moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 5376/2/ق لعام 1438 ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: فانه في يوم الثلاثاء 11/09/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي/ خالد بن علي جلي عضوا وبحضور/ عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 13/08/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي : (...)، سجل مدني رقم (...)، ان موكله تم تعيينه مصفيا لشركه (...) تصفيه اختياريه بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 23/07/1414 ه، وان المدعي باشر اعمال التصفيه، الا انه تم ايقاف السجل التجاري للمدعي عليها من وزاره التجاره، وانها احد الشركاء في الشركه محل التصفيه، اضافه الي وفاه بعض الشركاء في الشركه المدعي عليها ولم يتم تعديل عقد تاسيسها، وانه نتيجه لعدم وجود من يمثل الشركه المدعي عليها في التصفيه، فقد عرض المصفي علي احد الشركاء في الشركه المدعي عليها وهو (...) بتفويض المدعي قبله ومن قبل الشركاء الموجودين وورثه المتوفين، لتمثيلهم امام المصفي، الا انهم لم يستجيبوا، ويطلب الزام الشركاء في الشركه المدعي عليها بتعيين وتوكيل وتفويض من يمثلهم امام المصفي، وانه يحتفظ بحقه في الرجوع علي المدعي عليها بالتعويض اللازم نتيجه تعطيل التصفيه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 12/09/1438 ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحته اعلاه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالفصل في المنازعات الناشيه عن الاعمال التجاريه، دون الاعمال المدنيه، وحيث انه بالاطلاع علي ما ورد بلايحه الدعوي وعلي اجابه وكيل المدعي، استبان للدايره ان حقيقه طلب المدعي لا يمكن وصفه بالطلب الناشي عن عمل تجاري اصلي او تبعي ، ذلك ان حصر مطالبته في الزام المدعي عليهم بتوكيل مني مثلهم من اجل اتمام اجراءات تصفيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/08/1398 ه، ومن ثم لا يمكن وصف هذا الطلب بانه طلب تجاري؛ طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ مما يعد معه مثار النزاع نزاعا مدنيا يتعلق في امتناع المدعي عليها عن توكيل من يمثلها امام المدعي؛ وعليه فان النزاع الماثل لا يعد من قبيل النزاعات التجاريه التي تختص هذه المحكمه بنظرها لانتفاء الصفه التجاريه عنه، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعد اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبد الله بن احمد الشهري امين السر خالد بن علي جلي القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبي لرييس الدايره القرار الصادر في القضيه رقم 5580/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 11/9/1438 ه في القضيه رقم 5376/2/ق لعام 1438 ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 4/2/1439 ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا بحضور سامي بن غزاي المطيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/11/1438 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) – سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5376/2/ق لعام 1438 ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) – سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سامي بن غزاي المطيري امين السر عبيد بن عوض العمري عضو الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره