boe_gov_sa · law · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 72662 وتاريخ 22 / 10 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير السياحه رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للسياحه رقم 3561 وتاريخ 20 / 10 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم الهييه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (3990) وتاريخ 25 / 12 / 1444ه، ورقم (1895) وتاريخ 28 / 5 / 1445ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1179 / 45 / م) وتاريخ 15 / 6 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7549) وتاريخ 13 / 7 / 1445ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للسياحه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه. ثالثا: تكون ممارسه مجلس اداره الهييه السعوديه للسياحه لصلاحيه تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقره (6) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنه المعنيه بالرسوم والمقابلات الماليه المشكله بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 / 12 / 1444ه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. رابعا: يستمر مجلس اداره الهييه السعوديه للسياحه الحالي -المشكل بناء علي البند (سابعا) من الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه - بمباشره صلاحيات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك لمده سنه او الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للهييه وفقا للماده (الخامسه) من التنظيم انف الذكر، ايهما اقرب. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 72662 وتاريخ 22 / 10 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير السياحه رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للسياحه رقم 3561 وتاريخ 20 / 10 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم الهييه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (3990) وتاريخ 25 / 12 / 1444ه، ورقم (1895) وتاريخ 28 / 5 / 1445ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1179 / 45 / م) وتاريخ 15 / 6 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7549) وتاريخ 13 / 7 / 1445ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه السعوديه للسياحه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه. ثالثا: تكون ممارسه مجلس اداره الهييه السعوديه للسياحه لصلاحيه تحديد المقابل المالي، المنصوص عليها في الفقره (6) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع اللجنه المعنيه بالرسوم والمقابلات الماليه المشكله بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 2 / 12 / 1444ه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها)، والعمل بها. رابعا: يستمر مجلس اداره الهييه السعوديه للسياحه الحالي -المشكل بناء علي البند (سابعا) من الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه للسياحه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 15 / 7 / 1441ه - بمباشره صلاحيات واختصاصات مجلس الاداره المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك لمده سنه او الي حين تشكيل مجلس اداره جديد للهييه وفقا للماده (الخامسه) من التنظيم انف الذكر، ايهما اقرب. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه : الهييه السعوديه للسياحه. التنظيم : تنظيم الهييه. الوزاره : وزاره السياحه. الوزير : وزير السياحه. المجلس : مجلس اداره الهييه. الرييس : رييس المجلس. الرييس التنفيذي : الرييس التنفيذي للهييه. استراتيجيه القطاع السياحي : الاستراتيجيه العامه لتنميه السياحه الوطنيه، واي استراتيجيه اخري لقطاع السياحه تقر مستقبلا. التسويق السياحي : مجموعه من الاعمال في مجال السياحه، مثل التواصل والترويج والاعلان عنها، وتحفيز المبيعات والمنتجات السياحيه، والتوزيع عبر مختلف القنوات، واقامه المعارض والانشطه والفعاليات السياحيه ودعم اقامتها، وغيرها من الاعمال ذات الصله بالعمليه التسويقيه. المسارات السياحيه : المسارات التي تحددها الهييه بالتنسيق مع الوزاره، لاستهداف فيات معينه في مجالات محدده ببرامج ومشروعات سياحيه. الزاير : السايح وفقا لتعريفه الوارد في نظام السياحه، والشخص الذي يزور مدينه مكه المكرمه لغرض العمره او يزور المدينه المنوره لغرض زياره المسجد النبوي. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. تهدف الهييه الي ابراز المملكه وجهه سياحيه عالميا ومحليا وجذب الزوار اليها وتشجيع السياحه فيها، وتحقيق التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الارتقاء بمستوي تجربه الزاير؛ بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني. وللهييه -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري ذات العلاقه- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما يلي: وضع الخطط والسياسات اللازمه للتسويق السياحي في المملكه محليا ودوليا، واستكمال ما يلزم في شانها. العمل علي تسويق الوجهات السياحيه في المملكه، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع الوزاره. دعم الانشطه والفعاليات السياحيه التي تقيمها الجهات الحكوميه والقطاع الخاص، وتسويقها. انشاء قاعده بيانات تحتوي علي جميع المواقع والوجهات السياحيه والمنتجات والخدمات والفعاليات السياحيه، وتحديثها دوريا، بالتعاون مع الجهات المعنيه. مباشره الاعمال ذات الصله بالترويج والتوزيع للعمره، بما في ذلك تطوير واداره اي منصه تعد لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. العمل علي قياس تجربه الزاير، ووضع المعايير والادوات والاليات اللازمه لذلك، وتحديد الاولويات والتحديات التي تواجه تجربه الزاير، ومشاركه النتايج وتقارير الاداء مع الوزاره. اقتراح التصاميم والسياسات والاجراءات اللازمه لتهييه تطوير المواقع والوجهات السياحيه التي تحتاج الي تاهيل او تحديث، ورفعها الي الوزاره. العمل مع الشركات والمؤسسات المحليه والعالميه المتميزه لتقديم منتجات وادوات ذات محتوي احترافي سياحي، والاستفاده من خبراتها في التسويق السياحي في المملكه. العمل مع القطاع الخاص علي تطوير المنتجات السياحيه وعرضها في الاسواق والمنصات الخاصه بالتسويق السياحي، محليا ودوليا. اعداد الدراسات والابحاث التسويقيه عن فرص تطوير تجربه الزاير في المملكه. التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجال السياحه، داخل المملكه وخارجها؛ وذلك في حدود اختصاصات الهييه. القيام بحملات تسويقيه داخل المملكه وخارجها للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحيه في المملكه. اعداد علامات تجاريه، وتسجيلها واي حقوق ملكيه فكريه اخري ذوات صله بالتسويق السياحي في المملكه باسم الهييه، وممارسه اي تصرفات تتعلق بها وبالانتفاع منها؛ وفقا للانظمه ذات العلاقه. وضع الخطط الاعلاميه الداعمه للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكه وخارجها. عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحيه داخل المملكه وخارجها، والمشاركه فيها بالتنسيق مع الجهات المعنيه، بما يخدم التسويق السياحي في المملكه. تقديم المساعدات الاداريه والفنيه والاستشاريه لاصحاب المنتجات السياحيه في المملكه وتسويقها، ودعم المشاريع السياحيه للمنشات الصغيره والمتوسطه بالتعاون مع الجهات الحكوميه المعنيه. تطوير وتنفيذ برامج تدريبيه تهدف الي رفع كفاءه التسويق السياحي، والمساهمه في تاهيل وتدريب الكوادر البشريه في هذا المجال، بالتعاون مع اجهزه التدريب المحليه والدوليه. تسويق الوجهات السياحيه التي تشرف عليها الجهات الحكوميه المختصه وفقا لما يتفق عليه مع تلك الجهات. الاشراف علي الحملات والاعلانات الترويجيه للوجهات السياحيه في المملكه. اقتراح الفرص الاستثماريه للوزاره التي يتطلبها الارتقاء بتجربه السياحه في المملكه لجميع مسارات السياحه التي تحددها الهييه، وذلك في ضوء استراتيجيه القطاع السياحي. العمل والتنسيق مع الوزاره والجهات الحكوميه والقطاع الخاص؛ لوضع سياسه لتسويق الوجهات السياحيه، وتوزيع المنتجات السياحيه خارج المملكه، بما يكفل تضافر الجهود، ويعزز مكانه المملكه وجهه سياحيه عالميه. التنسيق مع القطاع الخاص للتسويق السياحي، وذلك بما يحقق زياده اعداد الزوار وانفاقهم المستهدف في استراتيجيه القطاع السياحي. العمل مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه بالوجهات السياحيه علي انشاء مكاتب تسويق سياحي للوجهات، والاشراف علي خطط التسويق السياحي في تلك المكاتب، وتحديد مستهدفات الزياره والانفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها. تحديد المسارات السياحيه في ضوء استراتيجيه القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزاره، والعمل مع الجهات المعنيه بكل مسار لضمان توفير تجربه سياحيه في المملكه متوافقه مع اعلي المعايير العالميه. للهييه، عند اعداد تقارير قياس تجربه الزاير، طلب اي معلومات او بيانات او تقارير من الجهات الحكوميه او من القطاع الخاص. وعلي تلك الجهات توفير المعلومات المطلوبه، وتسهيل اجراءات القياس في المواقع والانشطه التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه الهييه من معلومات اضافيه في شان كل مسار سياحي؛ وفقا لما تحدده الهييه، وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- الرييس التنفيذي. ب- ممثل من وزاره الثقافه. ج- ممثل من وزاره الرياضه. د- ممثل من الوزاره. ه- ممثل من الهييه العامه للترفيه. و- ممثل من الهييه العامه للطيران المدني. ز- ممثل من صندوق الاستثمارات العامه. ح- اعضاء لا يزيد عددهم علي (ثلاثه) من المختصين وذوي الخبره في مجالات عمل الهييه. يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ح) من الفقره (1) من هذه الماده بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون مده عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمده مماثله ولمره واحده. لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. يختار الرييس من بين اعضاء المجلس -فيما عدا الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ح) من الفقره (1) من هذه الماده- نايبا له يحل محله عند غيابه. المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله ممارسه جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: اقرار استراتيجيه الهييه. اقرار الخطط والسياسات اللازمه لتنفيذ استراتيجيه القطاع السياحي. اقرار الهيكل والدليل التنظيميين للهييه. اقرار اللوايح الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير العمل في الهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه. اقرار الخطط التشغيليه السنويه. تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بحسب الاجراءات النظاميه. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه وخارجها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او من يراه من اعضايه او الرييس التنفيذي او من منسوبي الهييه. وللمجلس ان يشكل لجانا دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، وان يفوضها ببعض اختصاصاته او يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهوده اليها والاختصاصات المفوضه بها. يجتمع المجلس بناء علي دعوه الرييس او نايبه، كل (ثلاثه) اشهر علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول اعماله. لا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه الاعضاء علي ان يكون منهم الرييس او نايبه. تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز عند الحاجه ان تعقد في مكان اخر داخل المملكه او خارجها، ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت علي قراراته باي من وسايل التقنيه. للمجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا ان يفوض غيره بالتصويت عنه في غيابه، وعلي العضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع. للمجلس -بحسب ما يقدره الرييس- اصدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، وفي هذه الحاله تشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار في اول اجتماع لاحق له لاثباته في محضر الاجتماع. يكون للمجلس امين من منسوبي الهييه يعينه المجلس -بناء علي ترشيح الرييس- يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول الاول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره او يفوضه به المجلس، وله -علي وجه الخصوص- ممارسه الصلاحيات الاتيه: اعداد الخطط والسياسات اللازمه لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الهييه، ورفعها الي المجلس. الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال الانظمه واللوايح والخطط والبرامج المعتمده. اعداد اللوايح الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه التي تسير عليها الهييه، تمهيدا لرفعها الي المجلس. اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهييه، ورفعهما الي المجلس. الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيدا لعرضها علي المجلس. اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس. التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. انشاء فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه وخارجها بعد موافقه المجلس. اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الي غيره من منسوبي الهييه. تتكون موارد الهييه مما ياتي: ا- ما يخصص للهييه في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء، خلال (90) يوما من انتهاء السنه الماليه، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء، خلال (90) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.