moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 148 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه ، سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا القاضي نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي تضمنت: موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتركيب وتنفيذ عقد تجفيف ينابيع المياه في (...) بمدينه (...), وقد نفذت موكلتي جميع التزاماتها من التوريد والتركيب والتنفيذ وبلغ مجموع المبالغ المستحقه عن الاعمال المنفذه علي المدعي عليها مبلغ وقدره مليونين ومايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال واربعه واربعون هلله (44 /2,149,576) وقد تمت مخاطبه المدعي عليها وطلب منها السداد ولكن دون جدوي وعليه رفعت هذه الدعوي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ مليونين ومايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال واربعه واربعون هلله قيمه اعمال منفذه، وارفق ما راه سندا للدعوي، وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره عده جلسات لنظرها ففي جلسه الاثنين 17/01/1441ه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره انها باطلاعها علي السجل التجاري المبين في بيانات صحيفه الدعوي وجدت انه يختلف عن السجل التجاري الذي بحوزه وكيل المدعي فافاد ان الذي في لايحه الدعوي للفرع والموجود في الوكاله في المركز الرييس فطلبت منه الدايره تعديل بيانات صحيفه الدعوي لدي اداره الدعاوي والاحكام كي يستطيع السير في اجراءات الدعوي فاستعد بذلك وفي جلسه الاثنين 22/02/1441ه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير شرطه (...) المكلف رقم (...) وتاريخ 2/7/1441ه مفاده تعذر تبليغ المدعي عليها لعدم وجود ارقام هواتف للمدعي عليها وعليه تقرر الدايره ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه المحليه وفي جلسه 12/04/1441ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وابرز وكيل المدعيه تبليغه عن طريق صحيفه (...) بعددها ((...) لعام (...)) وسالته الدايره عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي المرفقه في القضيه وسالته الدايره عن بينته فابرز عدد من اصول الفواتير اعادتها الدايره له وافهمته بتقديمها في الجلسه القادمه مع تقديم صور لها وترجمه فاستعد لذلك وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه 25/05/1441ه حضر وكيل المدعيه، وقدم مجموعه من ترجمه المستندات افاد بانها بينته علي الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم اصول المستندات لمطابقتها بصورها المرفقه بالترجمه فاستعد بذلك. وفي جلسه 02/ 06/ 1441ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها, وسالت الدايره وكيل المدعيه عن اصول مستنداته فقدمها وطوبقت باصلها واعادت الدايره الاصول لوكيل المدعيه وسالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته, فقرر اكتفاءه, بناء عليه قررت الدايره فقل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي 05/11/1441ه افادت الدايره بانه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وعليه تطلب الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما ان كان لديهما مزيد علي ما سبق ذكره وتقديمه في مده اقصاها ثلاثه ايام. وفي 06/11/1441ه ذكر وكيل المدعيه انه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه 17/02/1442ه 2,149,576 حضر وكيل المدعيه، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام الالكتروني الخاص بالوزاره وطلب وكيل المدعيه الحكم واحال علي ما سبق وعليه تم حجز القضيه للدراسه وفي جلسه 12/03/1442ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وافاد وكيل المدعي عليها انه لم يطلع علي لايحه الدعوي وان هذا اول تبليغ له ويطلب مهله للاجابه علي الدعوي وقررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يبدا وكيل المدعي عليها تقديم اجابته علي الدعوي في مده اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، وفي 23/03/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: بدعوانا ضد المدعي عليها ووضحنا لفضيلتكم ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها ووردت ونفذت لها اعمال توريد وتركيب مواد العزل المايي واستحق لموكلتي مبلغ وقدره مليونين ومايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال واربعه واربعون هلله (44 \2,149,576)، بالاضافه للمصادقه الثانيه بمبلغ وقدره مليون وسبعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وثمانون ريال واربعه واربعون هلله (44 /1,097,288) وقدمنا لفضيلتكم مصادقتين من المدعي عليها مبلغهما يفوق مبلغ المطالبه فالمصادقه الاولي بمبلغ وقدره مليونان ومايه والفين وخمسمايه ريال وطلبت الدايره ترجمه المستندات وترجمناها وطلبت الاصول وقدمناها وما زالت المدعي عليها تماطل ودعوانا واضحه وثابته بالمصادقات المرفقه، وفي جلسه 25/04/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) حضر المشار اليهما بعاليه، وافادت وكيله المدعي عليها ان جواب موكلتها يتلخص بالاتي: اولا: جاء في نظام التحكيم الصادر في عام 1433ه في مادته الاولي علي ان: "اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او قد تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله". ثانيا: وبناء علي ما ورد في العقد الخاص [بمشروع تطوير (...)/ (...)/ (...)] والمبرم بين موكلتي والمدعيه والمترجم ترجمه معتمده والذي نص في الفقره "2" من البند "14" علي انه: "في حال عدم الوصول الي اتفاق ودي فيجب الحكم في النزاع وفقا لنظام التحكيم الساري في المملكه العربيه السعوديه ويكون مقر التحكيم في الدمام بالمملكه العربيه السعوديه" وبذلك تخرج هذه الدعوي عن نطاق اختصاص المحكمه التجاريه نظرا لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا: الجدير بالذكر ان المدعيه تعمدت عدم ارفاق عقد الاتفاق الذي ابرمته مع المدعي عليها، وذلك خوفا منه ان تؤول هذه الدعوي الي ما الت اليه سابقتها الدعوي رقم (1743) وتاريخ 12/4/1440ه نظرا لتطابقهما في الموضوع والطلبات والاطراف، ونرفق لفضيلتكم صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه والتي صدر في شانها صك الحكم المؤرخ في 18/7/1440ه عن الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام (صك حكم) والذي قضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم بعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبموجب الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، كما تمسكت المدعي عليها بدفعها بصرف النظر عن دعوي المدعيه لوجود شرط التحكيم في عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، فان المدعي عليها تتمسك ايضا بالدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. وختمت بالطلبات التاليه: 1/ الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم توفر الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بسبب وجود شرط تحكيم في عقد الاتفاق موضوع الدعوي، وايضا عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. 2/ الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره مايه الف (100,000) ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افاد بان ما ذكرتها وكيله المدعي عليها من وجود شرط تحكيم في العقد محل الدعوي غير صحيح وانما شرط التحكيم في عقد اخر مستقل لا علاقه له بهذا العقد، وافادت وكيله المدعي عليها بانها ستقوم بارسال المرفقات الي ايميل الدايره، لذا قررت الدايره تاجيل النظر في القضيه. وفي 02/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق. وفي جلسه 02/ 05/ 1442ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وافاد وكيل المدعيه بان ما قدمته وكيله المدعي عليها من وجود شرط تحكيم فيما يخص مشروع (...) صحيح، بل توجد منازعه تحكيميه في مشروع (...) لدي الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، واما الدعوي المنظوره لدي الدايره فهي تخص مشروع طريق (...) عزل مايي وحراري، ومشروع طريق (...)، عباره عن اوامر شراء وتركيب عزل مايي وحراري، ولدي ما يثبت ذلك من مستندات واطلب مهله لاحضارها، وافادت وكيله المدعي عليها بتمسكها بشرط التحكيم بهذه الدعوي وتطلب رد الدعوي وعدم قبول التعديل علي الطلب الاصلي، استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (83) من ذات النظام بما يتعلق بتعديل الطلبات الاصليه، وقرر الاطراف بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في مطالبه المدعي عليها، فيما يخص مشروع (...)، عزل مايي وحراري، ومشروع (...)، عباره عن اوامر شراء وتركيب عزل مايي وحراري، وحيث ان صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه انما تخص مشروع (...)، وكذلك المستندات المرفقه بالقضيه من قبل وكيل المدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه اقر بوجود شرط تحكيم في مشروع (...)، بل وتوجد دعوي تحكيميه مقامه وتنظر الان، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه ويؤاخذ به، وحيث ان الاقرار الصادر من وكيل المدعيه، هو امام القضاء في الواقعه محل النظر، وتخوله وكالته الاقرار، وحيث ان طلب وكيل المدعيه العارض لا علاقه له باصل الدعوي، بل هو من قبيل العبث، وحيث ان وكيله المدعي عليها طلبت الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، لوجود شرط تحكيم في الدعوي محل النظر، واستنادا للماده (1/40) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي انه: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه، بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، واستنادا للماده (1/11) من نظام التحكيم، والتي تنص علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، واستنادا للماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا للماده (2\83) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي انه: (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه)، وتاسيسا علي جميع ما سبق فان نظر الدايره ينتهي الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله، حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي، المقامه من المدعيه/ شركه (...) للانشاءات والصيانه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء