moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470863773 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد مع موكله بموجب عقد اتعاب محاماه للمرافعه والمدافعه عنه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره برقم (439489429)، بشان المطالبه بقيمه تاجير معدات نقل وحفارات، و القضيه قد انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430297910) وتاريخ 21/ 05/ 1444ه،فيما انتهي اليه من قضاء بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (227,355) ميتان وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا)، وذلك حسب الصك رقم (4430533990) وتاريخ 25/ 06/ 1444ه. وطالب ب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي عباره عن عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 10/ 07/ 1443ه علي مطبوعات المحامي عمر الهويمل، والمتضمن الاتفاق علي مبلغ اتعاب قدرها (60,000) ستون الف ريالا، مذيله بتوقيع اطراف العقد وختم مكتب المحاماه. وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 07/09/1444ه بحضور المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله البينه ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين المدعي والمحامي الذي توكل عنه في الجلسه الماضيه المؤرخ في 7/10/1444ه المتضمن ان مقدار الاتعاب مقدارها 60.000 ريال كما ان بينته تتمثل في صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المؤيد من دايره الاستيناف، هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريالا. تمثل تعويضا عن مصاريف التقاضي في الدعوي الاصليه المحكوم فيها بين الطرفين بمبلغ 227.355 ريال، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المؤيد من الاستيناف بمبلغ قدره 227.355 ريال، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: (ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليه لم يستعد بكامل مبلغ المطالبه، وتعسف في دفوعه التي قدمها، مما الجا المدعيه الي بذل جهد اكثر لنيل الحكم لصالحها، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، ولما كان المستقر عليه قضاء ان اجره الاتعاب هي بنسبه 10% لمثل هذه الدعاوي، الا انه بالنظر الي الجهد المبذول من المدعيه لنيل الحكم بكامل طلباتها، فقد رات الدايره رفع النسبه الي 15% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وذلك يعادل مبلغ قدره (34,103.25) ريال لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 34.103.25 ريال اربعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه ريالات وخمسه وعشرون هلله ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.