tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4630342454 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2024-10-31 date_hijri=1445-09-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:10f21ecc-a798-4844-84d3-8a374a103f0f entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٠٠٣٧ لعام ١٤٤٥ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاستثمار (شركه شخص واحد)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه سبق وان صدر حكم هييه التحكيم بتاريخ ١٣ /٠٩ /١٤٤٥ه والذي جاء بمنطوقه (اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره( ٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي
ثانيا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه (...) بان تدفع لشركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) اتعاب التحكيم مبلغا وقدره( ٩٤.٥٠٠)اربعه وتسعون الف ريال سعودي
ثالثا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا وقدره( ٧٥.٠٠٠ ) خمسه وسبعون الف ريال سعودي
رابعا: رفض طلبات المحتكم ضدها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) التاليه:
١- رد دعوي المدعيه جمله وتفصيلا.
٢- الزام المحتكمه بان تدفع مبلغ وقدرها (٤٥٨٣٨٤) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال باقي الدفعه المقدمه وقدرها (١٠%) من قيمه العقد.
٣- الزام المحتكمه بدفع كامل اتعاب هييه التحكيم والمحكمين.
٤- الزام المحتكمه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتان الف ريال.
٥- الزام المحتكمه بالتعويض عن تفويت النفع والحاق الخساره بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال.
كما حكمت هييه التحكيم بالاجماع بما يلي:
اولا: رفض طلب المحتكمه شركه (...) للاستثمار تجاري رقم (...)الزام المحتكم ضدها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بالتعويض عن تاخير تنفيذ اعمال تطوير المخطط مبلغ وقدره مايتاوخمسون الف (٢٥٠.٠٠٠)ريال .ثانيا: رفض طلب المحتكم ضدها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بالزام المحتكمه شركه (...) للاستثمار تجاري رقم (...) بدفع كامل قيمه العقد مبلغ وقدره (٩.٥٨٣.٨٤٤)تسعه ملايين وخمسمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال ، وحيث ان حكم التحكيم جاء مخالفا للنظام فان موكلي يطلب بطلان حكم التحكيم للاسباب التاليه: اولا: مخالفه الصفه: حيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يجب النظر بها ومراعاتها الا ان الحكم خالف ذلك بعدم مراعاه صفه المحتكم ضدها وهي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) حيث ان المؤسسه تحولت الي شركه (...) المحدوده وتم تحويلها بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه وفقا لعقد تاسيس شركه (...) المحدوده. ثانيا: مخالفه الحكم لنظام التحكيم وذلك بعدم توقيع جميع اعضاء هييه التحكيم علي الحكم الصادر وفقا للماده (الثانيه والاربعون) ونصها ١- يصدر حكم التحكيم كتابه ويكون مسببا، ويوقعه المحكمون، وفي حاله تشكيل هييه التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات اغلبيه المحكمين بشرط ان يثبت في محضر القضيه اسباب عدم توقيع الاقليه وبالنظر للحكم الصادر نجد انه خلا من توقيع المحكم العضو (...) حيث لم يكن له توقيع علي الحكم الصادر ولم يثبت اسباب عدم توقيعه في محضر القضيه مما يتبين مخالفه الحكم لاحكام النظام . ثالثا: مخالفه الحكم لاجراءات التحكيم وما اتفق طرفا التحكيم علي تطبيق القواعد النظاميه وذلك بعدم وقف اجراءات التحكيم بعد تقديم طلب رد عضو وطلب الرد مؤرخ في ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه فلم تتوقف اجراءات نظر التحكيم بل استمرت الهييه التحكيميه في نظر نزاع التحكيم واصدرت الحكم محل النقض بدون ايقاف اجراءات التحكيم وهذا يعد مخالفه وفقا لنظام التحكيم وفق الماده (١٧) . رابعا: ان حكم التحكيم اشتمل علي الفصل في مسايل لم يتطرق لها شرط التحكيم وهي اتعاب المحكمين واتعاب المحاماه وهذا يجعل الحكم الصادر غير صحيح لمخالفته شرط التحكيم والذي حدد نظر النزاع بالتحكيم هو ما يتعلق بالنزاع علي مسايل العقد وليس خارجه عنه مما يعتبر الحكم باتعاب المحكمين واتعاب المحاماه غير صحيح لكونها مسايل لا يشملها شرط التحكيم، وهذا مخالف وفقا للفقره (و) من الماده (٥٠) . خامسا: ان طرفا التحكيم اتفقا في شرط التحكيم علي تطبيق المسايل والجوانب الهندسيه في نظر النزاع ، وفقا لما هو متعارف عليه بالمجال الهندسي وعدم تطبيق حكم التحكيم علي المسايل التي اتفقا عليها طرفا التحكيم مما يعد الحكم باطل لانه يخالف ما اتفق عليه طرفا التحكيم استنادا علي الفقره (۲) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم . سادسا: رفض هييه التحكيم استجواب المدير التنفيذي للمحتكم (...) فيه مخالفه للنظام والقواعد النظاميه التي كفلت الحق لاطراف الدعوي في تقديم دفوعهم وطلباتهم . سابعا: ان الحكم بفسخ العقد يلتزم معه النظر فيما تم الاستناد عليه بالحكم الصادر بفسخ العقد اذ ان تمسك المحتكمه للخطاب الصادر من موكلتي بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٢م قد تضمن ان مبلغ محل المخالصه (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمايه الف ريال، فتمسك المحتكمه بهذا الخطاب الاصل معه من هييه التحكيم بناء الحكم وفقا لهذا الخطاب وليس اخذ جزء وترك جزء لان اعمال الكلام اولي من اهماله ولان فسخ العقد بما يخالف ما تم الاتفاق عليه فيه تاثير علي مضمون الحكم الصادر. عاشرا: ان مما تعذر معه تقديم دفاعنا بشكل صحيح هو عدم تزويدنا باجابات المحتكمه وفقا لمحضر الجلسه الاولي والمؤرخه في ١٦/٠٧/١٤٤٥ه تضمن توجيه اسيله من هييه التحكيم الي المحتكمه .. ) وختم مذكرته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانها وفق لايحه الدعوي المحرره- والتي تم رصدها في مقدمه هذه الوقايع- ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ، وعليه تم تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر الطلبات وتتضمن الاتي: (اولا: فيما يتعلق بالصفه: ان تحويل المؤسسه الي شركه لا يغير من صفتها وان المعتمد في هويه الكيان التجاري هو رقم السجل التجاري فضلا عن التعهدات التي تسبق تحويل المؤسسه الي شركه، وما يقرره الشركاء في عقد التاسيس، كما ان لمدعي لم يدفع بهذا الدفع عند نظر دعوي التحكيم ، بل استمر في نظر الدعوي فهذا دليل علي تبييت النيه لرفع هذه الدعوي حال صدر الحكم ضده؛ وهو ليس سبب صحيح لدعوي بطلان التحكيم. ثانيا: فيما يتعلق بتوقيع اعضاء هييه التحكيم علي حكم التحكيم: فهذا ايضا امر مصطنع من جانب المدعي كون ان العضو الذي لم يوقع علي حكم التحكيم هو المحكم المعين من قبل المدعي، في حين ان الاصل ان يقوم العضو بالتوقيع علي حكم التحكيم ويوضح ما لديه من اعتراض علي الحكم؛ ولا يجوز له الامتناع عن التوقيع او التخلف عن حضور الجلسات. ثالثا: فيما يتعلق باجراءات التحكيم: فقد ذكر المدعي في دعواه ان هييه التحكيم خالفت الاجراءات اثناء نظر الدعوي وهذا غير صحيح؛ حيث ان طلب الرد ، تم الرد عليه من قبل الهييه وفقا للاجراءات النظاميه وثبت ان السبب الذي قام عليه طلب الرد غير صحيح. رابعا: فيما يتعلق باتفاق طرفا التحكيم في البند الحادي عشر بعنوان (تسويه الخلافات) ونصه: في حاله حدوث خلاف بين الطرفين ولم يتم تسويته وديا، فان الامر يحال الي هييه تحكيم مكونه من (۳) ثلاثه مهندسين، ويكون واحد من قبل الطرف الاول والاخر من الطرف الثاني وثالث يتفق الطرفان علي اختياره، وقد تضمن شرط التحكيم مخالفه للماده (١٤) من نظام التحكيم المتعلقه بما يشترط في المحكم؛ فقد جرت مناقشه هذه المساله عند نظر دعوي المطالبه بتعيين محكم وقرر الطرفان القناعه بهييه التحكيم ولم يعترض اي منهم علي تشكيل الهييه . خامسا: فيما يتعلق بعدم استجواب المدير التنفيذي: فان اجراءات الترافع من المسايل التي تختص فها هييه التحكيم حيث لم يتفق طرفا التحكيم علي اجراءات محدده ولا يمكن الزامها باجراء اثناء نظر دعوي التحكيم طالما رات انه غير مجدي في الدعوي ولها كامل الصلاحيه في ذلك . سادسا : فيما يتعلق بسداد اتعاب المحاماه: ان اتعاب المحاماه ليست هي اصل الدعوي، وانما تعتبر من مصروفات الدعوي والاضرار التي ترتبت علي الدعوي ولا يترتب علي اي ملاحظه حوله ابطال حكم التحكيم. سابعا: فيما يتعلق بمراعات الاعتراف التجاريه: ان عقد المقاوله قد تم انهاءه بالتراضي قبل بدايه العمل، والخلاف متعلق باعاده الدفعه المسدد بعد فسخ العقد قبل البدء في تنفيذ الاعمال ولا مجال للحديث عن الاعراف التجاريه، فضلا عن ان هذه من المسايل الموضوعيه وليس من الحالات التي وردت في الماده الخمسون من نظام التحكيم الفقره (۱). ....) وختمت مذكرتها بطلب رد دعوي بطلان حكم التحكيم ، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيله المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر الطلبات وتتضمن الاتي: (اولا/نؤكد عدم تضمين حكم هييه التحكيم ما يثبت عدم توقيع المحكم . ثانيا / جاء في الماده الثالثه والاربعون من نظام التحكيم ١- تسلم هييه التحكيم الي كل من طرفي التحكيم صوره طبق الاصل من حكم التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره. فالمدعي والمدعي عليها لم نزود ب محضر عدم توقيع المحكم، ولم نطلع عليه ولم يرسل لنا خلال المده . ثالثا: لم يتم تزويد طرفا التحكيم بما تم من اجراءات التحكيم . رابعا/ ما يؤكد عدم التقيد باجراءات التحكيم عدم قيام هييه التحكيم باصدار قرار مستقل بخصوص طلب رد المحكم المقدم بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه ، وعدم اصدار ذلك يعد مخالفه من هييه التحكيم لاجراءات التحكيم استنادا للماده (١٧) من نظام التحكيم ، وختم مذكرته بطلب بطلان حكم التحكيم . كما تشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليها بمذكره وتتضمن الاتي: (اولا: مايخص اثبات تبليغ الاطراف برفض الطلب المقدم من المحتكم ضدها نرفق محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٥ه والتي خصصت من هييه التحكيم لمناقشه طلب المحتكم ضدها وفي تلك الجلسه تم اتخاذ الاجراءات اللازمه ومنها ايقاف اجراءات التحكيم حتي الفصل في طلب رد رييس هييه التحكيم، غير ان المحتكم ضده لم يحضر الجلسه مع تبلغه ، وقد قررت هييه التحكيم رفض طلب المحتكم ضده وقررت الاستمرار في اجراءات التحكيم، وتم بيان ذلك في جلسه علنيه غاب عنها المدعي. ثانيا: فيما يتعلق بصدور قرار مستقل في طلب رد رييس هييه التحكيم: فقد تم صدور قرار مستقل في طلب المدعي برد رييس هييه التحكيم ، ،تم تزويد محضر بذلك . .. .) وختمت مذكرتها بطلب رفض دعوي بطلان حكم التحكيم، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٦ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن وقت تقديمه مذكره طلب رد المحكم امام هييه التحكيم فذكر بانه قام بتقديم الطلب قبل قفل باب المرافعه امام هييه التحكيم؛ وان لديه ايميلات قام بارسالها لامانه سر هييه التحكيم ويطلب مهله لاحضارها ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٦ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيله المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...)، وتشير الدايره بانها ستقوم بالكتابه لهييه التحكيم للتوضيح فيما يخص الاجراءات التي قامت بها هييه التحكيم في طلب الرد الذي تقدم به وكيل المدعي اثناء الترافع امامها و الذي يستند اليه وكيل المدعي في هذه الدعوي كاحد اسباب بطلان حكم التحكيم ، كما قدم وكيل المدعي نسخه من الايميلات التي قام بارسالها لامانه هييه التحكيم والتي تثبت بانه قام بتقديم رد المحكم قبل قفل باب المرافعه ؛ وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي انه ورد اليها مذكره مقدمه من هييه التحكيم بخصوص استفسارات الدايره لها والتي جاء فيها (اولا: بخصوص استفسار الدايره توضيح وقت وتاريخ طلب الرد المقدم من المدعي ؛ فقد تقدم وكيل المدعي بطلب الرد الي بريد امانه السر يوم الثلاثاء٩/ ٩/ ١٤٤٥ه تمام الساعه ١٠.٥٠مساء ، وقد ابلغت امانه السر هييه التحكيم بطلب الرد يوم الاربعاء ١٠/٩/ ١٤٤٥ه ، وخاطبت الهييه اطراف الدعوي باقفال باب المرافعه، وتحديد موعد الجلسه القادمه بموجب خطاب مرسل للطرفين ، كما تم ايقاف اجراءات التحكيم واشعار المدعي بوقفها وان الجلسه سيتم عقدها في وقتها المقرر ، وقد كان من المقرر قبل استلام هييه التحكيم طلب الرد ان تعقد هييه التحكيم جلسه مداوله سريه الساعه ٩.٣٠ مساء يوم السبت بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه ، وذلك قبل الجلسه مع اطراف الدعوي لتداول الهييه وتصدر حكمها في القضيه ؛ ولكن الغيت هذه الجلسه كايقاف لاجراءات التحكيم حتي تقرر الهييه في طلب رد المحكم ، ثم انعقدت الجلسه في موعدها المحدد وحضرها من يمثل المحتكمه ولم ويحضر من يمثل المحتكم ضده رغم تبلغه بموعد الجلسه ، واستلامه رابط الجلسه ، وفي بدايه الجلسه تداولت الهييه طلب التنحي واشارت الي وقف اجراءات التحكيم ثم قررت بالاغلبيه رد طلب الرد ، ثم استمرت الهييه باجراءات التحكيم ، ثم بعد ذلك حددت هييه التحكيم جلسه للنطق بالحكم وقد حضرها المحتكمه وهييه التحكيم فقط ..)، كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره تتضمن الاتي: (اولا: قمنا بارسال بريد الكتروني لامانه سر هييه التحكيم والمعينه كمحل لتلقي جميع الخطابات والطلبات عبر البريد الالكتروني المعين من قبلهم وهو (...) بارسال (خطاب طلب رد عضو تحكيم) بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٤م، وخطاب اخر بطلب وقف اجراءات التحكيم بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٤م. وهذا كله يؤكد ان الخطابات المرسله منا تم تسليمها لهييه التحكيم قبل باب المرافعه، كما ان المدعي عليها صادقت علي ان خطاب طلب رد عضو التحكيم تم ارساله قبل قفل باب المرافعه وفقا لمذكرتها المرفقه بالطلبات بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٦٥ه حيث انها ذكرت تقدم المدعي بطلب رد المحكم قبل اقفال باب المرافعه بدقايق بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه. ثانيا: ان تقديم طلب رد المحكم قبل قفل باب المرافعه يلزم معه وقف اجراءات التحكيم وفقا للماده (١٧) ، وهييه التحكيم لم توقف اجراءات التحكيم، كما ان هييه التحكيم المشكله من ثلاثه اعضاء لم يتم منهم البت في طلب الرد بقرار مستقل ولم يصدر منهم قرار بذلك وفقا للماده (٣٩) من نظام التحكيم ...) وختم مذكرته بتكرار طلبه والمتضمن الحكم ببطلان حكم التحكيم . وفي جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٦ه حيث افتتحت الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيله المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم: (...)، وبعد ا ن قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م /٣٤) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٣ه، واما بخصوص موضوع الدعوي؛ فبما ان المدعي تقدم بطلب ابطال حكم هييه التحكيم المؤرخ ب ١٣/٠٩/١٤٤٥ه؛ للاسباب التي ابداها في لايحه دعواها؛ وبما ان نظام التحكيم قيد نظر دعاوي بطلان احكام التحكيم في حالات محدده؛ حيث نصت الماده الخمسون من نظام التحكيم؛ علي انه: ١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه ؛ وبما انه بتطبيق هذه الاحوال علي حكم هييه التحكيم محل الدعوي؛ والاسباب التي تقدم بها المدعي (طالب البطلان) استبان – من خلال حكم التحكيم- بان الهييه في مرحله نظرها دعوي الطرفين تلقت من المدعي طلب رد رييس الهييه؛ ثم عقدت الهييه جلسه وذكرت في صك حكمها – محل الطعن- بانها حكمت برفض الرد ؛ ثم فصلت بموضوع النزاع؛ دون ان يتضمن تلك الاجراءات نشوء اي حكم متعلق بالرد ووقايعه واسبابه وتسليم المدعي نسخه منه تتيح له حق الطعن فيه امام المحكمه المختصه؛ وبما ان مثل هذا الاجراء قد تضمن مخالفه اجراييه تؤثر علي مضمون الحكم لتعلقه بدعوي رد جعل لها المنظم اجراءات نظاميه ملزمه؛ لما لها من اثر في مضامين الاحكام؛ وبالتالي يكون ما اتخذته الهييه في سبيل ذلك مندرجا تحت الفقره (ز) من الماده الخمسين المشار اليه اعلاه، ولا ينال من ذلك ان اجراء الهييه برفض الرد تم تدوينه بصك حكم التحكيم، او بمحضر جلسه؛ اذ ان الماده (١٧) من نظام التحكيم رسمت الطريق النظامي في احوال الرد؛ ونصت علي ان ما يصدر بخصوص الرد موصوفا ب حكم ؛ فنصت علي : لا يترتب علي الطعن في حكم هييه التحكيم الصادر برفض طلب الرد.. وعلي: اذا حكم برد المحكم - سواء من هييه التحكيم، ام من المحكمه المختصه عند نظر الطعن -.. ؛ والماده ١٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت لاصدار الاحكام شكلا نظاميا؛ ومن ذلك ان يكون : صكا حاويا لخلاصه الدعوي، والجواب، والدفوع الصحيحه.. ثم يوقع عليه ويختمه القاضي او القضاه الذين اشتركوا في الحكم.. ؛ وهو ما خلا منه اجراء الهييه بخصوص طلب الرد؛ والذي كان حايلا لممارسه المدعي حقه بالطعن علي اجراء الهييه؛ مما يعتبر ان ما قامت به الهييه بخصوص اجراءات نظر طلب الرد بحكم العدم؛ لذلك ولجميع ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره : ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٣ /٠٩ /١٤٤٥ه فيما انتهي اليه من قضاء ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .