوقيع غرامات اشراف وتاخير كما هو موضح في خطاب الجهه المالكه رقم (...)بتاريخ 3/11/1439 بقيمه اجماليه قدرها (5,493,200) خمس ملايين واربعميه وثلاث وتسعون الف وميتان ريال. الا ان المدعي عليها سبقت واقامت القضيه رقم (8371/1440) طلبت في ختامها الزام موكلتي بدفع مبلغ مالي وقدره (6,412,080) ست ملايين و اربعميه و اثنا عشر الف و ثمانون ريال قيمه باقي المستخلصات عن الاعمال المسلمه لموكلي والزام موكلي بدفع مبالغ اخري، ورد موكلي في حينه ان ما تطلب به المدعيه من مبلغ (6,412,080) ست ملايين و اربعميه و اثنا عشر الف و ثمانون ريال قيمه مستخلصات غير صحيح لان قيمه العقد مع الجهه المالكه للمشروع (31,960,000) واحد و ثلاثون مليون و تسعميه و ستون الف ريال وحصه المدعيه منها (26,462,880) ست و عشرون مليون و اربعميه و اثنان و ستون الف و ثمانمايه و ثمانون وسدد منها مبلغ وقدره (20,719,679) عشرون مليون و سبعميه و تسع عشره الف و ستميه و تسع و سبعون ريال الا ان المدعيه لم تنفذ المشروع في المده المتفق عليها مما ترتب عليه فرض غرامات تاخير من الجهه المالكه للمشروع بمبلغ وقدره (5,493,200) خمس ملايين و اربعميه و ثلاث و تسعون الف و ميتان ريال ولم تسلم المدعي عليها المشروع نهايي وتم اكمال الملاحظات والتسليم النهايي من قبل موكلي المدعي وقضت المحكمه بالزام موكلي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (6,369,992) ست ملايين و ثلاثميه و تسع و ستون الف و تسعميه و اثنان و تسعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزام موكلتي بان تدفع للمدعي عليها مبلغ (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبير، وجاء في اسباب الحكم "وعليه فان الدايره تنتهي الي الحاق غرامات التاخير والحسميات الصادره عن الجهه المالكه للمشروع وقدرها (4,950,200) اربع ملايين و تسعميه و خمسون الف و ميتان ريال بالمدعي عليها، واذا قضي القضاء الاداري بصحه الغرامات والحسميات فللمدعي عليها الرجوع علي المدعيه بقيمتها حيث ان بنود العقد نصت علي ان الغرامات الصادره عن الجهه المالكه للمشروع يتحملها المدعي "رغم ان الجهه المالكه افادت بان اجمالي الحسميات والغرامات مبلغ وقدره (5,493,200) خمس ملايين و اربعميه و ثلاث و تسعون الف و ميتان ريال مما دفع موكلي الي اللجوء الي القضاء الاداري لمطالبه الجهه المالكه بالغرامات والحسميات استنادا الي اسباب حكم المحكمه التجاريه في القضيه رقم (8371/1440) وصدر الحكم الاستيناف رقم (1902/1442) والمتضمن في منطوقهما عدم استحقاق موكلي باسترداد غرامتي الاشراف والتاخير المقضي بهما وبناء عليه يكون من حق موكلي اقامه دعواه ضد المدعي عليها اعمالا استنادا للبند........ واستناد لاسباب الحكم انف الذكر بحق الرجوع بدعوي قضاييه ضد المدعي عليها لالزامها بقيمه الغرامات والحسميات التي تسببت فيها المدعي عليها، بينته علي ذلك البند الخامس من العقد " التزام الطرف الثاني بانهاء كافه اعمال المشروع وتسليمه للجهه المالكه تسليما ابتداييا في المده المحدده بعقد الطرف الاول مع الجهه المالكه...وفي حال تاخره في انهاء المشروع عن المده المذكوره تسري بحق الطرف الثاني كافه شروط غرامات التاخير والاشراف المبينه في عقد الطرف الاول مع الجهه المالكه اضافي الي اي جزاييات اخري مقرره في العقد كفرامه الاشراف او غر ذلك علي ان لا يؤثر ذلك علي حق الطرف الاول في فسخ العقد واستكمال تنفيذ المشروع بمعرفته وعلي حساب الطرف الثاني والرجوع علي الطرف الثاني بكافه الاضرار التي تلحق به ويعتبر هذا الشرط بمثابه اقرار وتفويض مسبق من الطرف الثاني "اذن وفي ظل صراحه ووضوح هذا البند وبما ان العقد شريعه المتعاقدين فان المدعي عليها تتحمل كافه الغرامات والحسميات التي وقعتها الجهه المالكه و علي موكلي طالما كانت هي السبب في التاخير، وحكم الاستيناف الاداري رقم (1902/1442) والمتضمن في منطوقهما "عدم استحقاق موكلي باسترداد غرامتي الاشراف والتاخير المقضي بهما "، وخطاب الجهه المالكه رقم (501/2167/1439) بتاريخ 3/11/1439 بقيمه اجماليه قدرها (5,493,200) خمس ملايين و اربعميه و ثلاث و تسعون الف و ميتان ريال، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/7/1443ه حضر المدعي وكاله(...) بوكاله رقم (...)والمدعي عليه وكاله (...)وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها قررت رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما ان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي هي علاقه عقد تجاري بيع وتوريد، فانها تعد من الدعاوي التي اشترط نظام المحاكم التجاريه لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لاخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي وفق المده المحدده او تقديم ما يثبت اللجوء الي الصلح، استنادا لما ذكر في الماده التاسعه عشره في نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "1 -يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي". وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للاخطار، او المصالحه وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)