moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470664372 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 01/01/2012م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها عماله وبيانات وصف العين المؤجره: عمال بناء لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (6,228.00) سته الاف ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا، بثمن اجمالي قدره (299,938.00) مايتان وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (31,806.00) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات الحاله بتاريخ 21/08/1434ه والمبالغ حاله السداد هي (31,806.00) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (31,806.00) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير عدد (4) بمبلغ اجمالي قدره (22,392) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 21/08/2014م بمبلغ قدره (31,806.00) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات الممهور بختم المدعي عليها.3- مصادقه صحه الرصيد مذيل بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (31,806.00) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات، بموجب امر الشراء والفواتير والمصادقه الصادره من المدعي عليها. وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (31,806.00) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته ريالات. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها امن ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا لشخص المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها المتضمن مبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، وكذلك الفواتير، ومصادقه صحه الرصيد, واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... ، ولكون كشف الحساب والمصادقه معتمده من المدعي عليها بختمها الممهور عليها، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره 31.806 واحد وثلاثون الف وثمانمايه وسته ريالات، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.