tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430246185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1439-10-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:391089530 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439007831لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بلايحه جاء فيها انه صدر لموكله حكم قضايي من الدايره الثانيه بالمحكمه العامه بالاحساء في الدعوي رقم (391089530) وتاريخ 14/10/1439ه، والذي يلزم شركه (...) لخدمات البترول وشركايه بان تدفع له مبلغا وقدره (242,170) ريال، بيد ان الشركه لم تدفع المديونيه حتي تاريخه، وبما ان الشركه السالفه تعاقدت مع المدعي بتاريخ 1/1/2017م عقدا محررا علي مطبوعاتها ولم يشار فيه انها ذات مسؤوليه محدوده كما لم يوضح قدر راس مالها، فهاتان مخالفتان صريحتان لنظام الشركات يترتب عليهما تضمين المدير لالتزامات الشركه عملا بالماده (152\2) من النظام السالف ونصها: (يكون مديرو الشركاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه(، وبناء علي المخالفتين السابقتين طلب وكيل المدعي تضمين المدعي عليه في ذمته الشخصيه بصفته مديرا للشركه المديونيه التي بذمه الشركه وقدرها ميتان واثنان واربعون الفا وميه وسبعون ريال، ولنظر ذلك عقدت الدايره لها جلسه 14/3/1443ه حضر وكيل المدعي انف الذكر في حين تبين عدم حضور المدعي عليه، رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي التفصيل السابق مكتفيا به، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي المشار اليه سالفا، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (242.170) ريال؛ كونه مديرا شركه (...) لخدمات البترول وشركايه وقد ارتكبت الشركه مخالفتين تمثلتا في عدم بيان تضمين العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/1/2017م الاشاره علي ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده كما لم يوضح قدر راس مالها، مستندا علي الماده (152/2) من نظام الشركات، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فان المدعي اسس مطالبته بتضمين المدعي عليه بصفته مديرا لشركه (...) لخدمات البترول؛ كون العقد الذي ابرم بين الطرفين لم يتضمن النص علي نوع الشركه ومقدار راس مالها واستند لذلك علي الماده (152/2) من نظام الشركات، ونصها: (يكون مديرو الشركاء مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه)، والدايره بتاملها لذلك تبين لها ان الماده وردت في الفصل الاول من الباب السادس والمتعلق (بالاحكام العامه) بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده؛ وعليه فان الماده جاءت لبيان الشكل العام للشركه وما يشترط فيها، وايضا فيما يتصل بعقد التاسيس؛ بدليل المواد الاخري الوارده في ذات الفصل وهي (151، 152/1، 153، 154، 155) فكلها وردت في هذا السياق، كما ان الفصل الذي يله وهو الفصل الثاني والمتعلق (بالتاسيس)، فصل بعد ذلك ما يجب ان يتضمنه عقد التاسيس ومنه النص علي نوع الشركه وبيان مقدار راس مالها، فطلب المدعي تضمين المدعي عليه؛ كون العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن نوع الشركه ومقدار راس مالها ليس مقصودا بالماده المشار اليها، وانما وردت الماده في بيان مسؤوليه المدير حال عدم النص علي نوع الشركه ومقدار راس مالها في عقد التاسيس،
نص الحكم:
فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439007831 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و مضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (242.170) ريال؛ بصفته مديرا لشركه (...) لخدمات البترول وشركايه وقد ارتكبت الشركه مخالفتين تمثلتا في عدم بيان تضمين العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/1/2017م الاشاره علي ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده كما لم يوضح قدر راس مالها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 23/03/1443ه ، والقاضي برفض هذه الدعوي . ثم تقدم وكيل المدعي بالاعتراض علي الحكم، فسبب اعتراضه بانه متي ما خلا عقد تاسيس الشركه من بيان راس المال ونوع الشركه ضمن المديرون التزامات الشركه ، ولعدم قناعتهم بتفسير الدايره ، تمسكوا بان محل تطبيق الماده عقود الشركه مع الغير وليس المراد عقد التاسيس، وختم اللايحه بطلب الغاء حكم الدايره والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مايتين واثنين واربعين الفا ومايه وسبعين ريال (242.170)، وتم احاله القضيه مع الاعتراض الي دايره الاستيناف الثانيه والتي بدورها قامت بالغاء حكم الدايره الابتدايي والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبعد اعتراض المدعي عليها لدي المحكمه العليا اصدرت الدايره الخامسه في المحكمه العليا قرارها المؤرخ في 25/1/1444 في القضيه رقم 439007831 والمنتهي الي نقض حكم دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام والمتضمن انه لابد من توفر اركان المسؤوليه لتضمين المدعي عليه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبعد احاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/02/1444ه، بحضور وكيل المستانف ، واحال المستانف وكاله الي اعتراضه المرفق وطلب تزويده بنسخه من الحكم الصادر من المحكمه العليا بالنقض ثم رفعت الجلسه. وفي تاريخ 14/03/1444ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه وطلبت منه الدايره تحرير توافر عناصر المسؤوليه في الواقعه محل الدعوي ببيان الخطا والضرر والعلاقه السببيه. وبتاريخ 01/04/1444ه ، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه وحيث طلبت منه الدايره سلفا تقديم ما يثبت اركان التعويض الثلاثه في الواقعه محل الدعوي وتلقت الدايره مذكره من وكيل المدعي عبر طلبات القضيه وافاد وكيل المدعيه بانه يكتفي بما قدمه وعليه تم رفع القضيه للدراسه. وبتاريخ 07/04/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل بالحكم رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان فقد استبان للدايره ان المدعي لم يقدم البينه علي توفر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما لتضمين المدعي عليه، ولاسيما ان المدعي قدم اقوالا مرسله لم يقدم عليها بينه مما تنتهي معه الدايره الي تاييد منطوق الحكم برفض الدعوي مع تعديل الاسباب وفق ما ذكر اعلاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1443/03/22ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.