tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530509944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-12-07 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:0e20ffe6-c2f2-422b-95f8-daf5bc44c367 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٢٤٢٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت ممثله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم تحققت الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض ممثل المدعيه الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات لقد تم تقديمنا لدعوي من (شركه (...) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد) ضد (شركه (...) شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٩٨١٠٤) بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه والتي تم الحكم بها والبت بها لدي دايرتكم الموقره الدايره: (الخامسه عشر). وذلك بشان المطالبه الماليه وموضوعها بانه سبق (وتعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وانشاء وتركيب وذلك في توريد وانشاء وتركيب لمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٠٤,٧٨٦) مليون وميتان واربعه الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٠٤,٧٨٦) مليون وميتان واربعه الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٠٢٦,٦٠٦.٦٨) مليون وسته وعشرون الفا وست ميه وسته ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، والمتبقي (١٧٨,١٧٩.٣٢) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٣/ ١١/ ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٢٠٤,٧٨٩) مليون وميتان واربعه الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي بمبلغ قدره (١٧٨,١٧٩.٣٢) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٠٦/ ١٢/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٧٨,١٧٩.٣٢) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هلله. وبالله التوفيق...الخ) وذلك صك الحكم الصادر برقم: (٤٥٣٠٠٧١٨٠١) وتاريخ: ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١ ولعدم السداد والمماطله بالسداد من قبل المدعي عليها وانكار الاستحقاق لموكلتي مما ادي الي (لجات المدعيه الي تكليف محامي بمقابل مقدم اتعاب محاماه للمطالبه بحقوقها الماليه) من ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه الي ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي - ٢ وذلك ولعدم السداد والمماطله بالسداد من قبل المدعي عليها وانكار الاستحقاق طيله فتره اقامه الدعوي لموكلتي مما ادي الي (لجات المدعيه الي تكليف شركه محاماه بمقابل مؤخر اتعاب بنسبه ٢٠بالميه من قيمه المبالغ المتحصله) من١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه الي ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٦٣٥) خمسه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ كما روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع»، كما روي عن ابي سعيد الخدري انه رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، وبناء علي ما جاء وتقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه المدفوعه مقدما ومؤخرا والمتمثله بمبلغ وقدره (٤٠,٦٣٥.٨٦) اربعون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وسته وثمانون هلله لها قايمه سياق ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي اتفاقيه اتعاب المحاماه المؤرخه بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه والحوالات البنكيه وصك الحكم الابتدايي وصك حكم الاستيناف بتاييد الحكم وطلب التنفيذ علي المبلغ المحكوم به بالدعوي الاصليه، وبعرض ذلك علي ممثله المدعي عليها اجابت بما نصه تم رفع اكثر من قضيه من قبل المدعيه شركه (...) صد موكلتي شركه (...) وتم كسب عده قضايا لمصلحه المدعيه وتم دقع المبالغ المحكوم فيها جميعها وبعد ذلك تم رفع اكثر من قضيه اتعاب محاماه ضد موكلتي وتم دفعها جميعها مما تسبب الضرر الكبير، ان التعويض الذي يطالب به المدعي في الدعوي مبالغ فيه وخصوصا اضافه انه لم يثبت لعدم ثبوت اركان التعويض عن الضرر الذي يطالب به المدعي وهي ثبوت الخطا والضرر وثبوت العلاقه السبيبه بين ركني الخطا والضرر مما يثبت عدم جديه او احقيه المدعي في هذه الدعوي ولم يثبت المدعي خسارته وضرره حسب دعواه بل ان موكلي هو من تعرض للخساره وحيث ان قاعده التعويض في الشريعه هي وجود وتحقق الضرر ولم يتضح تحقق الضرر للمدعي الامر الذي يثبت معه عدم صحه الدعوي وردها وصرف النظر عنها، وتاسيسا علي ما تقدم :- فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي وصرف النظر عنها لعدم صحتها واخلاء سبيله من القضيه ، ثم قرر طرف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده رقم (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسات التي حضرتها في الدعوي، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رق (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.