moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439531836 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد بناء وسباكه (بيع بالاجل) وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م بمبلغ قدره: (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الف وثلاثميه ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الف وثلاثميه ريال، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٠٠) ثلاثه الاف واربعميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1-عقد بيع بالاجل 2- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمؤرخه في 15/07/2017م، والمتضمنه مبلغ قدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الف وثلاثميه ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: 7/01/1444ه،وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحته، وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد وجدت ممهوره بختم المدعي عليها وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن بيع مواد بناء وسباكه للمدعي عليه وقدره (٣٤,٣٠٠) اربعه وثلاثون الف وثلاثميه ريال، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٠٠) ثلاثه الاف واربعميه ريال، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد جلسات الدعوي كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان وكيل المدعيه قد طلب السير في الدعوي، وبناء علي نص الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بالمبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب . اما عن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)،و لان المدعي عليه هو من احوج المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره: 34.300 اربعه وثلاثون الف وثلاثميه ريال اضافه لمبلغ وقدره: 3400 ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.