tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-06-21 date_hijri=1442-10-07 document_type=ruling entity=document_number:3695844d-173b-4dbc-ab03-a17dfed80bc4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 402 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 07/10/1442ه وفيها احال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي مضمونها (المدعي عليها مدينه لموكلتي وذلك نظير توريد بضاعه مواد خاصه بتجهيز الخرسانه حيث تم توريد لها بمبلغ وقدره (22,321) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وواحد وعشرون ولم تسدد منها شييا) وقرر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) وتبين ان الوكاله صادره بصفه شخصيه من (...) وافهمته الدايره بتعديل الوكاله باضافه حق الانكار وافهمتهما الدايره بتقديم ما لديهما عن طريق الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه قرر وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها في الترافع الكتابي من ان المتبقي (20136) ريال صحيح وتقر بذلك موكلته وقرر موافقه موكلته علي تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ (6712) ريال الاولي تدفع بتاريخ 1/7/2021 والثانيه 1/8/2021 والثالثه 1/9/2021 م وطلب الطرفان اثبات ذلك، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد توريد منتجات المدعيه وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه البضاعه الذي اقرت به الاخيره مقسطا علي دفعات ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه ﷲ في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده علي الوارد ادناه.
(منطوق الحكم) 
الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ اجماليا قدره (20136) عشرون الفا وميه وسته وثلاثون ريالا مقسطا علي ثلاث دفعات كل دفعه بمبلغ (6712) سته الاف وسبع ميه واثنا عشر ريالا:- الدفعه الاولي تدفع بتاريخ 1/7/2021، والثانيه بتاريخ 1/8/2021، والثالثه بتاريخ 1/9/2021م، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.