moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحكم في القضيه رقم 243 لعام 1441ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم بلايحه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 29/1/2014م، وقد وقع نزاع بين الطرفين بشان عقدهما، ووفقا لما ورد في البند الرابع عشر من العقد علي انه في حال وجود نزاع يتم اللجوء الي التحكيم، وختم لايحته بطلب تعيين محكم فرد للفصل بين الطرفين. وباحاله اوراق القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه للنظر فيها بتاريخ 29/3/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وطلب الحاضر تعيين محكم فرد للفصل في النزاع بين الطرفين وذلك استنادا للماده الرابعه عشره من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ 28/3/1435ه والذي نص فيها علي ان المحكم المعتمد هو الذي يختاره الطرف الاول لكلا الطرفين. (الاسباب) وبما انه بالاطلاع علي العقد المبرم بين طرفيه بتاريخ 28/3/1435ه والذي يستند اليه المدعي في دعواه اتضح انه قد نص في البند الرابع عشر منه علي ان: "المحكم المعتمد هو الذي يختاره الطرف الاول لكلا الطرفين"، والطرف الاول هنا هو المدعي عليه في هذه القضيه، ولما كان ذلك وكان المدعي قد اسند بطوعه واختياره المحكم المختار لنظر هذا النزاع لمن يختاره ويحدده المدعي عليه الامر الذي يمتنع معه النظر في طلبه تاسيسا علي ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني