tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430664557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-11 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:04846747-fa23-45bd-aa91-e13b278baccd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470696441 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للعقارات
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير العقاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 1442/02/27ه الموافق 2020/10/14م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل ب(اداره العقار محل العقد وتسويق العقارات بشكل احترافي ومتابعه المستاجرين بشان الايجارات والواردات) خلال (2) سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (547,060.42) خمس ميه وسبعه واربعون الفا وستون ريال سعودي و اثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل. وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (547,060.42) خمس ميه وسبعه واربعون الفا وستون ريال سعودي واثنان واربعون هلله. عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 1444/08/06ه، ملخصها: حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه هل سبق لها بالتقدم في محكمه اخري اجابه بالنفي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه بمبلغ قدره (547,060.42) خمس ميه وسبعه واربعون الفا وستون ريال سعودي واثنان واربعون هلله تتمثل ب(اداره العقار محل العقد وتسويق العقارات بشكل احترافي ومتابعه المستاجرين بشان الايجارات والواردات). ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه، ولا ياخذ وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه المدنيه، التي تختص المحاكم العامه بنظره واستنادا لما نصت عليه الماده (31) من ذات النظام والتي نصت علي " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق.