moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم4470329434 لعام 1444ه المدعي: شركه النظم الاعلاميه السعوديه المدعي عليه: الشركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدمت وكيله المدعيه بلايحه تضمنت ما نصه:"تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصميم وهندسه وتوريد وتسليم و تركيب وبرمجه واختبار والتشغيل التجريبي، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٢,٠٠١,٢٤٣.٠٠) اثنان وسبعون مليونا والف وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٢,٠٠١,٢٤٣.٠٠) اثنان وسبعون مليونا والف وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٦,٧٨٤,٣٥١.٠٠) سته وخمسون مليونا وسبع ميه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٢١٦,٨٩٢.٠٠) خمسه عشر مليونا وميتان وسته عشر الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٢,٠٠١,٢٤٣.٠٠) اثنان وسبعون مليونا والف وميتان وثلاثه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (١٥,٢١٦,٨٩٢.٠٠) خمسه عشر مليونا وميتان وسته عشر الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي" وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه هذا اليوم والتي فيها حضرت وكيله المدعيه العنود الشرافي بموجب وكاله رقم 4266135 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت عبر الدردشه الكتابيه واللي تضمنت اشاره الي القضيه رقم (4470329434) المنظوره امام فضيلتكم والمقامه من موكلتي المدعيه / شركه النظم الاعلاميه السعوديه ضد المدعي عليها / شركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات نتقدم الي فضيلتكم بتفصيل دعوانا وفقا للاتي: - اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد بتاريخ 20/02/2018م علي تكليف موكلتي بتنفيذ اعمال تصاميم هندسيه وتوريد وتسليم وتركيب وبرمجه واختبار والتشغيل التجريبي وقامت موكلتي بتنفيذ اعمال بمبلغ و قدره (72.001.243) اثنان و سبعون مليون و الف و مايتان و ثلاثه و اربعون ريال و قامت المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره 55.784.351 خمسه و خمسون مليون و سبعمايه و اربعه و ثمانون الف و ثمانمايه و اثنان و تسعون ريال، و تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (16.216.892) سته عشر مليون و مايتان و سته عشر الف و ثمانمايه و اثنان و تسعون ريال. ثانيا: اصدرت المدعي عليها لموكلتي شهاده مصادقه علي صحه الرصيد عن المبلغ المتبقي بتاريخ 10/08/2022م يثبت ان رصيد حساب موكلتي شركه النظم الاعلاميه السعوديه لدي المدعي عليها داين بمبلغ (16.216.892) سته عشر مليون ومايتان وسته عشر الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال. مرفق 1 ثالثا / قامت المدعي عليها بعد تاريخ المصادقه بسداد مبلغ وقدره 1.000.000 مليون ريال من المبلغ الوارد في مصادقه الرصيد وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (15.216.892) خمسه عشر مليون ومايتان وسته عشر الف و ثمانمايه و اثنان و تسعون ريال. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (15.216.892) خمسه عشر مليون ومايتان وسته عشر الف و ثمانمايه و اثنان و تسعون ريال. 2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (400.000) اربعمايه الف ريال. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها مصادقه رصيد صادره من المدعي عليها وبسؤالها هل لجات موكلتها للصلح حسب ما نصت عليه الماده 19 من العقد فاجابت بان العقد لم ينص علي اللجوء للمصالحه وانها قدمت اخطار للمدعي عليها بسداد المبلغ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق ولما كان النزاع بين تاجرين علي عقد تجاري تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للفقره 1 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل وحيث نص العقد المبرم بين طرفي الدعوي في م 19 منه علي ما يلي:" .....اذا نشا نزاع من اي نوع مهما كان بين المقاول او مقاول الباطن فيما يتعلق بعقد الباطن او ينشا عن تنفيذ اعمال عقد الباطن سواء خلال تنفيذ اعمال عقد الباطن او بعد انجازها وسواء قبل او بعد الغاء او انهاء عقد الباطن سوف يرسل المقاول او مقاول الباطن اشعار بهذا النزاع الي الطرف الاخر وفي تلك الحاله سوف يحاول الطرفان خلال فتره 56 يوم تسويه هذا النزاع وديا قبل بدء التحكيم..." وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يثبت لجوء المدعيه للصلح بالمخالفه لما نصت عليه الفقره د من م 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، باعتباره من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويترتب علي ذلك جزاء اجرايي يوقعه القضاء ويتمثل بعدم قبول الدعوي، استنادا لعموم الفقره 1 من م 76 لنظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي شكلا وبالله التوفيق. العضو الاول عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبدالله مبرد رييس الدايره القضاييه عبدالله بن سعد سعود العريفي