tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 2

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
(VR-٢٠٢٠-٢) القرار رقم
( V-٢٠١٨-٤١ ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه التاخير في التسجيل، شركه الشخص الواحد، انقضاء الحكومه وانتقاء ما يبرر السير في الدعوي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه- اجابت الهييه بان الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده
ليكون سبيا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه لان الاصل ححه وسلامه القرار، لاسيما وان تاريخ السجل التجاري
٢٠١٥/١٢/٢٠، و هذا يعني ان للمكلف فتره كافيه للقيام ابناها كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه. وبناه علي ما ورد بالفقره (1) يلزم علي المكلف التقدم بوقايع موصله وتحدد بشكل واضح الملابسات
التي قد تكون سبا لعدم مشروعيه القرار واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قارال الفراعه. ان السبب الحقيقي في
تاخره في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عدم قيامه اجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب
المكلف في اغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الفراعه عليه، لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او
تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënح ان السيب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انهاء كافه
اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف حيث ما ذكره المدعي لا يصلح ان يكون مبررا
نظاميا ي قضي بعد مشروعيه قرار الغرامه وذلك من حيث ان هذه الاجراءات تعد متطالبا اساسيا لاستكمال اجراءات
التسجيل ويجب علي المكلف استكمالها ومتابعتها ويعد تنظيم هذه الاجراءات وترتيها من ضمن سلطات الجهه الاداريه
التقديريه التي تضمن من خلالها تحقيق المصلحه العامه بحيث يتم ربط حسابات المكلف واجراءته لدي الهييه بطريقه
تضمن تسويه كافه الملفات والالتزامات المعلقه لدي اي اداره اخري فيها او قطاع زكي او ضريبي، وعدم متابعه
المدعي لملفاته السابقه والتزاماته التي لم يتم تسوياتها يعد خطا منه واذا ترتب عليه فرض غرامات فالسيب ليس بخطا
الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح وانما بخطا المدعي - ثبت للداريه من اوراق الدعويه ان المدعيه هي من تاخرت
بتسجيل الشركه لدي الهييه بعد تحولها بتاريخ ٢٠١٠١٢/٢٠ م من مؤسسه الي شركه اذ كان يجب علي
المدعيه بذل العنايه اللازمه بتسجيل الشركه. ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف ذلك، وحيث ان قرار المدعي

2021 م قارات اللجان الضريبيه لعام
عليها بايقاع الغرامه صدر موافقه لاحكام نظام خريبه القيمه المضافه- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل
و انقضاء الخصومه وانتفاء ما يبرر السير في الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب لماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) والفقره (٤٤) من الماده (٧٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ
١١٣٣/١١٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم (١٤٤٥/٠١٢١١) الموفاق (٢٠١٩/٠١/٠٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
(١/١٥١٥١٥) وعديلاته، .... ذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه
للازكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريريه برقم:
(…)
و-tتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدم بلالحه دعوي، تخدمت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه
القيمه المضافه حيث جاء فيها: " اننا كنا مؤسسه فرديه وتحولنا لشركه شخص واحد بنفس رقم السجل وتاريخه ونفس
الاسم واثناء تسجيلنا للشركه بالزكه يفيدنا النظام انه يوجد سجل مسجل ولم نتمكن من التسجيل وبمراجعه الدعم
سب التاخير".
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "الدفع بمجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل
قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه لان الاصل صحه وسلامه
القرار, لاسيما وان تاريخ السجل التجاري (٢٠١٥/١٢/٢٠ م, و هذا يعني ان للمكلف فتره كافيه للقيام بانها كافه الاجراءات
اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبنا علي ما ورد بالفقره (1) يلزم علي المكلف التقدم بوقايع
موصله وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبيا لعدم مشروعيه القرار واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور
قرار الغرامه. ان السبب الحقيقي في تاخره في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو عم قيامه ايانها كافه
الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلب المكلف في اغفاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه، لا يقوم علي
اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوفايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يënح ان السبب
الحقيقي في تاخره هو تقصيره في انهاء كافه اجراءاته النظاميه قبل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف
حيث ما ذكره المدعي لا يصلح ان يكون مبرا نظاميا يقيي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك من حيث ان هذه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الاجراءات تعد متطلبا اساسيا لاستكمال اجراءات التسجيل ويجب علي المكلف استكمالها ومتابعها ويدع تنظيم هذه الاجراءات وترتيبها من ضمن سلطات الجهه الاداريه التقديريه التي تضمن من خلالها تحقيق المصلحه العامه بحيث يتم ربط حسابات المكلف واجراءاته لدي الهييه بطريقه تضمن تسويه كافه الملفات والالتزامات المعلقه لدي اي اداره اخري فيها او قطاع زكيي، وعدم متابعه المدي لملفاته السابقه والازاماته التي لم يتم تسوياتها يعد خطا منه واذا ترتب عليه فرض غرامات بالسيب ليس بخطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح واناما بخطا المدي . “وفي يوم الثالثه بتاريخ ١/٥/١٢٤١١ ه- عقدت الداره لجستها لنظر الدوعي، وكيل المدي وطلب اغاء الغرامه المفروضه من الهييه العامه للزكه والدخل للتاخر في التسجيل مستندا الي ان الشركه قد حملت نفس رقم السجل التجاري للمؤسسه التي كانت تحمل نفس الاسم وتحولت الي شركه فيما بعد، حيث لم تمكن من التسجيل في الوقت المحدد لوجود نفس رقم السجل التجاري للمؤسسه والشركه علي حد سواء، وفق التفصيل الوارد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ويسؤال الممثل المفوض للهييه العامه للزكه والدخل عن ما ورد في دعواه من عدم تمكنه من التسجيل بسبب يعود نظام التسجيل الذي لم يسمح بتقييد نفس رقم السجل التجاري من المؤسسه قد اتخي بالخي في سجها
ذات مسؤوليه محدوده وان الكيان القانوني للمؤسسه قد اختفي بوجود الشركه النظامي وفقا لسجلها النظامي
المقيد حيث ذكر ممثل الهييه بان الهييه اغت الغرامه المقيده علي الشركه المدعيه وطلب الحكم بانقضاء الدعوي
لانتقاء سبها، وسبقا مدير الشركه عما ذكره ممثل الهييه العامه للزكه والدخل، اجب بقبوله بما ذكره ممثل الهييه
وطلب انهاء الدعوي، وبعد المناقشه قررت الدايره انقضاء والثمعه وانتفاء ما ييرر السير في الدعوي،

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠، واتعبديلاته، واتعبديلاته، واتعبديلاته، واتعبديلاته، واتعبديلاته، واتعبديلته، واتعبديلاته، واتعبديلاته، واتعبديلاته، واتعبديلاته، واتعبديلاتها، واتعبديلاتها، واتعبديلاتها، واتعبديلاتها، واتعبديلاتها، ولاتعبديلاتها، ولاتعبديلاتها، ولاتعبديلاتها، ولاتعبديلاتها، ولاتعبدیلاتها، ولاتعبدیلاتها، ولاتعبدیلاتها، ولاتعبدیلاتها، ولاتعبدیلاتها, ولاتعبدیلاتها، ولاتعبدیلاتها، ولاتعبدیلاتها، ولاتعبدیلاتها، ولات عود
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) ب تاريخ ١٥٤٥/١/١٠ اجابات عمل اللجان الضريبه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ واتع Zeitيه الصادره بموجب بموجب الصادره خلاله واتع Zeitيه الصادره خلاله واتع Zeitيه الصادره خلاله واتع Zeitيه الصادره خلاله واتع Zeitيه الصادره خلالها واتع Zeitيه الصادره خلالها واتع Zeitيه الصادره خلالها واتع Zeitيه الصادره خلالها واتع Zeitي
(١١٣/١١/١٢/١٣) واتيخ في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيم والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/١٣) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/١٣) واتيخ في التسجيل (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
لخلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار فري تاريخ
العترضه لدي المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٨/٠١٨/٢٤ م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها
الشكليه مما يتعين مهه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل وقدرها (١٠٠٠٠) ريال
استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل
خلال المده المحدده في الاليحه بغرامها مقدارها (١٠٠٠٠) ريال" وذلك لمخافه المدعيه الفقره (٤٩) من الماده (٧٩)
والتي ازمت المنشات التي تزيد توردياتها عن الحد الازامي بالتسجيل حيث نصت الماده "يجب علي اي شخص مقيم
وممارس لنشاط اقتصدي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاليحه او في اي تاريخ قبل ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي :
...ب - التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السيويه الخاضعه للضريبه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
في هذه السنه عن حد التسجيل الازامي، وللهييه وفقا لاغراض الفقره الخامسه (ا) من الماده الثالثه من النظام، ان تقرر
قبول طلبات التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون امر موعد للتسجيل وفقا لهذه الماده ٢٠١٧. "٢٠١٧
ولما كانت المدعيه تعني بان الاعتراض كان بسبب تحول كيانها القانوني من مؤسسه فرعيه الي شركه شخص واحد
وتاخر الهييه بالغام الرقم المميز وتحديث النظام وعليه فان المدعيه تطالب بالغام فرض غرامه التاخر في التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه. وحيث ان الثابت للدايره من اوراق الدعوي ان المدعيه هي من تاخرت بتسجيل الشركه لدي
الهييه بعد تحولها بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ م من مؤسسه الي شركه اذ كان يجب علي المدعيه بذل العنايه اللازمه بتسجيل
الشركه. ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف ذلك، وحيث ان قرار المدعي عليها بايقاع الغرامه صدر مواقفه لاحكام نظام
ضريبه القيمه المضافه مما يتعين معه رفض اعتراض المدعيه.
القرار
قررت الدايره بالاجماع الاتي:
اولا: الناحيه الشكيله
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعه:
- انقضاء الخصومه وانتفاء ما يبرر السير في الدعوي.
صدر هذا القرار ضوييا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الخميس ٢٠٢٠/٠١٢٦ م الموافق ١٣٤١١ هعمدا
لتسليم نسخه القار، ولظاف الدعوي في استينافه وفقا لنظام خلال (٣٠) يوما من اليوم الثاني بالتاريخ المحدد
لtsليمه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين،
£