moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فانه في يوم الاربعاء 17/1/1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا فرحان بن يحيي الفيفي عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) ( رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ( 3382) في 11/8/1442ه المقامه منها ضد/ (...)، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 18/11/1442ه وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت (...) بدعوي ضد (...) لدي المحكمه التجاريه بالرياض طلبت فيها الحكم باسترداد الشيكات المسلمه للمدعي عليه المقدمه لدي محكمه التنفيذ والبالغ قيمتها اربعمايه الف ريال اثر عقد البيع المبرم بينهما والذي اخل به المدعي عليه، اضافه الي استرداد مبلغ المديونيه التي في السوق علي المؤسسه التي تملكها بمبلغ قدره ثلاثمايه وعشرون الف ريال بموجب الاتفاق بينهما، وباحالتها للدايره العاشره اجرت ما راته لازما للفصل فيها فاصدرت حكمها في القضيه رقم (15635) وتاريخ 2/5/1442ه القاضي برفض الدعوي والغاء الحكم العاجل المؤرخ في 6/1/1442ه المتضمن ايقاف التنفيذ للشيكات محل تلك الدعوي. وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الرابعه اصدرت حكمها رقم (3382) وتاريخ 11/8/1442ه والذي قضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه تاسيسا علي ان الاعتراض لم يقدم من محام. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم 421858037 وتاريخ 18/10/1442ه، وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه فيكون مقبولا شكلا اما عن موضوع الاعتراض؛ فان الدايره مصدره الحكم قد اسست حكمها بعدم قبول الاستيناف لعدم تقديمه من محام و علي تخلف البيان المتصل برخصه المحامي استنادا الي المواد (51) و (56) و (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان النظام قد اوجب تقديم طلب الاستيناف من محام الا انه لم يرتب علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي رخصه المحاماه عدم قبول الاستيناف، حيث قصرت الماده (213) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الحكم بعدم القبول علي عدم اشتمال طلب الاستيناف علي بيانات الحكم المستانف واسباب الاستيناف وطلبات المستانف، وكان يتعين علي الدايره اعمال القواعد الشرعيه والنظاميه في التحقق من رفع طلب الاستيناف من محام من عدمه والحكم بعد الثبوت من عدمه بما يظهر لها، وحيث ان الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشوبا بمخالفته لاحكام النظام (لذلك) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (3382) وتاريخ 11/8/1442ه القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري