moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670201737 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/05/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات مقاولات( ثقيله وخفيفه) لمده (11) احد عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (754,871.12) سبع ميه واربعه وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال و اثنا عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ1445/07/01ه سددت منه (13,813.33) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال وثلاثه وثلاثون هلله والمبالغ حاله السداد هي (741,057.79)سبع ميه وواحد واربعون الفا وسبعه وخمسون ريال و تسعه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/19ه ،وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (741,057.79)سبع ميه وواحد واربعون الفا وسبعه وخمسون ريال و تسعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (74,000) اربعه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: 1-محرر عادي متمثل في مصادقه علي رصيد بين المدعي والمدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع الاطراف ، 2-محرر عادي متمثل في فواتير عدد( 35) بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع اطراف الدعوي، 3-محرر عادي متمثل في عقد بين اطراف الدعوي ،ممهور بختم وتوقيع اطراف الدعوي ،4-محرر عادي متمثل في امر شراء عدد( 13) ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/30ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (741,057.79)سبع ميه وواحد واربعون الفا وسبعه وخمسون ريال و تسعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (74,000) اربعه وسبعون الف ريال، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولما الورقه العاديه الممهوره بختم وتوقيع اطرافها حجه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، ولما نصت عليه الماده(29) من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ، واما فيما يتعلق بطلبها التعويض عن اضرار التقاضي وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات ذلك ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (741,057.79) سبع ميه وواحد واربعون الفا وسبعه وخمسون ريال و تسعه وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.