moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1671 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 26/11/1440ه حضر طرفا النزاع، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه اشتري من المدعي عليها سياره نوع (...) ثم دفع قرابه قسطين، الا ان المدعي عليها قامت بسحب السياره لمده اربع سنوات، ثم فوجي المدعي بايقاف خدماته من المدعي عليها لمطالبته في محكمه التنفيذ، ثم قام بدفع المتبقي من قيمه السياره كاملا للمدعي عليها وقدره (43,700) ثلاثه واربعون الف وسبعمايه ريال، وطلب تسليمه السياره، الا انهم افادوا بان بالسياره لم تعد في حوزتهم، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، يمثل قيمه السياره وهو مجموع المبالغ التي دفعها للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 22/2/1441ه حضر طرفا النزاع، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه محامي متدرب في المكتب، وان موكله طلب منه الحضور فقط لاستلام الطلبات، وانه لا يعلم شيء عن الدعوي وليس لديه جواب، فنبهته الدايره الي ان هذا التصرف غير صحيح وان عليه ابداء الجديه في الترافع وان هذه المهله الاخيره له، ثم استفهمت الدايره من المدعي عن المبلغ الذي طلب الزام المدعي عليها به، فذكر بانه مقسم علي عده اقسام، واستمهل لاحضار مذكره شارحه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 12/4/1441ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب السير فيها، وحددت لها الدايره جلسه 9/6/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ارفاق وكالته خلال اسبوعين من الاحد القادم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يقدم ردا فافهمته الدايره بان هذه المره الثانيه التي لم يحضر فيها ردا، وان الدايره تمهله للمره الثالثه للرد علي دعوي المدعي والا فان الدايره ستمنعه من المرافعه وتتخذ في القضيه الاجراء الشرعي والنظامي فاستعد بذلك، وفي 18/6/1441ه ارفق وكيل المدعي عليها الكترونيا مذكره اشار فيها الي ان المدعي امتنع عن سداد الاقساط المستحقه عليه منذ 1/1/2013م وانه لم يستجب للاتصالات التي تمت من جانب المدعي عليها، واشار الي ان المدعي عليها قامت بسحب السياره بعد توقف المدعي عن السداد لمده تزيد عن (33) شهرا، وانها قامت ببيع السياره بمبلغ (5,496) خمسه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريال، وانها خصمت المبلغ من المديونيه المتبقيه علي المدعي، وطالبته امام محكمه التنفيذ بالمتبقي، واكد علي ان المبالغ المسدده من المدعي هي مقابل منفعته بالسياره طوال مده العقد، واشار الي ان المده التي استفاد بها المدعي من السياره لا تساوي الاجره التي قام بسدادها وان الاجره وضعت بهذا القدر لاعتبارات اخري وهي استكمال مده (60) شهرا، وكذلك مبلغ الدفعه الاخيره، وارفق فاتوره بيع السياره، وكشف حساب، وبيان توضيحي للعقد المبرم بين الطرفين، وفي جلسه 26/1/1442ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عن العقد فذكر بانه في السياره التي سحبتها المدعي عليها، ثم سالته عن تاريخ سحب السياره، فذكر بانه بعد ابرام العقد ب ثمانيه اشهر، وبسؤاله عن بيناته علي سحب السياره بالتاريخ المذكور ذكر بانه لا بينه لديه، ثم سالته الدايره عن المبلغ المسلم للمدعي عليها فذكر بانه سلم مبلغا قدره (44.600) اربعه واربعون الف وستمايه ريال، وفي جلسه 2/3/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تبقي علي المدعي شيء من الاقساط والدفعه الاخيره، فذكر بانه دفع كامل المبلغ مع الدفعه الاخيره لتملك السياره وقدرها (12.301) اثني عشر الفا وثلاثمايه وريال، وقيمه كامل العقد (76.921) سته وسبعون الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال مع الدفعه الاخيره، وقد قام بسدادها كامله ثم سالت الدايره المدعي هل لديه بينه علي ان تاريخ سحب السياره كان في 2013م، فذكر بان لديه شاهدين علي ذلك، فطلبت الدايره احضارهما في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان دفعه التملك الاخيره كانت بعد بيع السياره وليس قبلها، وفي جلسه 8/4/1442ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وطلب المدعي الاذن بسماع شهاده الشهود، فحضر امام الدايره الشاهد (...) ، هويه رقم (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (اشهد لله العظيم بانني ذهبت مع المدعي الي المدعي عليها لمناقشه موضوع السندات التي اقيمت ضده بعد بيع المدعي عليها للسياره، وان المدير المسؤول اخبرنا بانه لابد من دفع المبلغ وان للمدعي حق اقامه الدعوي لدي المحكمه، فسدد المدعي المبلغ واستلم السندات، علي ذلك اشهد، وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، ثم سالته الدايره عن علاقته بالمدعي فاجاب انه يعمل لدي مؤسسه المدعي، الا انه لم يكن علي كفالته في الوقت الذي ذهب معه الي الشركه، ثم حضر امام الدايره الشاهد (...) ، هويه رقم (...) وبسؤاله عن شهادته شهد قايلا: (اشهد لله العظيم بانني كنت اعمل في المقاولات وبجوار منزل المدعي وكنت اشاهد السياره الخاصه بالمدعي، ثم لاحظت عدم وجود السياره وبسؤالهم عنها ذكرو انها قد سحبت من قبل الشركه، ثم ذهبت معهم الي الشركه لاستلام الاغراض التي كانت في السياره فذكرت الشركه بان السياره قد بيعت، وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، ثم عقب وكيل المدعي عليها ان لديه مستندات يريد تقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها عبر البوابه الالكترونيه، كما افهمته بالرد علي ما ورد بشهاده الشهود خلال سبعه ايام من تاريخه، علي ان يرد المدعي خلال مده مماثله بعد رد المدعي عليها، وفي جلسه 30/4/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن العقد، فذكر المدعي بان العقد كان في السياره التي سحبتها المدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق العقد خلال ثمانيه ايام فاستعد بذلك، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان لدي موكلته كشف حساب وفاتوره سحب السياره، فطلبت منه الدايره ارفاقها، ثم ارفق وكيل المدعي عليها الكترونيا كشف حساب وفاتوره بيع السياره، واشار الي ان سحب السياره كان بتاريخ 29/12/2014م، وان المبلغ الذي بيعت به السياره تم خصمه من المديونيه المتبقيه في ذمه المدعي واضيف بكشف الحساب، وانه لا يعد من المبالغ المسدده من قبل المدعي، وفي جلسه 14/5/1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عدم ارفاقه للعقد، فذكر ان العقد مفقود، وان لديه كشف حساب ارفقه في القضيه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن تاريخ بدايه العقد فذكر وكيل المدعي عليها بان تاريخ بدايه العقد 7/11/2010م الموافق 28/11/1431ه، وان اول قسط كان شهر 12 لعام 2010م، وبسؤال المدعي عن تاريخ بدايه العقد اجاب بان التاريخ ما ذكره وكيل المدعي عليها تقريبا، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيمه بيع السياره هل خصمت من قيمه الايجار؟ فذكر بانها خصمت من القيمه الاجماليه للسياره وقدرها (76.921) سته وسبعون الف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما ذكر اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، يمثل مجموع المبالغ التي دفعها للمدعي عليها من غير انتفاع لكامل المده الايجاريه، وبما ان المدعي عليه وكاله يقر بان المدعي سدد كامل مبلغ العقد وقدره (76,921) ريالا، يمثل دفعات الايجار مع دفعه التملك الاخيره، وبما ان بدايه اقساط العقد بتاريخ 1/12/2010م ونهايه الاقساط بتاريخ 1/11/2015م، وتاريخ كل قسط (1077) ريال، وبما ان السياره سحبت بتاريخ 29/12/2014م، وبما ان المدعي لا بينه لديه موصله علي ان تاريخ السحب كان في عام 2013م، اذ ان شهاده الشهود لم تتطرق الي تاريخ السحب، بل ان شهاده الشهود تشهد لصحه كلام المدعي عليها، وبيان ذلك ان شهاده الشهود تضمنت ان السياره تم بيعها بعد ذهابهم للشركه، والسياره بيعت في عام 2015م، مما يرجح ان ذهابهم للشركه كان في عام 2015م، وبما ان المبالغ المسلمه للمدعي عليها نقدا (71,425) ريالا، واما مبلغ (5496) فهو قيمه بيع السياره وقد اضافت المدعي عليها هذا المبلغ من ضمن المبالغ التي تسلمتها من المدعي، وهذا لا يصح؛ لان المدعي لم يتملك السياره بعد، والسياره سحبت منه قبل انتهاء اقساط الاجاره فضلا عن تاريخ التملك، فلا تستحق المدعي عليها سوي اجره المده التي استخدم فيها المدعي السياره وحتي تاريخ سحب السياره، ويظهر مما قررناه انفا ان المبالغ الفعليه المسلمه للمدعي عليها (71,425) ريال، واجره المده الفعليه حتي تاريخ سحب السياره هي بعدد (49) قسط، وقيمه كل قسط (1077) ريالا، فيكون المبلغ المستحق للمدعي عليها من قيمه ايجار السياره حتي تاريخ سحبها (52,773) ريالا، ويستحق المدعي المبلغ المتبقي بعد خصم المبلغ المستحق للمدعي عليها وقدره (52,773) ريالا، لان المقرر فقها ان الاجره مقابل المنفعه، والمدعي لم ينتفع بالسياره بعد سحبها، فلا يطالب بالاجره لعدم تمكنه من المنفعه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ (19,148) تسعه عشره الفا وميه وثمان واربعون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 405 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 05/ 06/ 1442ه في القضيه رقم 1671 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي اشتري من المدعي عليها سياره (...) ثم دفع قرابه قسطين، الا ان المدعي عليها قامت بسحب السياره لمده اربع سنوات ، ثم فوجي المدعي بايقاف خدماته من المدعي عليها ، وطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (55.000) خمسه وخمسون الف ريال يمثل قيمه السياره، وهو مجموع المبالغ التي دفعها للمدعي عليها ، بناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه ، سوي ان الدايره اخطات في حساب المبلغ المستحق والمشار اليه في منطوق حكمها لوجود خطا في حساب المبلغ المسدد من المبلغ الاجمالي من قيمه المبيع ، وعمدت دايره الاستيناف الي تصحيحه وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه وتنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، مع تعديل المبلغ المالي الوارد فيه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع، بتاييد الحكم الصادر بتاريخ:05/ 06/ 1442ه، في القضيه رقم (1671) لعام 1440ه، وتعديل منطوقه ليصبح كالتالي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، مبلغا قدره (18.652) ثمانيه عشر الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجعين.