moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 466 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي مفادها: ان موكله اتفق مع الشركاء في المدعي عليها علي الدخول معهم كشريك في الشركه " المدعي عليها"، حيث تم الاتفاق علي ان يقوم موكله بشراء عدد مليون (1.000.000) حصه من اجمالي حصص الشركه، وذلك بمبلغ قدره عشره ملايين (10.000.000) ريال، يتم سدادها علي هييه اقساط، وان موكله قام بسداد مبلغ قدره مليونان وثمانمايه وخمسون الفا (2.850.000) ريالا، مما تعادل ما نسبته (7.12) من نسب الشركه، وتم الاتفاق بعد ذلك بين موكله والشركاء علي تخارج موكله وبيع حصه موكله التي قام بدفع قيمتها، الا انه لم يتم البت في ذلك حتي الان من قبل المدعي عليها او الشركاء، وختم صحيفته بطلبه تصفيه الشركه المدعي عليها محل الشراكه بين موكله والشركاء، والزام المدعي عليها بدفع قيمه حصته المقرره له من حصص الشركه والمقدره قيمتها حاليا بمبلغ قدره اربعه ملايين ومايتان واثنان وسبعون الف (4.272.000) ريال، وتسليم موكله الارباح المستحقه له، وباحاله الدعوي الي الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، واحال وكيل المدعي الي صحيفه موكله المقدمه مسبقا وما بها من طلبات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتمثل في طلبه تصفيه المدعي عليها، والزامها بدفع قيمه حصصه البالغه نسبتها (7.12) من حصص الشركه، والارباح المستحقه لموكله، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله. وحيث نصت الماده السادسه عشر من النظام المشار اليه اعلاه، علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1) المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2) الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه". ولما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايتين من اللايحه ذاتها في فقرتها الاولي علي انه: "يقصد بالدعاوي اليسيره - المنصوص عليها في الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين كون المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه باخطار المدعي عليها قبل اقامه هذه الدعوي خلال المده المحدده، وقام المدعي عليه باستلامه، اذ ان مجمل ما قدمه يتمثل في حكم سابق لا علاقه له بموضوع الدعوي، علاوه علي كونه لا يتضمن المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي، الامر الذي يتبين معه اختلال شرط لقبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (466 لعام 1442ه) المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن تركي السعدوني المطيريعضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 680 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، في هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وفيها حضرت وكيله المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) ولم يحضر المدعي او من يمثله وقد تبلغ بموعدها حسبما هو مبين بملف القضيه من خلال منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 3/4/1442 في القضيه رقم 466 لعام 1442 القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير